الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 468 لعام ١٤٣٩هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 468 لعام ١٤٣٩هـ المقامة من شركة (...)، جواز سفر/ (...)
الاد شركة (...) الحدودة
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
فإنه في يوم الأربعاء
1440/05/10هـ وبمقر محكمة الإستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الاولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبد الرحمن بن عبد الجوفان
رئيسا
بن على الفقية عباد
أحمد بن عبد الرحمن الحيذيف وحصور نايف بن عبد الله الحايك أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/١١/٢٤هـا وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. القاضي عضوا
القاضي
القاضي
عضوا
(الوقائع)
تقدم المدعي وكالة (...) بصحيفة دعوى طلب فيها من المحكمة تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع بين الشركتين بشأن العقد في ٢٠١٦/١٢/٦م، وقد ذهبت القضية إلى دائرة الاستئناف الحقوقية الثامنة ثم عادت مؤخراً إلى دائرة الاستئناف التجارية الأولى، وبتاريخ 17/4/1440هـ تقدم وكيل المدعى عليها (...) بخطاب نص فيه على تعيين الشركة المدعى عليها لمحكمها المهندس/ (...) - (...) الجنسية – وتم تزويد وكيل المدعية بنسخة من الخطاب عن طريق دائرة الاستئناف، موضحاً فيه وسائل التواصل مع ذلك المحكم وعقد ألعابه.
(الأسباب)
بما أن محل الدعوى الماثلة طلب تعيين محكم عن المدعى عليها، وبما المدعى عليها قد عينت محكماً عنها، ووقع وكيل الشركة المدعية على العلم بذلك، فإن الدعوى تعتبر منقضية لانقضاء محلها. (لذلك)
حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقيدة قضية برقم 468 لعام 1439هـ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين السر نايف بن عبد الله الحايك
أحمد بن عبد الرحمن الهيذيف
عبد المحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة عبد الرحمن بن فهد الجوفان
وزارة العدل