الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 17 لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

[۲۷۷] محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 

الدائرة التجارية الثانية (جدة)

 

القرار في القضية رقم 17 لعام 1439 هـ

 

المقامة من (...)

 

ضد (...)

 

الحمد الله وحده وبعد:

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٣٩/٧/16هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -

 

جدة - جلستها بتشكيلها المكون من:

 

قاضي استئناف

 

حسن بن علي الثبيتي

 

رئيساً

 

قاضي استئناف إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضواً

 

القاضي بالاستئناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضواً

 

وحضور أمين السر / عطية بن عيطه الشريف، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة بتاريخ

 

١٤٣٩/٦/٢٦هـ.

 

(دائرة الاستئناف)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة قدم دعوى وطلب تعيين محكم عن المدعى عليه. وذكر في لائحته أنه سبق وأن صدر بالقضية رقم (10/1696/ق) القرار القضائي المتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص لتضمن العقيد محل الخلاف على شرط التحكيم، وبين أن المدعى عليه لم يقم بتعيين أي محكم له رغم مخاطتهم له عدة مرات وتقاعس في ذلك حتى حينه، مما أدى إلى الإضرار بموكله، وختم لائحته بالطلب من الدائرة تعيين محكم وفق النظام ونظر الدعوى قضاء لعدم جدية المدعى عليه في تنفيذه، هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسة 1439/٥/٢٦هـ لم يحضر خلالها أي من الأطراف وقررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وبتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠هـ تقدم وكيل المدعي) (...) باستدعاء بطلب فيه إعادة النظر في الدعوى المشطوبة، وفي تاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦هـ أحيلت أوراق القضية إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٦هـ حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه واستوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن حقيقة دعواه فأجاب بأنه بناء على عقد شركة محاصة المبرم بين الطرفين أنه إذا ظهر خلاف بين طرفي العقد فيحال إلى هيئة التحكيم بحسب نظام التحكيم السعودي وهو يطلب إلزام المدعى عليه باختيار محكمة أو أن تتولى المحكمة المختصة اختيار المحكم الخاص بالمحكم ضده فاستوضحت منه الدائرة هل تم تعيين محكم ومسن من قبل موكله فذكر بأنه في مرحلة طلب اختيار محكم الطرف الآخر على أن يقوم هو باختيار محكمة متى ما طلبت منه الدائرة ذلك وهو لا يوجد لديه مستند پشت اختيار موكله للمحكم من طرفه ولكن متى رغبت الدائرة ذلك فإنه سيتقدم بالمستند باختيار المحكم من قبل المدعي وحيث إنه وفقاً لنظام التحكيم فإن طلب تعيين المحكم الماثل لم يستوف إجراءاته الواردة في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ذلك أن يبلغ المدعى عليه بتعيين محكمهم ويطلب منه تعيين محكم عنه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة (الخامسة عشر الفقرة (ب) من نظام التحكيم السعودي) حيث ورد فيها ما نصه "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلياً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما: تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ره بناء على د تقديم الطلب".

 

وحيث الثابت أن المدعي لم يعين محكماً عنه ولم يتبين من أوراق القضية ما يثبت مخاطبته للمدعى عليه لتعيين محكمه فإن طلبه لم يستكمل شروطه النظامية ويتعين عدم قبوله.

 

(لذلك)

 

قررت الدائرة عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله

 

وصحبه اجمعين.

 

أمين السر عطية بن عيظه الشريف

 

عضو الدائرة

 

عبد اللطيف بن محمد السبيل

 

عضو الدائرة

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

رئيس الدائرة حسن بن علي الثبيتي