الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة 91 قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 باسم الشعب

 

محكمة النقض

 

دائرة الأربعاء تجاري

 

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة 91 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 16 من مارس سنة ٢٠٢٢

 

برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل" نائب رئيس المحكمة "

 

وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم،

 

سامح سمير عامر و محمد أحمد إسماعيل" نواب رئيس المحكمة "

 

(۱) قانون " تطبيق القانون ".

 

قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام تنظيم مبعاد التظلم من الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بقانون خاص "قانون التحكيم". أثره، تطبيق القانون الأخير دون القواعد العامة المنصوص عليها

 

في قانون المرافعات. علة ذلك (۲ ، ۳ ) تحكيم " حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه : میعاده ". (۲) التظلم من الأمر الصادر من القاضي بقبول أو رفض تنفيذ حكم التحكيم ووضع الصيغة التنفيذية جائز. ميعاده. ثلاثين يوما من تاريخ صدوره في حاله رفضه أو عشرة أيام في حالة

 

قبوله من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه. علة ذلك. (۳) رفض إصدار أمر تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. مؤداه التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. م 58 37 ق التحكيم، قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلا وفقا لنص م ۱۹۷ مرافعات. خطأ ومخالفة للقانون 1 - المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات في شان ميعاد التظلم من الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للعرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ۲ - مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية - بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 6 /۱ / ۲۰۰۱ في القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق " دستورية " المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۸ / ۱ / ۲۰۰۱ بعدم دستورية هذه الفتره فيما نصت عليه من عدم جواز النظام من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم - أن الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوى الشأن يوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلا للتظلم منه ، إلا أنه وازاء عدم تدخل المشرع - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره - لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجت مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعدیل تشریعی بشأن النص المقضي بعدم دستوريته ، ففي حالة صدور الأمر يرفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أي نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، أما في حالة صدور الأمر بالتنفيذ - ونظرا لعدم وجود نص خاص - تنطيق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقا لنص المادة 197 من قانون المرافعات.

 

3ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 4 / ۲/ ۲۰۲۱ برفضه إصدار الأمر يتذييل حكم التحكيم موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعيا بنظره على سند من أنها أقامت ، تظلمها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ۲۰۲۱ أي بعد مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذا بنص المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات ، رغم أن الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أخذا بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانون خاص لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلا رغم أنها أقامت تظلمها في خلال الميعاد المقرر قانونا فإنه يكون قد خالف

 

الفنون وأخطأ في تطبيقه.

 

الحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد أحمد إسماعيل " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة :

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة فيد برقم 1 لسنة 138 ق أواسر تحكيم لإصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الصادر لها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 13 / ۸ / ۲۰۲۰ في الدعوى التحكيمية رقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠١٧ ، إلا أنه أصدر أمره بتاريخ 4 / ٢ / ۲۰۲۱ بعدم اختصاصه نوعيا ينظر أمر تذييل حكم التحكيم موضوع الطلب بالصيغة التنفيذية ، على سند من أن حكم التحكيم المطلوب تنبيله بالصيغة التنفيذية صدر في تحكيم تجاري وطني وليس تحكيماً تجارياً دوليا مما يكون معه السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية باعتبارها المحكمة المختصة أصلا ينظر النزاع أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيا بإصدار الأمر يتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطلب ، نظلمت الشركة الطاعنة من هذا الأمر بالدعوى رقم 7 لسنة 138 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٤ / ٢ / ۲۰۲۱ بطلب الحكم بإلغاء الأمر ووضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سالف البيان ، وبتاريخ ۲۰۲۱/۹/5 قضت المحكمة بعدم قبول التظلم شكلا ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتأويله ، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بعدم قبول تظلمها شكلا على سند من أنها أقامت هذا التظلم بعد مرور أكثر من عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذا بنص المادة 197 من قانون المرافعات ، في حين أن الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والتي جرى نصبها على أن ميعاد التظلم من الأمر الصادر برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم هو ثلاثين يوما هي الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون التحكيم هو القانون الخاص الذي يجب تطبيقه في هذا الخصوص دون الرجوع إلى القانون العام ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات في شان ميعاد التظلم من الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص . لما كان ذلك ، وكان النص في الفترة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه " .... (۳) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره " مفاده بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 6 / ۱ / ۲۰۰۱ فی القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق " دستورية " المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۸ / ۱ / ۲۰۰۱ بعدم دستورية هذه الفتره فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أن الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلا للتظلم منه ، إلا أنه وازاء عدم تدخل المشرع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره التحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعدیل تشریعي بشأن النص المقضى بعدم دستوريته ، ففي حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أي نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، أما في حالة صدور الأمر بالتنفيذ ونظرا لعدم وجود نص خاص تنطبق القواعد العامة للنظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات فيكون مبعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقا لنص المادة 197 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٤ / ٢ / ۲۰۲۱ برفضه إصدار الأمر بتشييل حكم التحكيم موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعيا بنظره على سند من أنها أقامت تظلمها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ۲۰۲۱ ای بعد

 

مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذا بنص المادة 197 من قانون المرافعات ، رغم أن الأمر الصادر يرفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

 

صدوره أخذا بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانون خاص لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلاً رغم أنها أقامت تظلمها في خلال الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحاله.

 

لذلك

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة