قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٠١٩ وتاريخ ٤/٠٤/١٤٤٣ ..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
فإنه في يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
أحمد بن محمد المهيزع عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بالرياض الصادر بالسك رقم ٢٧٠٢٠١٤٢؛ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ في في القضية المقامة ضده من (...)، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وإذ أن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه اتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم (...) بدعوى ضد (...) لدى محكمة التنفيذ بالرياض طلب فيها إبطال السند التنفيذي - السلك الأمر - المقدم من المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بالرياض المقيد برقم ٤٠٠١٤٢١٥٤٩ والامتناع عن تنفيذه، وبإحالتها للدائرة العاشرة أجرت ما رانه لازما للفصل فيها وأصدرت حكمها بالصك رقم ٤٢١٠١٤٢٩٩ وتاریخ ۱۲ / ١ / ١٤٤٢هـ القاضي بصرف النظر عن الدعوى، والبقاء على القرار الصادر منها برقم ٤٠٠١٤٢١٥٤٩ المتضمن إلزام المدعي بتنفيذ السند التنفيذي، وبعرضها على الاستئناف أصدرت الدائرة الحقوقية التامة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض حكمها بالصك رقم ٤٢٧٠٢٠١٤٢ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض المؤرخ في ١٢ / ١ / 1٤٤٢هـ، والامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي المقدم من المدعى عليه، ثم تقدم المعرض باعتراضه المفيد في المحكمة العليا برقم ٤٢٩٨٨٥٠٦٧ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ والذي تضمن، (أن هذا الحكم محل طلب الاعتراض قد صدر مخالفا للنظام، ومبنيا على تكييف خاطی، بافتراضي بطلان ميعاد الاستحقاق الذي جاء بصيغة (عند الطلب)، إذ رأت الدائرة أن هذه العبارة ليست من طرق الاستحقاق المنصوص عليها في المادة ( ٣٨ ) من نظام الأوراق التجارية، الذي يترتب عليه بطلان الورقة التجارية وتحولها إلى سند عادي وقد فسرت هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ٢٣ / 04 / ١٤٤٢ هـ: "إن عبارة لدى الاطلاع" الواردة في المادة (38) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۷) وتاريخ ۱۱ / ۱۰ / ١٣٨٣ هـ تشمل العبارتين الانينين: "عند الطلب"، و "عند التقديم"، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمها"). وإذ أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه النظامية فهو مقبول شكلا، أما عن موضوعه، فإن هذه الدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية استبان لها أن الدائرة مصدرة الحكم قد است حكمها بالغاء حكم الدائرة العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض بما ثبت لها من بطلان السند التنفيذي من حيث الشكل بالحكم الصادر منها بالسك رقم 4١٩٥٥٩١۹۰۷ وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤١ هـ كما أسمته على جملة من القواعد الفقهية كالساقط لا يعود، وأن الفرع يسقط إذا سقط الأصل، وحيث أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد اعتبرت السند التنفيذي سند دين عادي بما ظهر لها من وجود عبارة (عند الطلب) في متن السند التنفيذي محل الدعوى وحكمت على إثر ذلك بالامتناع عن تلميذه لمخالفته النظام، وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢ هـ قد أوضح بأن عبارة (لدي الاطلاع) الواردة في المادة (٣٨) من نظام الأوراق التجارية المقصود بها يشمل العبارتين "عند الطلب" و "عند التقديم" ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمهما، وإن خالف الحكم ذلك فيتعين
التلك
قررت الدائرة: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بالصك رقم ٤٢٧٠٢٠١٤٢ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض المؤرخ في ١٢ / ١ / ١٤٤٢هـ، والامتناع عن للفيد السند التنفيذي المقدم من المدعى عليه. وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.