الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقدا تمويل أشغال عامة مبرمين بين شركة وجمهورية الكونغو - شركة ثانية ضامنة دفع مبالغ معينة إلى الشركة الأولى - نزاع بين الشركة الأولى وجمهورية الكونغو - تحكيم برعاية غرفة التجارة الدولية صدور عدة أحكام تحكيمية جزئية - صدور حكم تحكيم نهائي - تقديم طلب رد موجه ضد رئيس محكمة التحكيم - رفضه من الهيئة الدولية للتحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية تقديم طعن بالإبطال ضد حكم التحكيم النهائي - رفض الطعن بالإبطال - طعن بالتمييز ضد قرار محكمة الإستئناف - شك في استقلالية المحكم وحياده - مدير ومحام شريك على علاقة عمل مع الشركات التابعة لها الشركة ضامنة دفع المبالغ - آلية الدفع محايدة سواء حكم على طرف أو على الآخر الشركة الضامنة ليست طرفا في النزاع - لا وجود لتعارض مصالح محتمل - المحكم مستقل وحيادي - رفض الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    812

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى 25 يونيو 2014، طعن رقم 11-16444 شركة Group Antoine Tabet ضد جمهورية الكونغو).الجمهورية الفرنسيةباسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي:حول السبب الأول:حيث، وفقا للقرار المطعون فيه (باريس، 17 مارس (2011) أن شركة Groupe Antoine Tabet، الخاضعة للقانون اللبناني ونشاطها تنفيذ أشغال عامة وتمويلها، أبرمت في 27 إبريل 1992 وفي 9 مارس 1993، عقدي تمويل أشغال عامة مع جمهورية الكونغو يتوقع تنفيذها في هذا البلد؛ وأنه بموجب ثلاث إتفاقات لاحقة مبرمة على التوالي في 24 يناير 1996 (اتفاق ثلاثي الأطراف)، ثم خلال العامين 2001 (بروتوكول (عام) و 2003 اتفاق عام مبني على الصلح)، ضمنت شركة TEP Congo التابعة لمجموعة Total دفع مبالغ معينة تكون جمهورية الكونغو مدينة بها إلى شركة Group Antoine Tabet من خلال التزامها تسديد مباشرة إلى هذه الشركة، مبلغ عائدات الاستغلال النفطي التي تكون متوجبة الأداء عليها للسلطات في الكونغو ؛ وأنه نظراً إلى نشوء مشاكل بين شركة Groupe Antoine Tabet وجمهورية الكونغو، قررت هذه الأخيرة مباشرة إجراءات تحكيمية في باريس، برعاية غرفة التجارة الدولية، نجم عنها صدور عدة أحكام تحكيمية جزئية تلاها حكم تحكيم نهائي بتاريخ 26 أكتوبر 2009 حكم على شركة Groupe Antoine Tabet أن تدفع إلى جمهورية الكونغو مبلغاً معيناً، وذلك بعد أن أجرى الحسابات بين الطرفين وبعد أن قدمت طلب رد موجه ضد رئيس محكمة التحكيم، بسبب صفته كمدير لشركة مساهمة من مجموعة Total ، رفضته في 30 مايو 2008 الهيئة الدولية للتحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية، تقدمت شركة Groupe Antoine Tabet بطعن بالإبطال ضد حكم التحكيم النهائي مبينة أن رئيس محكمة التحكيم لم يستوف متطلبات الاستقلالية والحيادةحيث أن شركة Groupe Antoine Tabet تعترض على القرار لأنه رفض الطعن بالإبطال الذي قدمته ضد حكم التحكيم هذا، في حين حسب السبب أن المحكم الذي حافظ، مراعاة لصفته كمدير ومحام شريك، على علاقة عمل متكررة ومنتظمة مع مجموعة شركات ضمنت دفع المبلغ الذي حكمت به محكمة التحكيم ضد أحد الأطراف في النزاع، ملزم بالإفصاح عن كامل هذا الوضع إلى الطرف الآخر بغية السماح برده، نظراً إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يثير الشك في استقلاليته بنظر الأطراف وأنه بأخذها في الاعتبار أن الاتفاق المالي بين جمهورية الكونغو وشركة TEP Congo التابعة لمجموعة Total وهي المجموعة التي للمحكم علاقة عمل معها، ليس له تأثير في حياد المحكم نظراً إلى أنه يتوجب على شركة TEP Congo على كل حال أن تسدد ديناً قدره 70 مليون يورو، إنا لصالح شركة Groupe Antoine Tabet أو لصالح جمهورية الكونغو، في حين أن واقع أن يكون للمحكم علاقات عمل مع الشركة الضامنة من شأنه بالضرورة أن يثير شكاً معقولاً لدى الأطراف حول استقلاليته وحياده لا تكون محكمة الإستئناف استخلصت النتائج القانونية التي استبعدت من استنتاجاتها الخاصة، وتكون خالفت المادة 1502-2 والمادة 1452، الفقرة 2 من قانون المرافعات المدنية والمادة 2.7 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية والمادة 6 15 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية2/ أنه يعود إلى القاضي الناظر في صحة حكم التحكيم أن يقدر استقلالية المحكم وحياده بتبيانه كل ظرف من شأنه أن يؤثر في حكم هذا الأخير، وأن يثير شكاً معقولاً لدى الأطراف حول هاتين الصفتين اللتين هما جوهر المهمة التحكيمية؛ وأنه باكتفائها في هذه الحالة الخاصة بتبيان أن التزام شركة TEP Congo التابعة لمجموعة Total وهي المجموعة التي يملك المحكّم معها علاقة عمل، كان محايداً من الناحية المالية، كون الدفع سيتم إما لصالح شركة Groupe Antoine Tabet أو لصالح جمهورية الكونغو، وبإهمالها البحث عن أسباب هذا الاتفاق السري، تكون محكمة الإستئناف التي على العكس، كان يتوجب عليها أن تصف بشكل ملموس الأسباب التي أدت إلى التزام شركة TEP Congo برفع التعويض المطلوب من جمهورية الكونغو إلى 70 مليون دولار، نظراً إلى أن هذه الأسباب من شأنها بالضرورة أن تؤثر في حكم المحكم قد أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1502-2 والمادة 1452، الفقرة 2 من قانون المرافعات المدنية3 أن مقدمة العريضة بينت في لائحتها المقدمة في الإستئناف، أن المحكم كان شريكاً في مكتب محاماة نشاطاته ملفتة في جمهورية الكونغو، ولا سيما واقع كونه اختصاصي الاستثمارات فيها وهو يملك علاقات ممتازة مع عدة مؤسسات، منها وزارات جمهورية الكونغو، وهذا ما لم يفصح عنه الشخص المعني؛ وأنه بامتناعها عن الرد على هذا السبب الحاسم، الذي مع ذلك يلقي الضوء على ظروف من شأنها أن تؤثر بالتأكيد في حكم المحكم المكلّف بيت نزاع يعرض جمهورية الكونغو للخطر، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 455 من قانون المرافعات المدنية ولكن حيث أن القرار، بعد أن ذكر بنصوص الاتفاقات الثلاثة المبرمة في الأعوام 1996 و 2001 و 2003، يستنتج أن الآلية محايدة بالنسبة إلى شركة TEP Congo بما أن هذه الشركة ستدفع 70 مليون دولار أميركي، إما لصالح شركة Groupe Antoine Tabet أو لصالح جمهورية الكونغو، سواء حكم على جمهورية الكونغو أو لم يُحكم، ويستنتج أن نتيجة الإجراءات التحكيمية لن يكون لها أي تأثير في الوضع المالي لشركة TEP Congo التي، زد على ذلك، ليست طرفا في الإجراءات، مما يستبعد وجود تعارض مصالح محتمل من شأنه أن يثير خطر عدم استقلالية السيد ٠ وعدم حياده؛ وأنه بإبرازها إذا أن الظروف غير المفصح عنها المتعلقة بعلاقات العمل بين المحكم ومجموعة Total لا يمكن، إذا ما قربناها من عناصر الدعوى الأخرى، أن يكون من شأنها أن تؤثر في حكمه أو أن تثير شكّاً معقولاً لدى الأطراف حول استقلاليته وحياده، تكون محكمة الإستئناف، التي لم تكن ملزمة لا بالبحث المتمسك به في الفرع الثاني ولا بالرد على أقل حجة مذكورة في الفرع الثالث، قررت عن حق رفض السبب المبني على التشكيل غير القانوني المحكمة التحكيم لهذه الأسباب، ودون أن يكون من الضروري الفصل في السبب الثاني الذي ليس من شأنه أن يسمح بقبول الطعن:ترفض الطعن ؛تحكم على شركة Groupe Antoine Tabet بدفع المصاريف بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، تحكم عليها بدفع مبلغ 3000 يورو إلى جمهورية الكونغو وترفض طلبها قضت به محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 25 يونيو2014 العلنية.