بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
(۲۷۷)
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
دائرة الاستئناف التجارية الثانية
قرار في قضية الاستئناف رقم 451 في لعام 1439هـ
المقامة من / (...)
ضد مجموعة (...) للإنشاءات المحدودة
بشان طلب تحکیم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
ففي يوم الاثنين 06/17 /1439هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم سلمان بن غرم الشهراني رئيساً د. خالد بن سعود الرشود عضواً
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضواً
وبحضور / عمر بن جابر عسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في 1439/6/10هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية والطلبات المضمنة فيها، وبعد دراسة القطبية والمداولة
فيها أصدرت الدائرة قرارها المائل
(واقعات دائرة الإستساف)
تتحصل واقعات هذه القضية بتقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى أثار فيها أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها لإنشاء مشروع يحتوي على مسجد وفيلا ومدرسة تحفيظ القرآن مع دورة مياه، وأحلت المدعى عليها بالعقد المبرم، وذلك بأن تقاعست عن إنهاء المشروع في الوقت المتفق عليه، وما احتوى المشروع من مشاكل فنية كذلك ممانعتها في تسليمه، ويطلب تسليم المشروع، وإلزام المدعى عليها بدفع كافة الغرامات الناتجة عن التأخير، وصدر طلبه يحل هذا الخلاف عن طريق التحكيم، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة تبين أن عقده العلك لم يسلك السبيل المنصوص عليه في المادة (1/15/ب) من نظام التحكيم، والتي تنص على إشعارالطرف الآخر بالبدء في إجراءات التحكيم، وتعيين محكمها، فإن امتعت أو ماطلت فيحق للمدعي حيلة رفع
دعوى التحكيم، ومن ثم فإن هذه القضية ماثلة النظر، وعلى حالتها الراهنة لا محل لقبوله ؛ لعدم وجود ما پشت مخاطبة الطرف الآخر لتعيين محكم
ولذلك
قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم