نصت المادة (50) من قانون التحكيم الأردني على أنه "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم".
يتضح من المادة المذكورة، أن المشرع الأردني نص على فترة الثلاثين يوماً لتقديم الطعن، وقد عالج بذلك المشرع الخلل الذي كان في ظل القانون القديم، الذي لم يكن يشترط ميعاداً معيناً لرفع الدعوى، تاركاً ذلك التحديد إلى القواعد العامة (إبراهيم، 1997، ص226)، كما يلاحظ أن المشرع الأردني أحسن صنعاً في تقصيره هذه المدة، فهو لم يأخذ بالنص كما جاء في المصدرين التاريخيين وهما القانون النمطي للأمم المتحدة الذي نص على مدة (3) أشهر والقانون المصري الذي نص على مدة تسعين يوماً، وبهذا المسلك يكون المشرع الأردني قد تجنب الانتقادات التي وجهت إلى المشرع المصري الحداد، 1997، ص231).
ومن إيجابيات هذه المدة أنها تسرع في عملية تنفيذ حكم التحكيم، حيث لا يجوز التقدم بطلب التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة الطعن تحكيم أردني 53/أ)؛ وهذا ما يتناسب ويتلاءم وفلسفة التحكيم التجاري الدولي وما يتطلبه من سرعة في الفصل في النزاعات.
وبالرغم من الميزات المذكورة أعلاه للمشرع الأردني إلا أن الباحث يتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه المصري (بريري 1998، ص255 من أن المشرع المصري كالمشرع الأردني - لم يفرق بين حالة صدور الحكم حضورياً أو غيابياً، وكان الأكثر منطقية ربط سريان الميعاد بتاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، وقصر ربط سريانه بالإعلان على حالة صدور الحكم في غياب المحكوم ضده.
ويرى الباحث أن التحكيم طريق استثنائي لفض النزاع، وهـو قـائـم علـى أسـاس الاتفاق بين الطرفين، ومادام الأمر كذلك ولكون ذلك لا يتعلق بالنظام العام وطالما الطرفان اتفقا وبصورة حاسمة على قبول حكم التحكيم الصادر على الرغم من انقضاء الميعاد المحدد للتحكيم فإنه يعد حكماً صحيحاً يعتد به، شريطة أن تثبت ظروف الحال سواء الضمنية أو الصريحة أن الخصم تنازل عن البطلان وقبل بذلك الحكم ورضي به، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق أو القبول لا يكون أمامنا إلا إبطال حكم التحكيم الصادر بعد ميعاد التحكيم.