الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / الحكم في القضية رقم 474 لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 446 لعام 1440 هـ المقامة من / شركة (...) سجل تجاري (...) ضد / شركة (...) سجل تجاري (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الخميس 1440/04/٢٠ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

القاضي

 

عبيد بن عوض العمري عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضوا

 

القاضي

 

عضوا

 

وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العمري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المعالة للدائرة في 1440/04/06 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم توقيع اتفاقية تحجير ونقل مواد خام مع شركة اسمنت (...) بتاريخ 16/4/1436هـ ، وحيث نصت المادة (22) من الاتفاقية الموقعة في الفقرة الثانية (في حال فشل الطرفين في التوصل إلى حل ودي بشأن هذا النزاع أو المطالبة فتم لذلك تسوية عالية بطريقة التحكيم وفقاً لنظام التحكيم المعمول به في المملكة العربية السعودية وتعديلاته)، وختم لالحنه بالطلب من المحكمة التمكين بإجراءات التحكيم (الأسباب)

 

وحيث إنه ووفقاً لنظام التحكيم فإنه يلزم اتباع الإجراءات التي تسبق تقدم طالب التحكيم بطلبه إلى القضاء بأن يبلغ المدعى عليها بتعيين محكمه وطلب تعيين محكم عنه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة (الخامسة عشر الفقرة (ب) من نظام التحكيم السعودي) "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختبار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما : تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب" . وحيث الثابت أنه لم يظهر التزام المدعية بإرفاق ما يبين تعيين محكماً عنها وفقاً لنظام التحكيم، وما يفيد استيفاء ما تتطلبه المواد (4 و 7 و 9) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم مما يبين معه أن طلبها لم تستكمل شروطه ويتعين عدم قبوله,

 

المملكة العليا حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) ، ضد شركة اسمنت (...) حالتها الراهنة.

 

(لذلك)

 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

عضو

 

أمين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري إبراهيم بن صالح السحيباني مركز البحوث

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني