بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
[۲۷۷]
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
الدائرة التجارية الأولى (جدة)
الحكم في قضيتي التحكيم رقم 479 لعام 1439هـ ورقم 480 لعام 1439هـ والصادر فيهما حكم التحكيم المؤرخ 1439/4/9هـ
المقامنين بين كل من/ (...) و (...)
الحمد الله وحده وبعد
قاضي استئناف
عبد الله قاضي استئناف عبد الرحيم الزهراني القاضي بالاستئناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضواً
ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٧/۱٧هـ عقدت الدائرة التجارية الأولى لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -
حدة - جلستها بتشكيلها المكون من:
عبيد بن عوض العمري
رئيساً
عضواً
وبحضور أمين السر سلطان سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضية الموضحة أعلاه والمحالة إلى الدائرة
بتاريخ ١٤٣٩/٥/11هـ.
(الوقائع)
تتخلص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أن صدر حكم هيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة المحكمة مؤسسة (...) مؤسسة (...) لصاحبها (...)، والمحتكم ضدها / مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) القاضي بما يلي: أولا إلزام المحتكم ضدها / مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1,153,۸۷۷) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون من
ريالا
ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات لكل من الطرفين، وختم مذكرته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم
تأسيسا على ما يأتي:
1- أن حكم التحكيم استبعد تطبيق القواعد النظامية التي اتفق عليها الطرفان في الموضوع محل النزاع. ۲- أن حكم التحكيم استند على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه، حيث قامت بتكليف الخير بحث أمور قانونية كان يجب عليها النظر فيها، حيث قام الخبير بتفسير الصوص العقد برأيه. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 1439/6/11هـ للنظر فيها، وأطلعت الدائرة على ورود الدعوى المتضمنة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المقدمة من / (...) ضد (...) برقم 480 لعام 1439هـ وتاريخ 1439/5/11هـ والواردة للدائرة بتاريخ 1439/5/11هـ وقررت الدائرة ضم الدعويين إلى بعضهما، ثم بسؤال المدعي أصالة عن دعواه ذكر أنها وقتى ما جاء في لائحته المتضمنة طلب بطلان حكم التحكيم، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الجواب طلب إمهاله لذلك، ثم طلب بجلسة ١٤٣٩/٦/١٨هـ مهلة إضافية التقدم جوابه، وتجلسة ١٤٣٩/٧/3هـ قدم المدعى عليه مذكرة حاصلها عدم صحة ما ذكره المدعي في دعوى البطلان، وأكد على طلبه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، (الأسباب)
وحيث إن ما قدمه مدعي البطلان من أسباب لإثبات دعواه سلف ذكرها في وقائع الحكم لا تصح لأن تكون سبباً لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق على الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة وهي المذكورة حصرا في المادة (الخمسين) من نظام التحكيم، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطلان أن تقوم هذه المحكمة بإعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اتخذته الهيئة من إجراءات وتقصي سلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهاد بيئته في حكمها الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسون من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما بعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوى البطلان، وحيث إن المدعى عليه طلب تنفيذ الحكم التحكيمي وقد تقرر أنه لا يوجد في الحكم ما يمكن أن بعد مانعاً من تنفيذه، وإذ تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفى المتطلبات النظامية للتنفيذ، وبناء على المادة الحادية والخمسين في فقرتها (الثانية) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ التي نصت على "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذ حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه.
(لذلك)
حکمت دائرة الاستئناف بما يأتي:
أولا/ رفض دعوى البطلان المقامة من / (...) ضد / (...). ثانياً: تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه فيما قضى به من : أولا: إلزام المحتكم ضده/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) – سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1,153,۸۷۷) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً، ثانيا : رد ما عدا ذلك من طلبات لكل من الطرفين. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
المملكة العتيب
عضو الدائرة عبد بن عبد الرحيم الزهراني
أمين السر سلطان بن سفر العميري
عضو الدائرة
يوسف بن عبد الرحمن المشاري
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري