المملكة العربية السعودية وزارة العدل [۲۷۷] محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض
الدائرة التجارية الثانية
حكم في القضية رقم 337 لعام 1439هـ
المقيدة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض برقم 337 لعام 1439هـ
المقامة من (...)
ضد (...) و(...)
عضواً
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، وبعد
ففي يوم الإثنين 1439/7/16هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها
بتشكيلها التالي:
قاضي الاستئناف محمد بن ناصر الجربوع قاضي الاستئناف هزاع بن عيسى العيسى
رئيساً
عضواً
قاضي الاستئناف د. حجاب بن عايض العتيبي
وبحضور أمين سر الدائرة باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه، والمحالة إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٤٣٩/٥/٨هـ وبعد. الإطلاع على أوراق القضية وبعد سماع المرافعة والمداولة؛ أصدرت حكمها
الماثل:
(دائرة الاستئناف)
تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٩هـ تقدم إلى محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بلائحة دعوى يطلب فيها من المحكمة تعيين محكم في النزاع القائم مع المدعى عليهما وقد حددت هذه الدائرة لنظر القضية يوم الأربعاء 1439/6/19هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على لائحة دعواه والتي خلص فيها إلى طلبه تعيين محكم بشأن النزاع في عقد مع شركة (...)، وذكر بأن موكله اتفق مع محكم لكن لم يتم توقيع العقد مع المحكم، وطلب مهلة لإتمام توقيع العقد مع الحكم، كما طلب وكيل المدعى عليهما مهلة لتعيين محكم. وجلسة 1439/7/4هـ طلب الأطراف من الدائرة تعيين محكم كما طلبوا أن تكون هيئة التحكيم مكونة من شخص واحد والتزموا بدفع أتعابه مناصفة على أن يتحملها الحاسر للدعوى بعد الحكم، وبجلسة اليوم عرضت الدائرة على الأطراف المدعو / (...)، ليكون محكماً لهم في هذه القضية بأتعاب قدرها ثمانون ألف بها فوافق الأطراف على ذلك وطلبوا الحكم بإنهاء هذه الدعوى واستعدوا بالتواصل مع المحكم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.(الأسباب)
وبما أن وكيل المدعي يطلب في الدعوى الماثلة إلزام المدعى عليه تعيين محكم للنظر في النزاع القائم بين موكله والمدعى عليهما ونظراً لكون الأطراف وافقوا على الحكم الذي حددته الدائرة، وبما أن الأطراف قد اتفقوا على هذا المحكم، فإن الدعوى تكون منقضية بذلك لتحقق الغرض من إقامتها. (وحيث الأمر ما ذكر وبعد الدراسة والمداولة)
حکمت دائرة الاستئناف التجارية الثانية: بانقضاء هذه الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، و(...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التعود
عضو حجاب د. حجاب بن عايض العتيبي
عضو
أمين السر باسل سالم المحسن
هزاع بن عيسى العيسى
رئيس الدائرة محمد بن ناصر الجربوع