الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٢٤٠ لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

(۲۷۷)

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الرياض دائرة الاستئناف التجارية الاولى

 

القرار في القضية رقم ٢٤٠ لعام 1439هـ

 

المقامة من / شركة (...) للمقاولات ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات

 

( قضية تجارية – مقاولة من الباطن – دعوى بطلان حكم تحكيم )

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: في يوم الثلاثاء 6/18 /1439هـ عقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل

 

التالية

 

قاضي الاستئناف

 

عبدالرحمن بن محمد الجوفان بديع بن سعود البديع عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري المري ان

 

رئيساً

 

قاضي الاستئناف

 

عضواً

 

عضواً

 

وبحضور عبدالرحمن بن أحمد القرني أميناً للسر، وذلك للنظر في الدعوى، المحالة إلى دائرة الاستئناف بتاريخ

 

1434/3/11هـ وبعد السماع من الطرفين، وبعد دراسة أوراق القضية وبعد المداولة، أصدرت دائرة الاستئناف

 

القاضي

 

المائل .

 

(دائرة الاستئناف)

 

بتاريخ ٢٠١٣/4/15م الموافق 1434/6/5هـ اتفق الطرفان على عقد مقاولة من الباطن على أن تقوم شركة (...) بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية تسليم مفتاح لمشروع معامل كلية الهندسة بجامعة وحصل ... خلاف بين الطرفين في هذا الشأن ... والعقد بنفس على حل الخلافات عن طريق التحكيم .. وتشكلت هيئة *** التحكيم ونظرت الخلاف وبتاريخ 1438/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/۱۰/30م أصدرت هيئة التحكيم حكمها في النزاع بين الطرفين على النحو المبين تفصيلاً بوثيقة حكم التحكيم .. وجرى تحديد ١٤٣٨/٢/٢هـ موعداً لتسليم حكم التحكيم للطرفين .. وبتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٩هـ تقدم / (...) بالوكالة عن شركة (...)وأحد من لديهما من أقوال ومستندات، ثم بعد أن ورد تقريره إلى هيئة التحكيم قامت هيئة التحكيم تسليم كل

 

طرف نسحة من ذلك ثم تقدم كل طرف الملاحظاته على تقرير الخبير ثم أصدر الخير خطابه في ۱۰/۲/٢٠١٦م وذكر أنه اطلع على ملاحظات الطرفين على تقرير الحيرة وانتهى إلى أن تقريره ماتي وأنه لا يوجد ما يوجب أي تعديل عليه، فسألت هيئة التحكيم طرفي النزاع فقرر كل واحد منهما الاكتفاء وبعد ذلك صدر حكم هيئة التحكيم، وكل هذا ثابت ومنصوص عليه في الصف عشرة من حكم التحكيم، نعلب المدعي وكاله بأن وكيل المدعية شركة (...) فعلة قد طعن أمام هيئة التحكيم في تقرير الخبير، وبعد هذا قرر الطرفات ختم أقواله، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم

 

(الأسباب) استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية، وإلى نظام التحكيم، وما أن الدعوى بين شركتين عاريتين والنزاع محل الدعوى ناشئ عن أعمال تجارية بالنسبية لهما، تتمثل في مقاولة من الباطن لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمشروع معامل كلية الهندسة جامعة .... وبما أن القضية الماثلة هي دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في هذا الترام، بينما يطلب الطرف الآخر تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، فإن دائرة الاستئناف هذه الخاص بنظر ذلك والفصل فيه وبما أن المدعي وكالة قد سبق أن تقدم باعتراض واستناف وطلب نقض حكم التحكيم المشار إليه خلال متون يوما على النحو المليون بالوقائع أنفة الذكر وهو ما تلبته مستندات القضية، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً - وبما أن المدعي وكالة الحصر دعوى الطلاق في أن موكلته لم يتم تزويدها تقرير الخبير المنتدب من قبل هيئة

 

وبما أن الثابت في صلب وقائع حكم التحكيم قدم صحة هذا الادعا، وأن المدعية والمدعى عليها قد اجتمعنا بالخير وأخذ ما لديهما من أقوال ومستندات ثم بعد أن ورد تقريره للهيئة قامت بتسليم كل واحد من الطرفين نسخة منه وتقدم كل واحد منهما بملاحظاته على التقرير ثم أصدر خطابه في ٢٠١٦/١٠/٢م بأنه اطلع على ملاحظات الطرفين على التقرير وأن تقريره العالي ولا يوجب أي تعديل عليه – أي قبل جلسة الحكم بثلاثة أسابيع – وكل ذلك ثابت ومنصوص عليه في الصفحة الثالثة عشرة من حكم التحكيم، ووكيل المدعية لم يدفع ذلك بشيء بل أقر بأن وكيل موكلته فعلا قد طعن أمام هيئة التحكيم في تقرير الخبير، وبما أن الثابت ما لقدم وبما أنه لم يظهر في حكم التحكيم ما يوجب بطلاله، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى رفض دعوى البطلان و تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذهلذلك

 

حکمت دائرة الاستئناف التجارية الأولى: أولاً : رفض دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة قضية برقم ٢٤٠ وتاريخ 1439/۳/۱۱هـ ثانياً تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه الصادر بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ في الدعوى بين شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) القاضي بما يلي 1- بإلزام شركة (...) للمقاولات بأن تدفع إلى شركة (...) مبلغ ( 658,٧٣٩,٢٥ ) ستمالة ولمان وخمسون ألفا وسبعمائة وتسع وثلاثين ريالاً وخمس وعشرون هللة ٢- وإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بإرجاع شيك رقم ٢٧ المسحوب من شركة (...) المؤرخ ۱۰/٢٠١٤/٩م بقيمة ( ٢٥٠,٠٠٠ ) وال إلى شركة ( ... ) للمقاولات 3- رد باقي طلبات الطرفين لما هو موضح بالأسباب . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمع

 

أمين ال

 

 

 

عبدالرحمن بن أحمد القر

 

د. عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشت

 

بديع بن سعود البد

 

رئيس الدائرة

 

عبدالرحمن بن محمد