ويجب رفع دعوى البطلان خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم ضده ، وذلك دون تفرقة بين حالة صدور الحكم في حضوره أو غيبته ، وكان الأكثر منطقية ربط سريان الميعاد بتاريخ صدور الحكم اذا كان حضوريا ، وقصر ربط سريانه بالاعلان على حالة صدور الحكم فى غيبة المحكوم ضده . ويستحسن البعض بحق تحديد مدة التسعين يوما لرفع دعوى البطلان ، حتى لا يظل هذا الباب مفتوحا لمدة خمس عشرة سنة كما كان عليه الحال في ظل نصوص المرافعات الملغاة التى لم تضع ميعاد خاصا بدعوى بطلان حكم التحكيم .