المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٢٠٠٨ لعام ١٤٣٩هـ
المقامة من الشركة (...) للتعمير، سجل تجاري/ (...) ضد شركة (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري/ (...)
الحمد -
ه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأحد 1440/03/10هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبد الرحمن بن فهد الجوفان
رئيسا
القاصي
القاضي
عضوا
القاضي
عضوا
عبد الحسن بن على الفقيه
أحمد بن عبد الرحمن المحيذيف
وبحضور نايف بن عبد الله الحايك أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/١٢/١٨هـا وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم / (...) واصفاً نفسه بوكيل الشركة (...) للتعمير، بصحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم ببطلان قرار هيئة التحكيم الصادر في 23/11/1439هـ القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من الشركة (...) للتعمير ... وبما أن (...) المذكور وكالته المرفقة في هذه الدعوى هي عن (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتعمير. وبما أن الدعوى مقامة باسم شركة، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لعدم صفة مقدمها. وتشير دائرة الاستئناف إلى أن صحيفة الدعوى غير موقعة، وإلى أن صحيفة الدعوى لم تتطرق إلى محل النزاع على وجه يتبين منه الاختصاص، وتشير الأوراق إلى أن محل الدعوى قد يكون بناء عقار لأحد طرفي الدعوى، وكثير من دعاوى العقار لا يختص بما القضاء التجاري (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 2008 لعام 1439هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم۔
أمين السر عضو نايف بن عبد الله الحايك أحمد بن عبد الرحمن المحيذيف عبد المحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبد الرحمن
رئيس الدائرة عباد الرحمن بن فهد الجوفان
وزارة العدل