الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / بمحكمة الاستئناف برقم 5349 لعام 1438هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

( ۲۷۷ )

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الرياض

 

دائرة الاستئناف التجارية الثانية

 

قرار بشأن الالتماس المقدم من المدعي / ورثة (...)

 

بطلب إعادة النظر في حكم دائرة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ

 

1438/۱۱/۱۷هـ

 

المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم 5349 لعام 1438هـ

 

المقامة من / ورثة (...)

 

ضد (...)

 

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد ففي يوم الاثنين ١٤٣٩/٧/٢٣هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض عقدت دائرة الاستئناف التجارية

 

الثانية جلستها بتشكيلها العال :

 

قاضي الاستئناف

 

محمد بن ناصر الجربوع

 

قاضي الاستئناف

 

هزاع بن عيسى العيسى د عبد المحسن بن عبد الله الزكري

 

رئيساً

 

عضواً

 

عضواً

 

قاضي الاستئناف

 

وبحضور أمين سر الدائرة / موسى بن حنش الزهراني، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعين، والمحال إلى هذه الدائرة بتاريخ 1439/4/03هـ المتضمن طلبها إعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعية الالتماس إعادة النظر حالات معينة، إذ نصت المادة (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال

 

الآنية): أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج- إذا وقع من الحصم غش من شأنه التأثير في الحكم :- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا وإذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، وأن ثمة حالة منها تنطبق على ما ورد في طلب الالتماس المائل، ولم عبين للدائرة أي وجه من أوجه قبول الالتماس الواردة في المادة المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس على النحو الوارد في منطوق هذا القرار

 

فلهذه الأسباب)

 

قررت دائرة الاستئناف التجارية الثانية: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعين على حكم دائرة الاستئناف التجارية الثانية الصادر بتاريخ 1438/11/17هـ في القضية الاستئناف رقم 5349 لعام ١٤٣٨هـ ، والله الموفق لما هو مبين بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

وعلى آله وصحبه أجمعين -

 

أمين السر

 

عضو

 

موسى حنش الزهراني

 

د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري

 

هزاع بن عيسى العيسى