الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 17 لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل

 

[۲۷۷] محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 

الدائرة التجارية الثانية (جدة)

 

القرار في القضية رقم 17 لعام 1439 هـ

 

المقامة من/ (...) صدا (...)

 

(...)/

 

الحمد الله وحده وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٣٩/٧/١٦ هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -

 

حدة جلستها بتشكيلها المكون من:

 

حسن بن علي الثبيتي

 

رئيساً

 

إبراهيم بن صالح السحيباني عضواً القاضي بالاستئناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا

 

وحضور أمين السر عطية بن عيطه الشريف، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلام والمحالة إلى الدائرة بتاريخ

 

۲۰/١٤٣٥/٦هـ

 

قاضي استناف

 

قاضي استئناف

 

(دائرة الاستئناف)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة قدم دعوى وطلب تعين محكم عن المدعى عليه. وذكر في لائحته أنه سبق وأن صدر بالقضية رقم (١٠/١٦٩٦/ف) القرار القضائي المتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص لتضمن العقد محل الخلاف على شرط التحكيم. وبين أن المدعى عليه لم يقم بتعيين أي محكم له رغم مخاطبتهم له عدة مرات وتقاعس في ذلك حتى حينه، مما أدى إلى الإضرار موكله، وحتم لاتحته بالطلب من الدائرة تعيين محكم وفق المسام ونظر الدعوى قضاء لعدم جدية المدعى عليه في القيادة، هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسة ١٤٣٩/٥/٢٦هـ لم يحضر خلالها أي من الأطراف وقررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى، وبتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠هـ تقدم وكيل المدعي / (...) باستدعاء يطلب فيه إعادة النظر في الدعوى المشطوبة، وفي تاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦ هـ أحيلت أوراق القضية إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة بتاريخ 1434/7/16هـ حضر فيها وكيل المدعي ولا حضر وكيل المدعى عليه واستوضحت الدائرة من وكيل المدعي من حقيقة دعواه فأجاب بأنه بناء على مقد شركة محاصية المبرم بين الطرفين أنه إذا ظهر خلاف بين طرفي العقد فيحال إلى هيئة التحكيم حسب نظام التحكيم السعودي وهو يطلب إلزام المدعى عليه باختيار محكمة أو أن تتولى المحكمة المختصة اختيار الحكم الخاص بالحكم ضده فاستوضحت منه الدائرة هل تم تعيين محكم من قبل موكله فذكر بأنه في مرحلة طلب اختيار محكم الطرف الآخر على أن يقوم هو باختيار محكمة متى ما طلبت منه الدائرة ذلك وهو لا يوجد لديه مستند يثبت اختيار موكله للمحكم من طرفه ولكن من رغبت الدادة ذلك فإنه سيتقدم بالمستند باختيار الحكم من قبل المدعي . وحيث إنه وفقاً لنظام التحكيم فإن طلب تعيين المحكم المائل ، يستوف إجراءاته الواردة في نظام التحكيم ولائحته التنفيدية ومن ذلك أن يبلغ المدعى عليه تعيين محكمهم ويطلب منه تعيين محكم عنه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة الخامسة عشر الفقرة (ب) من نظام التحكيم السعودي) حيث ورد فيها ما نصبه "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال خمسة عشر يوما التالية السليمة طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق الحكمان المعيان على اختيار الحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت الحكمة المختصة اختاره بناء على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب . وحيث الثابت أن المدعي لم يعين محكماً عنه ولم يتبين من أوراق القضية ما يثبت مخاطبته للمدعى عليه لتعيين

 

محكمه فإن طلبه لم يستكمل شروطه النظامية ويتعين عدم قبوله

 

(لذلك)

 

قررت الدائرة عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله

 

وصحبه أجمعين

 

أمين السر عطية بن عبطه الشريف

 

عضو الدائرة عبد اللطيف بن محمد السبيل

 

عضو الدائرة إبراهيم بن صالح السحيباني

 

رئيس الدائرة

 

حسن بن علي الثبيتي