المملكة العربية السعودية وزارة العدل الدائرة التجارية الأولى
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الحكم في القضية رقم 1464 لعام 1440 هـ
المقامة من
(...)
هوية وطنية
(...)
(...).
(...)
ضد
هوية وطنية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الأربعاء 1440/11/14 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها الثاني :
ابراهيم بن صالح السحيباني
رئيسا
عد بن موسى الفيفي سعدي بن محسن الزهراني
عضوا
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
وبحضور بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٨/٢٦ ه، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي وكالة/ (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم عمل اتفاقية مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة وذلك لغرض إنشاء استراحة إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالمدة المذكورة بالعقد المبرم فضلا عن الأخطاء الكبيرة التي لحقت بالمبنى ، وحيث إن الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من العقد المبرم نصت على (إذا لم تؤدي التسوية إلى الخلاف فيتم حل هذا الخلاف بواسطة المحكم /(...)، وختم لاتحته بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 13/11/1440هـ واطلعت الدائرة على طلب تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في تاريخ 15/6/1440هـ والمقدم من المحنكم تأسيسا على أن مدة طلب البطلان قد انقضت فاستوضحت الدائرة من المحتكم ضده هل تقدم موكله بدعوى بطلان ضد حكم التحكيم محل هذه الدعوى فأجاب بأنه تقدم بدعوى بطلان ولكن لا يعرف رقمها ولا تاريخها فعقب التكم بأنه يطلب المصادقة على حكم هيئة التحكيم والأمر بتنفيذه وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إيضاح ما تم بشأن دعوى البطلان، ونجلسة اليوم كررت الدائرة على وكيل المدعى عليه الاستيضاح منه عن رقم دعوى البطلان فأجاب بأن موكله ذكر له أنه قدم دعوى بطلان ورفضت لكن لا بحضرته رقمها ، وأفادته أيضا بأنه تمت المفاهمة مع الاستشاري قبل الحكم بحضور المدعي وبشكل ودي ، ثم تمت المكانية بعد صدور الحكم ، وقدم ورقة للدائرة موقعة من المدعى عليه ومن الاستشاري فقط وليس عليها توقيع المدعي ، وأضاف بأن موكله كان تحضر جلسات التحكيم جهلا منه بقواعد التحكيم كما أن موكله يعترض على حكم التحكيم "كون الاستشاري المعين من قبل هيئة التحكيم هو غير الاستشاري المنصوص عليه في العقد ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء
(الأسباب)
وحيث إن وكيل المدعي طلب الأمر بتلقيل، حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن بعد مانعاً من تنفيذ حكم التحكيم ، وقد استوف المتطلبات النظامية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأمر بتنفية، قرار هيئة التحكيم عمل الدعوي
(لذلك)
حكمت الدائرة: بتأييد حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 15/6/1440هـ والأمر بتنفيذه فيما قضى به من أولا : الزام المحتكم ضده (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمحتكم (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (221,758) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون
ريالا سعوديا ، ثانيا : رد بقية طلبات الطرفين والله الموفق، وصلى الله على نبينا مشهد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر بندر بن أبوطالب السيد
عضو
عضو لي بن موسى القيام
رئيس الدائرة ابراهيم بن صالح السحيباني
سعدي بن محسن الزهراني
عد بن موسى الفيفي