المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 118 لعام 1440هـ
المقامة من شركة (...) للاستقدام والخدمات العمالية، سجل تجاري/ (...)
صد شركة (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأحد 1440/03/10هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبد الرحمن بن فهد الجوفان
رئيسا
عبد المحسن بن علي الفقيه أحمد بن عبد الرحمن المحيذيف
عضوا
بن عبد الله الحايك أمينا للسر، وذلك للنظر في القصية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/٢١هـا وفيها بعد المداولة أصدرت الداكرة هذا الحكم. وحصور نايف
القاضي
القاضي
القاضي
عضوا
(الوقائع)
تقدم الرئيس التنفيذي في الشركة المدعية/ (...) بصحيفة قال فيها: العقد بين الشركتين ورد فيه أنه عند حدوث خلاف فيتم حله بالطرق الودية فإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم .. وقد عينت المدعية محكماً عنها وحيث أن المدعى عليها لم تعين محكماً عنها فإننا نطلب من المحكمة تعيين رئيس هيئة التحكيم . وبما أن تعيين محكم عن المدعى عليها أمر سابق للنظر في مسألة تعيين المحكم الثالث وفقاً للمادة (15) من نظام التحكيم، وبما أن المدعية في طلبها الماثل تجاوزت ذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. ويلاحظ أن صحيفة الدعوى لم تذكر محل العقد وموضوع النزاع الذي من خلاله يتقرر الاختصاص فكر النحو
ويتقرر محل الدعوى (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيادة قصية برقم 118 لعام 1440هـ المقامة من شركة (...) للاستقدام والخدمات العمالية ضد شركة (...). والله الموفق، وصلى الله على نبينا له، وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين السر عتر أحمد بن نايف بن عبد الله الحايك أحمد بن عبد الرحمن الحيذيف عبد المحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة عبد الرحمن بن فهد الحوفان
وزارة العدل