الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٢٦هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي :
القاضي
رئيسا
القاضي
القاضي
محمد بن صالح البحيى
إبراهيم ؛ عبدالله العجلان
عضوا
عبدالله بن سليمان المزروع
عضوا
وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في
1440/۰۷/۱۷هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعي/ (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيمية لنظر النزاع القائم بين موكله والمدعي عليها إعمالا لشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بخصوص تأسيس شركة محاسبة، وقد أجاب وكيل المدعى عليها بأن الاتفاقية التي نص فيها على شرط التحكيم منسوحة بالاتفاقية اللاحقة لها، وقدم صورها، وبعد اطلاع الدائرة على الاتفاقيتين عبيين لها أن الثانية مكملة للأولى وليست ناسخة لها، وبعد استكمال النظر صدر قرار هذه الدائرة في القضية رقم 730/ق لعام 1439 باعتماد الهيئة التحكيمية لنظر نزاع الطرفين وفقاً لنظام التحكيم، ثم تقدم وكيل المدعبي بهذه الدعوى المتضمنة أنه صدر من الهيئة التحكيمية الحكم التحكيمي محل دعوى البطلان المقيد لدى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 10/1440هـ وتاريخ 20/6/1440هـ والمنتهي إلى عدم قبول دعوى موكله، وانتهى وكيل المدعي إلى طلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المذكور، استناداً إلى عدد من الطعون المفصلة في اللائح، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة قامت بدراستها والحكم الصادر فيها وما أرفق . مستندات فتبين أن الحكم انتهى إلى عدم قبول دعوى المدعي ضد الشركة المهنية المدعى عليها لكون عقد الشراكة الذي اشتمل على شرط التحكيم أبرم بين المدعي وبين ملاك الشركة المدعى عليها وأن المدعي لم تتوافر فيه الشروط النظامية ليكون شريكاً في الشركة المهنية المدعى عليها وبالتالي العدمت الصفة والمصلحة في الدعوى. معه من
(الأسباب)
وبما أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 20/6/1440 واستلم بتاريخ 29/6/1440ثم قيدت هذه الدعوى بتاريخ 17/7/1440 فإنها تعد مقبولة شكلا وفقا للمادة رقم 51/1 من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم)، أما عن موضوع الدعوى فإن المادة 50 من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم لتحكيمي، كما نصت الفقرة 50/4 على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقالع وموضوع النزاع)، وبما أنه بدراسة ما ورد في الدعوى وما أثير خلالها من طعون واعتراضات تبين تعلقها بموضوع ووقائع النزاع كالطعن يكون الحكم غير مسبب بيد أن الحكم بسط الأسباب التي استند إليها، وأما ما ورد في لائحة دعوى البطلان من سقوط اتفاق التحكيم بموافقة الطرفين فإن المدعي هو من أقام دعوى التحكيم بداءة ولمسك بإلزامية شروط التحكيم، وإن قيام المدعي بترك الخصومة التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية تم رفضه من قبل المدعى عليها كما أشير إليه في الصفحة 68 من الحكم التحكيمي، وأما ما ورد في لائحة الدعوى من أن الحكم فصل في الصفة والمصلحة وهو أمر غير مشمول باتفاقية التحكيم فإن الحكم محل دعوى البطلان فضل الأسباب التي استند إليها في ذلك، وبالتالي فإن دعوى البطلان لم تتحقق فيها الحالات الواردة في المادة 50 من نظام التحكيم كما لم تتسجل مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى .