التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / محاكم الدولة حيث تم التحكيم، تبطل القرار التحكيمي في حين تمنحه محاكم دولة أخرى الصيغة التنفيذية: كيفية تفسير المادة 5 من اتفاقية نيويورك
في عدد سبتمبر 2014 من مجلة التحكيم والتقاضي الدولي، التي ينشرها مكتب & Baker Mckenzie، ورد تلخيص لقرار صدر أخيراً يتناول موضوع إيطال محاكم البلد، حيث جرى التحكيم للقرار التحكيمي مع إمكانية بقاء هذا الأخير قابلاً لأن يمنح الصيغة التنفيذية من قبل محاكم دولة أخرى في غالبية البلدان، لا يجوز لطرف ما، تحت أي ظرف من الظروف الحصول على الاعتراف أو الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي أجنبي أبطلته السلطات المختصة.تتميز الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا كونها دول نفذت فيها المحاكم القرارات التحكيمية على الرغم من تعرضها للإبطال من قبل المحاكم في الدولة المختصة . وهناك حالة جديدة نسبيًا في المنطقة الجنوبية من نيويورك تضمنت تطوراً مثيراً للاهتمام بشأن هذه المسألة. تعرف القضية بـ Thai-Lao Lignite (Thailand) Co. v. Lao People'sDemocratic Republic، وتتعلق بنزاع نشأ عن اتفاق تطوير مشاريع (PDA) وافقت بموجبه الأطراف على تسوية الخلافات بينها باللجوء إلى التحكيم في ماليزيا. وعندما نشأ نزاع وبدأ التحكيم من قبل TLL) Thai-Lao Lignite) ومن قبل شركة ذات الصلة، HLL اعتبرت لاوس أن أيا منها لا يملك الصفة لتقديم مطالبه وخلصت الهيئة التحكيمية إلى اعتبار أن كلا منهما له الصفة لأن TLL كانت أحد موقعي اتفاق تطوير المشاريع، وكانت HLL المستفيدة المقصودة من وراء اتفاق تطوير المشاريع أسفر التحكيم عن قرار تحكيمي بقيمة 57 مليون دولار امريكي ضد لاوس. وأكدت محكمة المقاطعة القرار التحكيمي. ولكن بعد ذلك حصل تطور ملحوظ بعد أن تم تأكيد هذا القرار التحكيمي في الولايات المتحدة، أبطلته المحكمة العليا الماليزية، معتبرة أن المحكمين قد تجاوزوا صلاحياتهم الممنوحة اليهم من قبل PDA. بناءً على هذا القرار في ماليزيا، طلبت لأوس من محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة أن تبطل قرارها السابق القاضي بتأكيد القرار التحكيمي إن المسألة المهمة في هذه القضية هي كيفية رؤية وتفسير المادة 7 من اتفاقية نيويورك التي تنص على أنه يجوز ردْ طلب الاعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي في حال أبطل القرار التحكيمي في مكان التحكيم إن رفض الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية يعود لتقدير المحكمة وليس إلزامياً. وهذا كان تقدير القاضي ألفين هيلرشتاين الذي في قراره الأخير أيد قراراً تحكيمياًجرى إبطاله في مكان التحكيم يمكن ممارسة السلطة التقديرية فقط عندما يكون الحكم الأجنبي الذي أبطل القرار التحكيمي "مناف للمفاهيم الأساسية لما هو لائق وعادل في الدولة التي يطلب فيها التنفيذ"، أو ينتهك "المفاهيم الأساسية للعدالة. هذا المعيار يشكل مستوى عالياً لا يوجد في كثير من الأحيان". رأت المحكمة في القضية الراهنة أنه لا يوجد أي دليل من هذا القبيل في القضية المعروضة عليها، وأبطلت القرار التحكيمي.