الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / الحكم في القضية رقم ٢٨٨ لعام ١٤٤٠هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم ٢٨٨ لعام ١٤٤٠هـ

 

المقامة من (...)، هوية وطنية (...) ضد (...)، هوية وطنية (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الإثنين 1440/07/04هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها

 

التالي

 

محمد بن صالح البحيى

 

القاضي

 

رئيسا

 

القاضي

 

القاضي

 

إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

عضوا

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضوا

 

وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في

 

1440/۰۳/۱۹هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص واقعات القصية بتقدم وكيل المدعي/ (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيمية لنظر النزاع القائم بين موكله والمدعى عليه إعمالا لشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بخصوص نزاع شركاء، وباطلاع الدائرة على الطلب حددت عدة جلسات، طلبت في خلالها من الطرفين تسمية مرشحهما فرشح المدعي (...)، ثم رشح المدعى عليه (...)، وفي جلسة يوم 27/6/1440هـ ذكر الطرفان أنهما توصلا إلى الاتفاق على ترشيح (...) محكماً مرجحاً فطلبت الدائرة منهما تقديم سيرته الذاتية وموافقته على ذلك، وفي هذه الجلسة قدم الطرفان عقدهما مع المحكم وسيرته الذاتية . (الأسباب)

 

وبما أن الطرفين قد رشحا الهيئة التحكيمية فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل لنظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه

 

نظام التحكيم.