الحكم في القضية رقم 166 لعام 1440 هـ المقامة من / مؤسسة (...) سجل تجاري/ (...)
ضد / (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
مد بن بخيت القحطاني
عضوا
مد بن موسى الفيفي
عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القصية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/۰۲/۰۲ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل (...)/(...)، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى حاصلها طلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 27/11/1439هـ لكونه استند إلى إجراءات باطلة ولصدوره بعد المدة المحددة وأن الحكم استند على معلومات قديمة وغير معاصرة لواقعة التعدي بقطع التوريد، وحيث إن الحراف هيئة التحكيم عن مضمون الدعوى واستنادها على معلومات لا صلة لها بدعوى التعدي وأن الفقرة خامساً من أسباب الحكم أقرت هيئة التحكيم بذاتها وأثبتت عدم التزام المحتكم ضدها بالمادة (19 أ) وأن مخالفة هيئة التحكيم لنظام التحكيم بتفسيرها مراسلات المحتكم والاجتزاء منها حيث لم يحدث ماليا أن صادق المحتكم على وجود نقص عمالة يعيق عمليات تشغيل الفروع، وقد تم الاستناد على التقرير المغلوط من الخبير المحاسبي والمخالف لقرار التكليف الصادر من الهيئة وأن هيئة التحكيم خالفت المادة الخمسون (1/ز) عند استنادها على بنود في عقد الامتياز لا تجيز للمحتكم ضدها وقف التوريد كما أن هيئة التحكيم خالفت الشرع حيث أن الحكم قد بني على أن المحتكم قد أخل بعدم زيادة العمالة استناداً إلى تقرير الخبير المحاسبي رغم أن العقد لم ينص صراحة على عدد العمالة وترك على العموم ولم تلتزم هيئة التحكيم بالمادة السابعة والعشرين من نظام التحكيم السعودي كما لم تراعي في الفصل في موضوع النزاع شروط العقد وبنوده ولم تأخذ في الاعتبار الأعراف التجارية وأن هيئة التحكيم خالفت قواعد وإجراءات نظام التحكيم السعودي وتمديداتها لفترة التحكيم، وختم لالحنه بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبتاريخ 2/2/1440هـ تقدم وكيل/ مؤسسة (...)، المحامي / (...) بلائحة دعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكلته، و(...)، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وتم تشكيل هيئة تحكم ثلاثية، وقد صدر حكم هيئة التحكيم المذكور آنفا بتاريخ 27/11/1439هـ ، وطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على النحو المقرر نظاماً، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 14/2/1440هـ، وفيها أكد وكيل طالب الأمر بالتنفيذ على طلب تأييد حكم التحكيم الصادر من الهيئة التحكيمية في النزاع الماثل بين الطرفين في جلسة 27/11/1439هـ وبطلب الجواب قدم وكيل مقدم دعوى البطلان مذكرة من ثلاث صفحات خالية المستندات ذكر أن حاصلها الدفع ببطلان حكم التحكيم لأسباب حاصلها أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بعد انتهاء مدة التحكيم المتفق عليها مخالفة بذلك المادة رقم ( 40 ) من نظام التحكيم السعودي، وأن موافقته لم توافق على قرار هيئة التحكيم على التمديد؛ وأنه تم تقديم دعوى في هذا الشأن قيدت برقم 122 لعامل 1440 هـ كما تم تقديم دعوى أخرى لإنهاء إجراءات التحكيم قيدت برقم 1458 لعام 1439 هـ وزود وكيل المدعي بنسخة منها فعقب وكيل طالب الأمر بالتنفيذ بأن طلبه الأمر يتنفيذ حكم التحكيم مستوى المتطلباته النظامية وأنه قد تم الإجابة على كل من دعوى البطلان ودعوى إنهاء إجراءات التحكيم وبناء عليه قررت الدائرة ضم دعوى البطلان إلى هذه الدعوى ثم قدم وكيل طالب الأمر بالتنفيذ مذكرة من صفحة واحدة ذكر بأنها تمثل جوابه على دعوى البطلان وزود وكيل مدعي البطلان بنسخة منها وباطلاعه قرر اكتفاءه بما تضمنته أوراق الدعوى كما قرر وكيل طالب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم اكتفاءه أيضا وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة. وبجلسة 22/2/1440هـ وبعد اطلاع الدائرة على حكم هيئة التحكيم وعلى دعوى الأمر بتنفيذه ودعوى بطلان
حكم التحكيم.
(الأسباب)
وحيث إن ما قدمه مدعي البطلان من أسباب لإثبات دعواه السالف ذكرها في وقالع الحكم لا تصح لأن تكون سبباً لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق على الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطلان أن تقوم هذه المحكمة بإعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما التخلته الهيئة من إجراءات وتقصياً لسلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهادها الذي بينته في حكمها، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسين من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن ما طلب مدعي البطلان لا يستند إلى ما هو مقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوى البطلان، وأما بقية ما أشارت إليه من أسباب طعن في بطلان الحكم فهي لا تعدو أن تكون من الأسباب الموضوعية التي تنحسر ولاية هذه المحكمة عن النظر فيها، وما ذكره مدعي البطلان من أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها خارج مدة التحكيم المتفق عليها، وأنها قامت منفردة ودون موافقة موكلته بمد فترة التحكيم؛ فإن هذا الطعن سبق الفصل فيه بالرفض تأسيسا على أن لهيئة التحكيم مدة فترة التحكيم بناء على المادة (40/2) من نظام التحكيم السعودي، وحيث إن وكيل المدعي طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، بعد أن قد تقرر أنه لا يوجد في الحكم ما يمكن أن مانعاً تنفيذه، وإذ تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفى المتطلبات النظامية، وبناء على المادة الحادية والخمسين في فقرتها (الثانية) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ التي نصت على: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت بعد من ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه
(لذلك)
حكمت الدائرة: اولا/ رفض دعوى بطلان حكم التحكيم. ثانياً الامر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به ما يلي: اولا/ رد دعوى المحتكمة بخصوص التعويض عن الخسائر في المطاعم الثلاثة التي تدعي المحتكمة ان المحتكم ضدها تسببت في إغلاقها بمبلغ وقدره (10،000،000) عشرة ملايين ريال، وكذلك رد دعوى المحتكمة بخصوص التعويض عن التقصير والإخلال بالعقد بمبلغ وقدره (8،000،000) ثمانية ملايين ريال لما ذكر من أسباب أعلاه، ولارتباط الطلبين لذات الأسباب ومنها عدم ثبوت إخلال المحتكم ضدها بنصوص العقد بخصوص وقف التنفيذ. ثانياً/ رد دعوى المحتكم ضدها بخصوص طلب التعويض بمبلغ وقدره (10،933،203) عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة ريالات عن فوات الكسب والمنفعة لعدم ثبوت ذلك، وكذلك رد دعوى المحتكم ضدها بخصوص طلب التعويض بمبلغ وقدره (35،000،000) خمسة وثلاثون مليونا جبرا للضرر الذي أصابها بسبب إخلال المحتكمة ببنود العقد والإساءة لسمعتها لعدم ثبوت ذلك. ثالثاً رد دعوى المحتكمة والمحتكم ضدها بشان طلبيهما بأتعاب التحكيم وأتعاب المحاماة لعدم وجود ذلك في عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، ولم يتفقا على ذلك أثناء الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين