الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 339) ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

[۲۷۷]

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار في قضية الاستئناف رقم 339) ق لعام 1439هـ

 

المقامة من شركة (...) للاختصاصات الهندسية سجل تجاري رقم(...)

 

ضد شركة (...) للتقنيات المحدودة سجل تجاري رقم (...)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٢٠هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم :

 

محمد بن صالح اليحيى

 

رئيساً

 

إبراهيم عبد الله العجلان

 

عضواً

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضواً

 

وبحضور / عمر بن جابر عسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٣٩/٥/٢٨هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت القرار

 

المائل

 

(الدائرة)

 

تقدم وكيل المدعي يطلب التحكيم وذلك بناء على بند التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما وباطلاع الدائرة على هذا الطلب ومرفقاته تبين أن المدعي لم يشعر خصمه بخصوص البدء في إجراءات التحكيم مخالفاً بذلك المادة (15) من نظام التحكيم وكان الواجب إبلاغ الحصمة برغبته في البدء في إجراءات التحكيم فإذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ خصمه دون أن يعين خصمه محكمه فللمدعي التقدم إلى المحكمة

 

بطلبه هذا. (لذلك)

 

قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

 

أجمعين

 

أمين السر عمر بن جابر

 

عصر

 

عضو د. إبراهيم بن عبدالله

 

عبدالله بن

 

سليمان المزروع

 

عسيري

 

العجلان

 

رئيس الدائرة

 

د. محمد بن صالح اليحيى