المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 1300 لعام 1439 هـ
المقامة من (...)، هوية وطنية (...) ضد (...)، هوية وطنية (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعاده، وبعد فإنه في يوم الاثنين 1440/05/08 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية
القاضي
رئيسا
القاضي
القاضي
الحكم.
جلستها بتشكيلها التالي:
حسن بن علي الثبيتي إبراهيم بن صالح السحيباني عبداللطيف بن محمد السبيل
عضوا
عضوا
وحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1439/11/04
ه، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
وحيث إن واقعة هذه القضية تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه تقدم وكيل المدعي / (...) بلائحة دعوى موجزها طلب الأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 1439/3/10هـ بخصوص ثبوت الصلح بين المحتكمين، وبإحالة القضية لهذه الدائرة نظرها على النحو الموضح بدفتر الضية حضر المدعي وكالة / (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة / (...)، وفي جلسة 1440/1/7هـ وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وكيل المدعي أنه نشأ خلاف بين موكله والمدعى عليه وأحيل إلى التحكيم بعد أن قامت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف ( هذه الدائرة ) بتعيين المحكم (...) بنظر النزاع وعليه صدر حكم الحكم بإثبات الصلح بين الطرفين والإلزام به وذلك بتاريخ 10 / 3 / 1439 هـ إلا أن المدعى عليه ( المحتكم ) لم ينفذ جزء انتهى إليه الحكم وقد تقدم إلى محكمة التنفيذ لإلزامه باستكمال تنفيذ الحكم إلا أن محكمة التنفيذ طلبت الصيغة التنفيذية للحكم وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم المشار إليه وهو ما يتعلق بإخراج موكله من شركة (...) للمحاماة وشركة (...). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر أن ما يتعلق بشركة (...) فقد تم إخراج المدعي منها أما ما يتعلق بشركة (...) فيطلب الرجوع لموكله، وأكدت الدائرة على وكيل المدعي التحقق من استيفاء الإجراءات النظامية فيما يتعلق بطلب التنفيذ، ومن من الحكم لدى المحكمة المختصة ووعد بذلك وفي جلسة 1440/3/18هـ ذكر طالب التنفيذ بأنه يطلب مهلة لتقديم ما يثبت إبداع نسخة الحكم لدى المحكمة المختصة كما عقب وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يعارض مسألة تنفيذ الحكم كما أنه لم يتقدم بدعوى بطلان لأن الحكم صدر صلحا بالفاق الطرفين وبناء على طلب طالب التنفيذ الإمهال فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي جلسة 1440/4/3هـ ذكر طالب التنفيذ بأنه قام بمخاطبة المحكم (...) وفي انتظار رده ويطلب هما ذلك إيداع لساحة الإمهال لتقديم ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة وفي جلسة هذا اليوم قدم طالب التنفيذ مستندا تضمن إبداع حكم التحكيم الصادر بين (...) و (...) يثبت إيداع نسخة حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة قيد برقم 401598769 لدى محكمة الاستئناف لدى مكة المكرمة ويطلب من هذه الدائرة إصدار قرارها بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1439/3/10هـ القاضي بثبوت الصلح بين المحتكم (...) والمحتكم ضده (...) وهو يكتفي بذلك وبناء عليه رفعت القضية للمداولة . (الأسباب)
وبما أنه بعد الاطلاع على حكم التحكيم القاضي بثبوت الصلح في الدعوى التحكيمية المقامة من المحتكم / (...) . ضد المحتكم ضده / (...) الذي لم تجد فيه الدائرة ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام وقد استوفيت الشروط المطلوبة للتنفيذ مما يتعين معه والحال ما ذكر إلى الأمر بتنفيذه .
(لذلك) قررت الدائرة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية 10/3/1439 هـ القاضي بما يلي : ثبوت الصلح بين المحتكم / (...) والمحتكم ضده / (...) بموجب اتفاقية الصلح الموقعة من قبلهما والمؤرخة في 23/12/1438 هـ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حكيمية بتاريخ 9
عضو
عضو الراهيم بن صالح السب
أمين السر
عطيه بن عيضه القاسمي
عبداللطيف بن فهد السبيل
إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيس الدائرة
حسن بن علي الثبيتي