المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٢٨٨ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من (...)، هوية وطنية (...) ضد (...)، هوية وطنية (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الإثنين 1440/07/04هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي
محمد بن صالح البحيى
القاضي
رئيسا
القاضي
القاضي
إبراهيم بن عبد الله العجلان
عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع
عضوا
وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في
1440/۰۳/۱۹هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص واقعات القصية بتقدم وكيل المدعي/ (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيمية لنظر النزاع القائم بين موكله والمدعى عليه إعمالا لشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بخصوص نزاع شركاء، وباطلاع الدائرة على الطلب حددت عدة جلسات، طلبت في خلالها من الطرفين تسمية مرشحهما فرشح المدعي (...)، ثم رشح المدعى عليه (...)، وفي جلسة يوم 27/6/1440هـ ذكر الطرفان أنهما توصلا إلى الاتفاق على ترشيح (...) محكماً مرجحاً فطلبت الدائرة منهما تقديم سيرته الذاتية وموافقته على ذلك، وفي هذه الجلسة قدم الطرفان عقدهما مع المحكم وسيرته الذاتية . (الأسباب)
وبما أن الطرفين قد رشحا الهيئة التحكيمية فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل لنظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه
نظام التحكيم.(لذلك)
قررت الدائرة اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم (...) محكماً من طرف المدعي، والمحكم (...) محكماً من طرف المدعى عليه و(...) محكماً مرجحاً وذلك لنظر النزاع بين الطرفين في هذه القضية والفصل فيها حسن نظام التحكيم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا مهد وعلى آله وصحبه أجمعين
عضو
عضو إبراهيم بن عبد الله العجلان
أمين السر علي بن ضيف الله بن حمدان العامري
عبد الله بن سليمان المزروع
رئيس الدائرة محمد بن صالح اليحيى