المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 609 لعام 1439 هـ
المقامة من (...)، هوية وطنية (...) ضد (...)، هوية وطنية (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الإثنين 1440/٠٦/٢٠ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي:
إبراهيم بن عبدالله العجلان عبدالله بن سليمان المزروع مد بن صالح اليحيى
عضوا
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
رئيسا
ذه الحكمة بدعو تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي / (...) لهذه المحكمة بدعوى يذكر فيها أنه حصل خلاف بين موكله والمدعى عليهم ويطلب حل نزاعهم عن طريق التحكيم وفقاً لنصوص العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (21/03/1437هـ) وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة وبعد تصفحها لأوراق القضية تبين أن محل النزاع يتعلق بعقد استئجار عين عقاريه من أجل استثمارها وملكها أحد الطرفين وهو ما يخرج عن الاختصاص النوعي في نظر القضايا التجارية ، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى إصدار حكمها المؤرخ بعادم اختصاصها نوعياً بنظر هذه المنازعة، ويتقدم المدعي لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف تم إحالة الدعوى إلى الدائرة الحقوقية الثالثة والتي أصدرت محضرها المؤرخ في 27/4/1440ه المنتهي إلى أن موضوع الدعوى بعد تجاريا ومن ثم عدم اختصاصها نوعيا ينظر الطلب ، فتم إعادة إحالة الأوراق لهذه الدائرة مجددا ، فقامت الدائرة بفتح المرافعة فيها وفق ما هو موضح في محاضر الجلسات ، وفي جلسة هذا اليوم أفاد وكيل المدعي أن موكله اختار / (...) محكما من طرفه ، كما أفاد وكيل المدعى عليهم أن موكليه اختاروا / (...) محكما من طرفهم ، وأنه تم الاتفاق على اختيار / (...) محكما مرجحا ، واكتفى الأطراف بما قدموا وطلبوا إثباته ، ومن ثم تم رفع الجلسة للمداولة 9/8/1439
وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/06/06 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع) (الأسباب)
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الأطراف اختاروا المحكم المرجح لاستكمال تشكيل الهيئة التحكيمية لنظر النزاع ، وبناء على ما تقتضيه المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34. وتاريخ 24/5/1433هـ، فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل لنظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم .
(لذلك)
حکمت الدائرة: قررت الدائرة : اعتماد الهيئة التحكيمية المشكلة من / (...) محكما من طرف المدعي ، و (...) محكما من طرف المدعى عليهم و/ (...) محكما مرجحا وذلك للنظر في هذه القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
عضو
عضو
أمين السر
علي بن ضيف الله عبدالله بن سليمان المزروع
إبراهيم بن عبدالله العجلان
بن حمدان العامري
ه رئيس الدائرة محمد بن صالح اليحيى