نصت المادة الحادية والخمسون على ميعاد رفع دعوى بطلان بقولها:" 1) ترفع دعوى بطلان دعوى التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم...."
إلا أن هذه المادة قد استثنت الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم، فلا تسري عليها هذة المادة السادسة.
ونلاحظ ابتداءً أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يبدأ إلا من تاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يبدأ حساب مدة الستين يوماً إلا بعد إبلاغ الحكم للمحكوم ضده.
وهذه المدة تعتبر مدة طويلة للطعن؛ إذ إنها تبدأ من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالحكم، وليس من تاريخ صدور الحكم، كما أن هذه المدة قد تضاف إليها مواعيد المسافة المقررة في نظام المرافعات، فتطول أكثر، كما أن هذه المدة تجعل حكم التحكيم مميزاً عن الحكم القضائي؛ لأن ميعاد الطعن عليه لا يصل إلى ستين يوماً، كما أن هذا الميعاد يفوت قصد المنظم من إقرار نظام التحكيم، ورغبته في سرعة الإجراءات.
ولذلك نقترح أن تبدأ مدة التبليغ من تاريخ صدورالحكم، مع ملاحظة أنه ليس هناك ثمة ما يمنع المحكوم عليه في رفع دعوى البطلان بمجرد صدور الحكم.