الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم ٢٩٢٤ /ق لعام 1438هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية [۲۷۷]

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

عد إبراهيم بن الله العجلان

 

عبد الله سليمان المزروع

 

الحكم في قضية الاستئناف رقم ٢٩٢٤ /ق لعام 1438هـ

 

المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات الصناعية

 

ضد شركة مجموعة (...) الإنشائية المحدودة (...) الجنسية ( ترخيص استثمار أجنبي رقم ...) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١٢هـ انعقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم:

 

محمد بن صالح اليحيى

 

رئيساً

 

عضواً

 

عضواً

 

وبحضور / عبد الله بن محمد الخضيري أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في 1439/4/17هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية والحكم التحكيمي الصادر بشأها، والحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ بالأمر بتنفيذه، ثم الحكم التفسيري الصادر بشأن الحكم الأساسي وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت

 

الدائرة الحكم المائل.

 

الدائرة

 

بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار. وبإحالة الدعوى إلى الهيئة التحكيمية المشكلة لنظر القضية أصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 1438/١٠/٢٩هـ المنتهي إلى ما يلي: أولاً: الحكم بالإجماع بما يلي: 1- إلزام ورثة الحكم المرجح المتوفى (...) رحمه الله برد مبلغ (۳۰,۰۰۰) بال، ٢- إلزام المعتكم ضدها شركة مجموعة (...) الإنشائية المحدودة بدفع مبلغ الفاتورة الرابعة عشرة وقدرها (835,097,50) ون للمحتكمة/ مؤسسة (...) المتحدة للخدمات الصناعية. ثانيا: الحكم بالأغلبية بما يلي: 1 - إلزام المحتكم ضدها بدفع أتعاب هيئة التحكيم. ٢- إلزام المحتكم ضدها بدفع مبالغ الفواتير الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وقدرها (١٠٩٤٩.٢٤٦٠٨١) بال للمحتكمة. 3- رفض دعوى التعويض لما هو موضح بالأسباب، والذي تم تأييده من هذه الدائرة يحكمها المؤرخ في ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ وأمرت بتنفيذه. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تفسير الحكم للهيئة التحكيمية فأصدرت حكمها التفسيري محمل الاعتراض الذي النهي فيه المحكم المرجح إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيـة كـافـة نفقات محكـم المدعية والبالغ (43,000) ريال، بينما انتهى المحكم المعين من جانب المدعية/ (...) إلى ما يلي: 1- قبول طلب وكيـل المحكمة كطلب تفسير لبعض أجزاء الحكم ورفضه كطلب حكم تكميلي، ۲- يقصد بنفقات هيئة التحكيم - العضوين والمرجح وأمين السر – التي تلزم المحتكم ضدها بدفعها للمحتكمة: أتعاب محكم المحكمة والمرجح الأول ثم المرجح البديل وأمين السر وتذاكر الطيران والإقامة الكاملة ورسوم التأشيرة لمحكم المحكمة وقدرها (١٦٦,٥٠٠) بال، ويقصد بنفقات محكم المحكمة: تذاكر الطيران والإقامة الكاملة ورسوم التأشيرة وتقدر بـ (43,000) ريال، 3- إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ (٢٧٨٠434) ريال كأتعاب لوكيل المحكمة، ولم يحضر المحكم المعين من طرف المدعى عليها جلسة الحكم التفسيري محل الاعتراض، ولم يوقع على الحكم، ثم تقدم وكيل المدعية معترضاً ويطلب نقض حكم التفسير، لاختلاف المحكمين في النتيجة التي انتهيا إليها وعدم الحكم بالتعويض الكافي لموكلته عن أتعابها، وبعد النظر في الحكم التفسيري والاعتراض المقدم عليه، وحيث تم تقديم الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما فهـو مقبول شكلا، أما بخصوص الاعتراض على الحكم وبما أن الحكم التفسيري لم يصدر بالأغلبية مخالفا بذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (۲/۳۹) و (3/46) من نظام التحكيم فإن الدائرة تذهب إلى بطلان الحكم التفسيري محل الاعتراض،

 

لذلك

 

حكمت الدائرة ببطلان الحكم التفسيري محل الاعتراض لما هو موضح أعلاه. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عبد الله بن محمد الخضيري عبد الله بن سليمان المزروع د. إبراهيم بن عبد الله العجلان د. محمد بن صالح اليحيى أمين السر

 

رئيس الدائرة