الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 337 لعام ١٤٣٩هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الدائرة التجارية الثانية

 

[۲۷۷]

 

حكم في القضية رقم 337 لعام ١٤٣٩هـ

 

المقيدة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض برقم 337 لعام 1439هـ

 

المقامة من (...)

 

ضد (...) و(...)

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، وبعد

 

ففي يوم الإثنين١٤٣٩/٧/١٦هـ وتنظر محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها

 

بتشكيلها التالي:

 

قاضي الاستئناف محمد بن ناصر الجربوع

 

رئيساً

 

قاضي الاستئناف هزاع بن عيسى العيسى قاضي الاستئناف د. حجاب بن عايض العتيبي

 

عضواً

 

عضواً

 

وبحضور أمين سر الدائرة/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه، والمحالة إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٤٣٩/٥/٨هـ وبعد الإطلاع على أوراق القضية وبعد سماع المرافعة والمداولة؛ أصدرت حكمها

 

الماثل:

 

(دائرة الاستئناف)

 

تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٩هـ تقدم إلى محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بلائحة دعوى يطلب فيها من المحكمة تعيين محكم في النزاع القائم مع المدعى عليهما وقد حددت هذه الدائرة لنظر القضية يوم الأربعاء 1439/6/19هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على لائحة دعواه والتي خلص فيها إلى طلبه تعيين محكم بشأن النزاع في عقد بيع شركة (...)، وذكر بأن موكله اتفق مع محكم لكن لم يتم توقيع العقد مع المحكم، وطلب مهلة لإتمام توقيع العقد مع الحكم، كما طلب وكيل المدعى عليهما مهلة لتعيين محكم. وبجلسة ١٤٣٩/٧/4هـ طلب الأطراف من الدائرة تعيين محكم كما طلبوا أن تكون هيئة التحكيم مكونة من شخص واحد والتزموا بدفع أتعابه مناصفة على أن يتحمله للدعوى بعد الحكم، ولجلسة اليوم عرضت على راف المدعو/ (...). ليكون محكماً لهم في هذه القضية بأتعاب قدرها ثمانون ألف بال قوافق الأطراف على ذلك وطلبوا الحكم بإنهاء هذه الدعوى واستعدوا بالتواصل مع المحكم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب)

 

وبما أن وكيل المدعي يطلب في الدعوى المائلة إلزام المدعى عليه تعيين محكم للنظر في النزاع القائم بين موكله

 

والمدعى عليهما ونظرا لكون الأطراف وافقوا على الحكم الذي حددته الدائرة، وبما أن الأطراف قد اتفقوا على هذا المحكم، فإن الدعوى تكون منقضية بذلك لتحقق الغرض من إقامتها. (وحيث الأمر ما ذكر وبعد الدراسة والمداولة) حکمت دائرة الاستئناف التجارية الثانية: بانقضاء هذه الدعوى المقامة من/ (...) ضد (...)، و(...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

عضو د. حجاب بن عايض العتيبي

 

عضو هزاع بن عيسى العيسى

 

أمين السر باسل سالم المحسن

 

رئيس الدائرة

 

محمد بن ناصر الجربوع