المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الدائرة التجارية الأولى
القاضي
القاضي عضوا عبدالمحسن بن علي الفقيه أحمد بن عبدالرحمن الحيذيف
القاضي
عضوا
الحكم في القضية رقم ۱۹۹۲ لعام ١٤٣٩ هـ
المقامة من / مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...)
صد / مؤسسة (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء 1440/03/06 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن فهد الجوفان
رئيسا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/١٢/١٧ هـا وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم وكيل المدعية / (...) بصحيفة دعوى برقم 361/12/39 موجهة المحكمة الاستئناف التجارية بالرياض) سجلت قضية بالرقم المذكور أعلاه وذكر أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على إيجاد علاقة امتياز حصري فيما بينهما لخدمة مصالحهم التجارية المشتركة، وقد قامت المدعى عليها بإلغاء العقد، وطالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة العقد (400.000) ريال وإلزامها بإعادة الشيكات، وأن تخاطب دائرة الاستئناف محكمة التنفيذ لإيقاف تنفيذ الشيكات ، وإلزام
المدعى عليها بأتعاب المحاماة
(الأسباب)
بما أن الطاهر من هذه الدعوى أنها ليست دعوى تحكيم ولا طلب استئناف وتدقيق، فإنه لا مسوع للمذكور برفعها مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وبناء عليه فإن دائرة الاستباف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. (لذلك) حکمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 1992 لعام 1439هـ المقامة من / مؤسسة (...) للتجارة ضد / مؤسسة (...) . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔
أمين السر عبدالحسن بن فهد العصيمي
أحمد بن عبدالرحمن الهيذيف رئيس الدائرة
عبدالمحسن بن علي الفقيه
عبدالرحمن بن فهد الحوفان
وزارة العدل