المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 85 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من (...)، سجل تجاري (...)
مد شركة (...) الحدودة للملاحة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٢ هـ ويبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
العالي
القاضي
الماضي
عضوا
القاضي وحصور مصعب بن فهد العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المعالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/٢١ هـ ،
عضوا
د. خالد بن سعود الرشود
أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري د. أحمد بن خالد العبدالقادر
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تخلص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدمام بطليه تعيين محكم عن المدعى عليها حيث تم إبلاغ المدعى عليها بتعيين محكم يتم الاتفاق عليه حيث نص في العقد المبرم بين الطرفين حال وقوع نزاع بين الطرفين " اللجوء بطلب التحكيم في المكان وبتطبيق قوانين الدولة التي يتفق عليها الطرقان" وباطلاع الدائرة على الطلب قامت بتحديد جلسة بتاريخ 21/2/1440 حصر فيها الطرفان حيث تم سؤال وكيل المدعين عن الدعوى فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى واستمهل وكيل المدعى عليها للرد وفي تاريخ 28/2/1440 حضر الطرفان والنمسا من الدائرة مهلة إضافية لبحث المصالحة و جلسة 19/3/1440 حضر وكيل المدعى عليها ولم يحصر وكيل المدعية ولم يقدم اعتذارا عن التخلف وأفاد وكيل المدعى عليها تمام المصالحة وأنها لازالت في طور المساعي. وفي جلسة 19/3/1440 حصر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعي ولي عالم
ولم يقدم ما يفيد اعتذاره . (لذلك)
قررت الدائرة شطب الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
أمين السر مصعب بن فهد العميري
عشر أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري
د. أحمد بن خالد العبدالقادر
احمد
رئيس الدائرة د. خالد بن سعود الرشود