الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / اجراءات رفع دعوى البطلان 

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    589

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكان قانون التحكيم الحالي، وإن تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٢ منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها، إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات الدعوى، كما أنها لم تنفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام وهو ما يستتبع اللجوء إلى القانون العام (قانون المرافعات المدنية والتجارية) الذي تعد نصوصه في هذا الشأن نصوصاً إجرائية عامة تنطبق على كافة الدعاوى إلا ما إستثنى بنص خاص .

وعلى ذلك ترفع دعوى بطلان أحكام المحكمين بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وتخضع في ذلك للأحكام الواردة في المادة 63 من قانون المرافعات وما بعدها، وبالطريقة التي ترفع بها الدعوى المبتدأة، فلسنا إزاء طعن بالإستئناف.

وتتبع بشأنها الإجراءات المعتادة في إيداع الصحيفة، ويجب مراعاة كافة البيانات التي نص عليها القانون، ويجب أن يحدد فيها الحكم المطعون فيه وأوجه البطلان التي نالت منه، ويجب توقيع الصحيفة من محامي مقبول أمام المحكمة المختصة بنظرها، ويتم إعلان الصحيفة وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات، وتسري علي الخصومة والسير فيها وعوارضها والجزاء الإجرائي كافة القواعد المقررة في قانون المرافعات .

وفي تقديرنا، أن إجازة المشرع رفع دعوي بطلان حكم التحكيم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، التي تعتبر من حيث الأصل محكمة طعن تنظر طعون الأحكام، ولا تنظر دعاوي مبتدأة، يعتبر خروجاً على قاعدة التقاضي علي درجتين، التي يقوم عليها النظام القضائي في جمهورية مصر العربية، وهذا مرده من وجهة نظرنا أمـرين:

الأمر الأول: طبيعة التحكيم الخاصة، الذي إعترف به القانون طريقاً إستثنائياً للفصل في المنازعات بديلاً عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في التقاضي، والذي تتوج إجراءاته بحكم يحسم به موضوع النزاع، جعله المشرع في مصاف الأحكام الباته، ورتب علي ذلك آثاراً قانونية تتفق وطبيعة نظام التحكيم.

الأمر الثاني: طبيعة دعوي بطلان حكم التحكيم بإعتبارها طريق غير عادي للطعن، قرره المشرع لما لحكم التحكيم من حجية يكتسبها من تاريخ صدوره، فهي ليست إستئنافاً علي حكم التحكيم، ولا يتسع نطاقها لبحث ما أصاب الحكم من عوار فيما فصل فيه بشأن موضوع النزاع، كما لا يتطرق إلي بحث ما وقع فيه الحكم من خطأ في تحصيل وفهم الواقع أو تقريرات قانونية بني عليه قضاؤه، فضلاً عن أن المشرع قد حدد أسباباً علي سبيل الحصر لبناء الطعن في الحكم علي أ أساسها.