بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض دائرة الاستئناف التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٢٠٤ لعام ١٤٣٩هـ
المقامة من شركة (...)
ضد شركة (...) وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: الحمد
(قضية تجارية – مقاولة من الباطن – تحكيم – طلب رد محكم)
في يوم الخميس ١٤٣٩/٥/٢٩هـ عقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل
التالي:
قاضي الاستئناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رئيساً رئيس محكمة استئناف ناصر بن حمد الوهيبي القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المبين رقمها وأطرافها أعلاه، والمحالة إلى دائرة الاستئناف بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢هـ وبعد دراسة أوراق القضية وبعد المداولة، أصدرت دائرة الاستئناف
عضواً
عضواً
حكمها المائل
(دائرة الاستئناف)
بتاريخ ١٤٢٤/١١/٩هـ وقع الطرفان اتفاقية من الباطن لتوريد وتركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقريات ، ونشأ خلاف بين الطرفين العقدت النظره هيئة تحكيم مشكلة من المحكم عن المدعية (...)، والتحكم عن المدعى عليها (...) و(...) المحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم وتقدمت المدعية لهيئة التحكيم طالبة رد المحكم (...) مدعية أنه اتصل بوكيل المدعية وعرض عليه الصلح بحجة ضعف موقف المدعية في النزاع .. وأن المذكور أقر بواقعة الاتصال وبررها بسعيه للصلح ... وأن ذلك يثبت عدم الحياد. وبتاريخ ١٤٣٩/٢/٣ هـ أصدرت الهيئة قرارها برفض طلب الرد، وذكرت الهيئة في قرارها أن المحكم المذكور قدم جوابه عن الطلب برفضه لعدم صحته وبتاريخ ١٤٣٩/٣/٢هـ تقدم (...) وكيل المدعية بلائحة دعواه المائلة وأعاد ما سبق ... وأضاف بأن ذلك مسلك يتنافى مع الحياد وطلب المدعي وكالة نقص القرار ورد الحكم .
(الأسباب)
استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، وبما أن النزاع بين شركتين تجاريتين وناشئ عن عمل تجاري بالنسبة لهما، مقاولة توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقريات، وبما أن موضوع الدعوى الماثلة مسألة من مسائل التحكيم، طلب رد محكم، فإن دائرة الاستئناف التجارية تختص بنظر الدعوى والفصل فيها. وبما أن الادعاء بأن محكم المدعى عليها اتصل بوكيل المدعية وعرض عليه الصلح، لا ينهض للحكم برد المحكمة وإن كان من الوارد اعتبار ذلك مخالفة وتجاوزا، ذلك أن هذا – إن ثبت – لا يقدح في حياده واستقلاله، وأما الإدعاء بأنه ذكر لوكيل المدعية في هذا الشأن بأن موقف المدعية ضعيف، فإن ذلك لم يثبت وكان يجب على المحكم (...) عدم اتخاذ أي تصرف إلا من خلال رئيس هيئة التحكيم ومن خلال هيئة التحكيم واجتناب
التصرف الفردي عاليا.
ولذلك)
حكمت دائرة الاستئناف التجارية الأولى برفض الدعوى المقيدة قضية برقم ٢٠٤ لعام ١٤٣٩هـ المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) الخاصة بطلب رد محكم المدعى عليها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين -
أمين السر
عشو
عبد المحسن بن محمد
د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشتري
ناصر بن حمد الوهيبي
العصيمي
رئيس الدائرة
عبد الرحمن بن محمد الجوفان