الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / مدة الإبطال

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    475

التفاصيل طباعة نسخ

مدة الإبطال

وينشأ الحق بإبطال الحكم في قوانين الدول العربية عموماً، من يوم صدور حكم التحكيم وتبليغه للأطراف ). وباستثناء القانون الليبي والكويتي، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون اللبناني في حالة واحدة يبقى الحق بالطعن قائماً دون تحديد مدة لهذا الطعن ما دام لم يصادق على الحكم، ولم يتم الأمر بتنفيذه بناءً على طلب المحكوم له .

إلا أن القانون اللبناني، نص على مدة للطعن في حالة واحدة، وهي حالة المصادقة على الحكم، أي الأمر بتنفيذه. فالقرار الصادر في هذا الشأن، يتم بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل الحكم لدى قلمها . وبعد تبليغ هذا الأمر للمحكوم عليه ، يكون أمامه ثلاثون يوماً للطعن ببطلان الحكم، وإلا ترد دعوى البطلان شكلاً .

وفي القانون الليبي، فإن المدة التي يجوز خلالها الطعن بالحكم، حسب المادة (770) ، هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم لصاحب الشأن. وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه. أي أن المدة هي ثلاثون يوماً أو عام واحد ، أيهما ينقضي قبل الآخر. فلو فرضنا أن مدة العام تنقضي في 11/30، وتم تبليغ الحكم في 11/25 ، تنقضي مدة الطعن في 11/30. ولو فرضنا أنه تم تبليغ الحكم في 9/1 ، تنقضي مدة الطعن في 10/1، مع أن مدة العام تنقضي في 11/30 وبالنسبة للقانون الكويتي، تقضي المادة (187)، بأن مدة الطعن بحكم التحكيم، هي أيضاً ثلاثون يوماً تبدأ من إعلان الحكم. وإذا استندت دعوى البطلان لأحد أسباب إعادة المحاكمة، فتبدأ المدة حسب ما هو منصوص عليه في القواعد العامة بالنسبة لتلك الأسباب.

ويمكن القول بشأن مدة رفع دعوى البطلان على النحو المذكور، أنها مدة سقوط وليست تقادم، وبالتالي لا تخضع للوقف أو الانقطاع، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافها، كما لا يجوز للمحكمة أو أي جهة قضائية أو ولائية أخرى تمديدها .