بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
(۲۷۷) محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة التجارية الثانية (جدة)
القرار في القضيتين رقم 654 ورقم 151 لعام 1439هـ
المقامة من شركة (...)
ضد (...) و(...)
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
ففي يوم الاثنين ١٤٣٩/٧/٢هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة - جدة -
جلستها بتشكيلها المكون من:
رئيس محكمة استئناف فرحان بن يحيى الفيفي رئيساً
حسن بن علي الثبيتي
عضواً
القاضي بالاستئناف
عبد اللطيف بن محمد السبيل
عضواً
وبحضور أمين السر / حسام بن مصطفي اسقا، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة بتاريخ
1439/6/17هـ.
قاضی استئناف
(دائرة الاستئناف)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة قدم دعوى طعن ببطلان قرار هيئة التحكيم، وذكر في لائحته أن موكله أقام دعواه أمام الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة الإدارية بعدة طالباً إصدار الحكم في مواجهة المدعى عليهما حل وتصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وذكر أن موكله طلب حل وتصفية الشركة المذكورة بسبب تكيد الشركة لخسارة استهلكت كامل رأس مالها ورفض المدعى عليهما بصفتهما شريكين في الشركة دعم الشركة ماليا من ناحية وعدم الموافقة على حل وتصفية الشركة من ناحية أخرى، الأمر الذي يخالف نص المادة (١٨٠) من نظام الشركات والتي تنص على أن يقرر الشركاء الاستمرار في الشركة أو حلها في حالة بلوغ خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وذكر أنه قد تمسك المدعى عليهما أمام الدائرة الثامنة عشر لإحالة الدعوى إلى التحكيم لوجود شرط تحكيم بين الشركاء ، وذكر أن قرار هيئة التحكيم خالف نص المادة ٤٢ فقرة ٢ من نظام التحكيم التي تنص على "يجب أن يشمل حكم التحكيم على تاريخ التعلق به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وحسياهم وصفاهم وملخص اتفاق التحكيم وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ولمرافعتهم ومستنداهم وملخص تقرير الخبرة إن وجد، ومنطوق الحكم وتحديد ألعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين دون إخلال بما قضت به المادة ٢٤ من هذا النظام وقد حلا القرار المذكور من إرفاق جميع محاضر الجلسات التي تمت لحين صدور القرار والتي من ضمنها مرافعة وردود طرفي الدعوى طوال فترة التحكيم، وذكر أن هيئة التحكيم حالف نفي الفقرة (٢) من المادة (49) من نظام التحكيم الحديد والتي تنص على "تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو إذا وحدث أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام" ومخالفة قرار هيئة التحكيم لنص المادة (٢٢٢) من نظام الشركات التي تنص على: "على المصفين سداد ديون الشركة إن كانت حالة وتعليب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت أجلة أو متنازع عليها "، وحتم لالحثه بما يلي: 1- نقض وإبطال قرار هيئة التحكيم موضوعه الطعن. ثانياً: الحكم بحل وتصفية (...) الدولية وفقاً النظام الشركات والنظام العام. - هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات ذكر خلالها وكيل المدعية (...) أنه يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ ضد شركة (...) حسب ما جاء في لائحة الدعوى المقدمة سابقاً بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨ هـ وتسلم صورة منها وكيل المحتكم وبسؤال وكيل المدعى عليه /(...) الجواب قدم مذكرة مكونة من منت صفحات ردا على دعوى البطلان التي تقدم بها المدعي وقد تسلم منها صورة، وفي جلسة ١٤٣٩/٦/٢٤هـ وبسؤال وكيل المدعي الحواب تقدم بمذكرة واحدة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإبطال قرار هيئة التحكيم والحكم بحل وتصفية شركة (...) وقد تسلم وكيل المدعى عليه صورة وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء بما قدم سابقا وطلب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ورد دعوى البطلان المقدمة من المدعي وقد تم ضم دعوى البطلان إلى الدعوى رقم 654 لتصبح قضية واحدة بهذا الرقم ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق لهما من أقوال وحيث إن دعوى البطلان المقدمة من المدعي الألف بيان حاصل ما ورد بها من طلبات لا تنطبق بشأنها أسباب قبول دعوى البطلان المسيئة في المادة 80 من نظام التحكيم وتعد الطلبات الواردة في دعوى البطلان مخالفة للفقرة 4 من المادة 50 من نظام التحكيم التي منعت فحص وقائع وموضوع النزاع، إذ إن ما ورد في طلبات دعوى البطلان بعد من ضمن فحص وقائع النزاع ولا يصدق عليها، ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، ولاستيفاء الحكم شروط الأمر بتنفيذه وفقاً للنظام مما يتعين معه الحكم وفقا لذلك.( ولذلك) قررت دائرة الاستئناف أولا رفض دعوى البطلان المقامة من المحتكم ضده ثانياً: الأمر بتنفيذ حكم التحكيم القاضي بما يلي: أولا : الحكم بحل عقد شركة (...) محل العقد المبرم بين الشركاء بتاريخ 1416/8/10 هـ الموافق ١٩٩٦/1/1م واعتباره كأن لم يكن. ثانياً: إلزام المدعية شركة مجموعة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة برد مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ريال لر...) ثالثاً: إلزام المدعية شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة برد مبلغ (٦۰۰۰۰۰۰ ) ريال لـ(...). رابعاً: إلزام كل من (...) و (...) بالتنازل عن حصصهما في عقد الشراكة أمام كتابة العدل وفقا لما يقتضي به النظام خامـا رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر
حسام بن مصطفی سقا
عبد اللطيف بن محمد السبيل
حسن بن علي البيتي
رئيس الدائرة
فرحان بن يحيى الفيفي