المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
وبعد: الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
القاضي القاضي وبحضور عبد الرحمن بن أحمد القرني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1439/11/16هـ،
القاضي
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 46 لعام ١٤٣٩هـ
المقامة من مصنع شركة (...)، سجل تجاري (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري (...)
فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبد الرحمن بن محمد الجوفان عبد المحسن بن علي الفقيه
رئيسا
عضوا
عبد العزيز بن أبو حبيب الشثري
عضوا
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدمت (...) وكيلة عن (...) - (...) الجنسية - بصفته مدير الشركة في الشركة المدعية، بدعوى قالت فيها: يوجد نزاع بين الطرفين بخصوص عقد مقاولة من الباطن متفق فيه على الفصل فيه عن طريق التحكيم، وقد تقدمنا سابقا بالدعوى 7073 لعام 1437هـ مطالبين بإلزام المدعى عليها بتعيين محكم عنها وقد التهت القضية بتعيين المدعى عليها محكما عنها.. ولم يتم التواصل إلى اتفاق على المحكم المرجح من قبل المحكمين حيث ثم التواصل مع محكم المدعى عليها (...) عن طريق البريد الالكتروني ولم يتم الرد... تطلب تعيين المحكمة محكماً مرجحاً. ولم تراجع المدعية وكالة إلا بعد فترة طويلة، ويتحديد جلسة وحلول موعدها حضر وكيل المدعى عليها وتخلفت المدعية وكالة عن الحضور، وأوضح وكيل المدعى عليها بأن محكم المدعية الدكتور (...) ومحكم المدعى عليها قد الفقا على تعيين الحكم الثالث وهو المحامي/ (...) ويأتعاب قدرها (250,000) ريال ولكن بعد ذلك تفاجأنا بأن وكيل الشركة المدعية أرسل خطاباً بعزل الحكم المعين من قبله وبأنه يرفض تعيين الحكم الثالث (...) ، وقررت دائرة الاستئناف شطب الدعوى وأوردت في قرار الشطب ما دفع به وكيل المدعى عليها، وأحيلت القضية للأرشيف. بعد ذلك تقدمت المدعية وكالة (...) طالبة نظر الدعوى، فأحيلت القضية بناء على العميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف، ثم أحيلت القضية إلى دائرة الاستئناف التجارية الأولى بناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ...ادم أحد عن الشركة المدعية فاتصلت أمانة السر في دائرة الاستئناف بالطرفين وبعد حضورها في منتصف شهر د جلسة 1440/1/29هـ وفيها طلبت دائرة الاستئناف من وكيل الشركة المدعية تحرير الدعوى بتقديم ن فيها رقم وتاريخ وموضوع العقد محل الدعوى ويبين فيها الدعوى وطلباتها ويورد نص شرط التحكيم، وبيان ما اتحدثه المدعية وفقاً لذلك ووفقا لنظام التحكيم مع ذكر التواريخ والعزو للمرفقات وذلك بصورة متسلسلة ثم يذكر ما يخص المدعى عليها بصورة متسلسلة أيضاً مع إرفاق المستندات والعزو إليها، وعلى أن تشمل لائحة الدعوى ما يخص المحكمين مع إرفاق المستندات الصادرة منهم في ذلك والعزو إليها، وذلك خلال أسبوع من تاريخه – ووقع على الالتزام بذلك وكذلك طلبت دائرة الاستئناف من وكيل المدعى عليها مذكرة تفصيلية مع المستندات تكون متسلسلة المادة (15) من نظام التحكيم خلال أسبوع من تاريخه كذلك. وفي 1440/2/10هـ تقدمت المدعية وكالة (...) بمذكرة تم إيداعها بملف القضة قالت فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في 2010/12/19م بالعقد رقم (1001) في الرياض وموضوع العقد اتفاقية مقاولة من الباطن لمشروع وحدات سكنية بالحي (...) بالرياض (أعمال المنيوم وزحاج) ونشأ نزاع بين الطرفين وينص العقد على أنه.. في حال نشوب أي نزاع أو مشكلة لا يمكن الوصول لحل لها بين الطرفين.. فإنه سيتم إحالة هذا النزاع للتحكيم من جانب محكم واحد يوافق عليه كلا الطرفين وفي حالة عدم موافقة الطرفين على محكم واحد يقوم كل طرف باختيار محكم، ويقوم هدين المحكمين باختيار محكم ثالث.. وقد عينت موكلتي محكما عنها (...) ، وحيث تم رفع دعوى سابقة رقمها 7073 لعام 1437هـ مطالبين فيها بإلزام المدعى عليها بتعيين محكم، وحيث انتهت بتعيين المدعى عليها لحكم عنها وبعد مضي أكثر من (15) يوما من الحكم وتعيين المحكم لم يتم التوصل إلى اتفاق على محكم مرجح من قبل كلا المحكمين.. وقد نص نظام التحكيم على أنه إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث.. تولت المحكمة المختصة الختياره.. وقد تم التواصل مع الحكم المعين من المدعى عليها (...) عبر البريد الالكتروني ولم يتم الرد حتى تاريخ تقديم الدعوى.. نطلب إصدار المحكمة قراراً بتعيين محكم مرجح . انتهى، وفي هذه الجلسة 1440/2/14هـ حضر عن الشركة المدعية وكيل آخر وبوكالة أخرى هو / (...) - لكن وكالته منا فيما حضر عن فرع الشركة المدعي عليها وكيلها (...) وكيلاً عن (...) بصفته هذا الأخير وكيلاً عن (...) - (...) الجنسية – بوصفه المدير العام لفرع الشركة المدعى عليه، وفي ضبط الجلسة أفاد وكيل الشركة المدعية قائلاً: الشركة المدعية قد عدلت عن توكيل الوكلاء السابقين في هذه القضية – دون فسح وكالاتحم – بمن فيهم (...) والتي تقدمت بلائحة في 1440/2/10هـ -، وقامت الشركة المدعية بتوكيلي في هذه القضية، وليس لدي اطلاع على هذه القضية والشركة موكلتي ذكرت لي بأن الصورة لدبها ضبابية، وأطلب الاطلاع على أوراق القضية. أما المدعى عليه وكالة فذكر أنه لم يتقدم بما طلب منه في الموعد المحدد، وأنه في هذه الجلسة يتقدم بمذكرة من صفحة واحدة وبدون أية مستندات، وقال فيها: عينا المحكم (...) وجرى الاتفاق على ألعابه وتم دفعها، والمدعية عينت المحكم/ (...) ، وتم الاتفاق من المحكمين الاثنين على تعيين الحكم المرجح / (...) ، وتمت الموافقة على ألعابه (250.000) ريال ومن ثم قامت المدعية بإرسال خطاب لنا يفيد بعزل الحكم (...) وعينت بدلا منه المحكم (...) وبالتالي تم فرض استبدال المحكم المرجح علينا.. وقد ما طلت المدعية في جلسات هذه الدعوى وحال ذلك دون الوصول إلى إجراء متفق عليه *1439/7/30
(الأسباب)
بما أن وكيل المدعى عليها قد دفع الدعوى الماثلة بأن الشركة المدعية قد عينت في الأول محكماً عنها (...) ، كما دفع وكيل المدعى عليها بأن محكم المدعية ومحكم المدعى عليها قد اتفقا على تعيين المحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم (...) ، وأنه بذلك لا يجوز للشركة المدعية أن تعين محكماً آخر جديداً (...) بدلا من المحكم المعين منها قبل ذلك (...) كما لا يجوز للمشركة المدعية للب من المحكمة تعيين المحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم وقد اتفق المحكمان على تعيينه والأوراق خاصة خطابات الشركة المدعية ووكيلها تؤكد إقرارها بسابقة تعيينها للدكتور (...) محكماً عنها، وأن تعيينها للمحكم اللاحق (...) ، ما حدث إلا بعد ذلك، وبما أن الدعوى الماثلة تجاوزت بيان ذلك ولم تذكر وجه الخروج منه، وهذا من تحرير الدعوى وبيان ما يلزم لها، مع ضرورة إرفاق المستندات في كل ذلك وبيان الحجة فيه أصولاً، وبما أن الشركة المدعية ممثلة في وكلالها لم تحرر دعواها في ذلك حتى تاريخه ورغم إعدارها... فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة، وإذا للمدعية دعوى فإنها تقيمها إذا شاءت محررة مستوفية لما أشير إليه، مع الإشارة إلى أن المدعي وكالة قد ذكر في خطاب له مرفق ملف القضية إلى أنه يوجد سبب آخر لرفض (...) غير أتعابه وهو أنه: (يجمعني به علاقة مباشرة حيث أني وإياه نشترك في عضوية لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالرياض) وهذا ليس مسوغاً لرفض تعيينه، ثم إن تعيينه موكول أصلاً إلى محكمي الطرفين فإن ثبت تعيينهما له فلا يملك أحد الخصمين بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه اعتبار تعيين المحكم وتعيين المحكم الثالث كان لم یکن
الملك ال
(لذلك)
حکمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم 46 لعام 1439هـ المقامة من شركة مصنع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) صد فرع شركة (...) لمقاولات البناء في المملكة العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) . و الله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عضو
عضو
أمين السر عبد الرحمن بن أحمد القرني
عبد العزيز بن أبو حبيب الشتري
عبد المحسن بن علي الفقيه