أما ما يتعلق بميعاد رفع دعوى البطلان، فقد توصلت إلى أن المشرع بنصه على مدة الثلاثين يوماً لتقديم الطعن قد عالج الخلل الذي كان في ظل القانون القديم، الذي لم يحدد ميعاداً معيناً لرفع دعوى البطلان، كما أحسن المشرع الأردني صنيعاً بتقصيره لتلك المدة بجعلها ثلاثين يوماً ، خلاف المشرع المصري الذي حدد المدة بتسعين يوماً.