تنص المادة 54/1 من قانون التحكيم علي أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. والبين من هذا النص أن المشرع حدد ميعاداً يجب أن ترفع فيه دعوى البطلان ، وهو تسعون يوماً، وجعل هذا الميعاد يبدأ- بالمخالفة للقواعد العامة – من تاريخ صدور الحكم.
وهذا النص يثير مسألتين هما:
1-مدى سريان القواعد العامة في مواعيد الطعن في الأحكام علي هذا الميعاد.
2-مدى سريان القواعد العامة في الإعلان القضائي (إعلان الحكم) علي الإعلان الذي يبدأ هذا الميعاد.