نصت المادة (1/54) من قانون التحكيم على أن ترفع دعوى بطلان حكـم التحكيم خلال تسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه " وهذا الميعاد لا يجوز مخالفتة ولو باتفاق الطرفين ويسرى الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم علية ولو كان المحكوم عليه قد حضر جلسات التحكيم أو قدم مذكرة بدفاعة وإذا كانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد الإعلان الحكم إلى المحكوم عليه فإن رفع دعوي البطلان يكون مفتوحا أمام المدعى ويتم إعلانــه علــى يـد محضر وفقا للقواعد العامة لاعلان أوراق المحضرين، ويضاف إلى ميعاد لتسعين يوما ميعاد المسافة وفقا للقواعد العامة و ينتج الإعلان أثره في بدأ الميعاد رفع دعوي البطلان حتى لو لم يتم إيداع حكم التحكيم كما أن تسليم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم بمعرفة مكتب التحكيم للمحكوم عليه لا يغني عن إعلان الحكم ولا ينفتح به ميعاد رفع الدعوي.
ويتم الإعلان إلى الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ولا يوجد مـــا يمنع المحكوم عليه من رفع دعوي البطلان لحكم التحكيم فور صدوره، أو بمجرد العلم له ولو لم يعلن به ولا يحول دون قبول دعوي بطلان حكم التحكيم التي رفعت في الميعاد أن يكون أحد الخصوم قد تقدم بطلب تفسير أو طلب تصحيح أخطاء مادية، أو حسابية أو تقدم بطلب لإصدار حكم تحكيم اضافي.
وفي القانون الفرنسي نصت المادة (1486 مرافاعات فرنـسـي ) علـى أن الاستئناف والطعن بالبطلان تختص بهم محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها
حكم التحكيم. وهذه الطرق تكون مقبولة منذ النطق بالحكم ويتوقف قبولها إذا لـم يرفع في الشهر الذي يبدأ من إعلان الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية ويوقـف هــذا الميعاد تنفيذ الحكم، كما أن الطعن أيضا يوقفه.