الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / صدور قرار تحكيمي بأغلبية أصوات المحكمين يعتبر الهيئة التحكيمية غير مختصة بالنظر في النزاع طلب إبطال القرار التحكيمي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار - أسباب الإبطال المادة 52 من اتفاقية الاكسيد - تجاوز المحكمة الصلاحياتها بشكل واضح - مخالفة جدية وخطيرة لقاعدة إجرائية أساسية - عدم التسبيب - رد طلب الابطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    670

التفاصيل طباعة نسخ

المدعية .Alapli Elektrik B والمدعى عليها جمهورية تركيا قضية الأكسيد رقم: 08/13/ARBأعضاء الهيئة التحكيميةالبروفسور برنار أنوتيو (الرئيس) البروفسور Karl-Heinz Bockstiegelوالسيد مخدوم علي خان السكرتيرالسيدة مرتينا بولازيك تاريخ الإرسال الى الطرفين: 10 يوليو 2014[...] التاريخ الاجرائي في 12 نوفمبر 2012 تقدمت Alali Elektrik B.V المدعية) من الأمين العام في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID") بطلب إيطال (الطلب) القرار التحكيمي الصادر في 16 يوليو 2012 في دعوى Alapli Elektrik B.V. v. Republic of Turkey (08/13/ICSID Case No. ARB)) (القرار التحكيمي). أرفق بالقرار التحكيمي رأي مخالف للمحكم مارك لالوند قدم الطلب وفقاً للمادة 52 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى اتفاقية) (الأكسيد والمادة 50 من قواعد الاكسيد الاجرائية في شأن إجراءات التحكيم (قواعد التحكيم).قدم هذا الطلب في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 52 (2) من اتفاقية أكسيد وتضمن إيطال القرار التحكيمي بناء على ثلاثة أسباب من أصل خمسة منصوص عليها في المادة 52 (1) من الاتفاقية، وهي: (أ) أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بشكل فاضح (المادة 52 (1)(ii) ((b) أنّه كان هنالك انحراف جاد وخطير عن قاعدة اجرائية أساسية (المادة 52 (1)(d)) و (iii) وأن القرار التحكيمي لم يذكر الأسباب التي ارتكز عليها (المادة 52 (1)(e)). في 16 نوفمبر 2012، أبلغ الأمين العام الطرفين بأن الطلب قد سجل في ذلك التاريخ، وفقاًللمادة 50 (2) من قواعد التحكيم. بكتاب مؤرخ في 12 ديسمبر 2012، ووفقاً للمادة (2) 52 من قواعد التحكيم، أبلغ الأمين العام إلى الطرفين بأن اللجنة الخاصة ad hoc قد تشكلت، وهي تتألف من Bernard Hanotiau رئيساً، و Karl-Heinz Bockstiegel و Makhdoom Ali Khan أعضاء؛ كما أبلغهما أن اجراءات الإبطال تعتبر كأنها قد بدأت في ذلك التاريخ. كما أبلغ الى الطرفين أن السيدة.... ستتولى منصب سكرتير اللجنة.وبموجب اتفاق الطرفين، عقدت اللجنة جلستها الأولى عبر الهاتف في 15 فبراير 2013[...] خلال الجلسة الأولى، أكد الطرفان اتفاقهما على بعض المسائل الإجرائية وتقدما بملاحظات شفوية حول بعض نقاط الاختلاف بينهما. ومن بين أمور أخرى، وافق الطرفان على الجدول الزمني للإجراءات، وأن تنطبق قواعد التحكيم الداخلة حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2006، وأن لغة الإجراءات هي اللغة الإنجليزية. إلا أن الطرفين لم يتفقا على الاستماع إلى شهادة الشهود وعلى أدلة وثائقية جديدة في إجراءات الإبطال تمنت المدعية لو أبقت على إمكانية الاستماع إلى شاهد جديد والأدلة الوثائقية، في حين أن المدعى عليها اعترضت على أي أدلة جديدة من هذا القبيل)، وبالنسبة الى مكان حصول الاجراءات اقترحت المدعية باريس، بينما عرضت المدعى عليها للمادة 13 (3) من قواعد التحكيم لتطلب عقد الإجراءات في واشنطن).[...] ونظراً إلى أن السيد علي خان لم يتلق تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة قبل 1 نوفمبر 2013، تم نقل مكان انعقاد الجلسة الى باريس، في ذلك التاريخ، باتفاق الطرفين....] وفقاً لقواعد التحكيم 53 و 38 (1)، تم إعلان اختتام الإجراءات في 5 مايو 2014.11- القرار التحكيمي والرأي المعارض صدر القرار التحكيمي في 16 يوليو 2012 عن محكمة تتألف من يتعلق النزاع بين الطرفين بامتياز لتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ونقل ملكية محطة توليد كهرباء ذات الدورة المركبة في تركيا عام 1995 أنشأ مواطنان تركيان، السيد تايلان Morova والسيد مصطفى أوزكان شركة في تركيا باعتبارها وسيلة استثمار الامتياز ( Atam Elektrik أو " شركة المشروع الأول) عام 1997، تقدمت ATAM Elektrik بدراسة جدوى للمشروع الذي وافقت عليه وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا ("MENR") وفي الوقت نفسه، أبرمت شركة المشروع الأول خطاب نوايا مع إحدى الشركات التابعة المجموعة جنرال إلكتريك ("GE")، ينص على أن الشركات التابعة ستهتم بالهندسة، والتوريد وستكون المقاول الذي سيعنى بتشييد المشروع. كما أبرمت ATAM Elektrik اتفاقية تنمية مشتركة مع فرع آخر من GE، والتي نصت من بين أمور أخرى، على أن الشركة التابعة من شأنها أن توفر تمويلاً معيناً لتطوير المشروع. في أكتوبر 1998 ، وقعت شركة المشروع الأول و MENR عقد امتياز بشأن المشروع. وأبرمت عقود أخرى مع شركات مملوكة من الدولة بشأن توريد الغاز إلى المحطة وبيع الكهرباء

 

المولدة في المحطة

 

وفي وقت لاحق، في أبريل 1999، أصبحت المدعية (وهي شركة مسجلة في هولندا) شركة تابعة لشركة قابضة مسجلة في كوراكاو، والتي بدورها كانت مملوكة بالكامل من قبل السيد Morova. في مارس 2000، حصلت المدعية على أسهم في الكيان التركي المسجل حديثاً ("ATAM Alapli) أو شركة المشروع الثاني"، والذي أسند حقوق شركة المشروع الأول بموجب عقد الامتياز. في نوفمبر 2000 وافقت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا على التنازل.في فبراير 2000، وبعد إقرار قانون ينص على عملية تحويل بعض عقود الامتياز الادارية القانون رقم (4501) سعت شركة المشروع الأولى الى تحويل عقد الامتياز إلى عقد قانون خاص في الوقت نفسه، ألغى قانون جديد أخر في تركيا ضمانات الخزانة بالنسبة لبعض مشاريع قطاع الطاقة التي لا تنتهي قبل 31 ديسمبر 2002 القانون رقم (4628) ووضع بعض القيود على اتفاقيات بيع الطاقة.كما هو مبين في الفقرتين 23 و 224-260 من القرار التحكيمي، أكدت المدعية أنها قامت باستثمارها معتمدة على ضمانات حكومية وتشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية، وأن المدعى عليها أضرت بالمشروع من خلال السلوك الذي يتناقض مع ضماناتها ومن خلال القيام بتغييرات تشريعية سلبية. اعتبرت المدعية أن هذه الإجراءات أدت إلى خسارة الاستثمار، وانتهكت عدداً من الأحكام لحماية الاستثمارات في معاهدة ميثاق الطاقة (ECT") واتفاقية التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات بين مملكة هولندا وجمهورية تركيا تاريخ 27 مارس 1986 (BIT). إن الاغلبية المؤلفة من المحكم بارك والمحكم ستيرن توصلت الى اعتبار أنه ليس هنالك اختصاص بالنظر في طلبات المدعية بموجب معاهدة ميثاق الطاقة ومعاهدة الاستثمار الثنائية وبالتالي لم تبحث في أساس النزاع. [...] في رأيه المعارض رأى المحكم لالوند أن هنالك اختصاصا للهيئة التحكيمية بالنظر في معاهدة ميثاق الطاقة (ECT") ومعاهدة الاستثمار الثنائية، فيما يتعلق الأحداث الناشئة بعد 30 مارس 2000 تاريخ حصول المدعية على P% من أسهم Atam Alapli". بجميعIII- طبيعة إجراءات الابطال سوف تسترشد اللجنة الخاصة [...] باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 (VCLT) [...] بنظر اللجنة، وفي ضوء نص الاتفاقية، إن الإبطال هو حل محدود مع دور محدد حصرا للحفاظ على العدالة والامانة الاساسيتين في الإجراء الحالي، في الواقع، إن المادة 52 (1) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار تحصر الابطال بخمسة أسباب تتناول جميعها أمانة العملية التحكيمية وأكثر من ذلك، تنص المادة 53 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار على أن القرار التحكيمي قد لا يكون موضوع طعن أو، قد لا يقبل أي حل غير ذلك المنصوص عليه صراحة في الاتفاقية.في ضوء النطاق المحدود للابطال، تعتبر اللجنة الخاصة أنه ليس من ضمن صلاحياتها مراجعة مدى صحة القرار التحكيمي من حيث الأساس، سواء من حيث الواقع وفي القانون. يحق للجنة فقط أن تدقق في ما إذا كانت معايير النزاهة الإجرائية للدعوى الراهنة قد تم الالتزام بها. [...] في الحالة الراهنة، تثير المدعية ثلاثة من أصل خمسة أسباب محتملة للإبطال، وهي:(ب) أن تكون المحكمة قد تجاوزت بشكل فاضح صلاحياتها. (ث) أن تكون هنالك مخالفة خطيرة لقاعدة إجرائية أساسية.و(ج) أن يـ (ج) أن يكون القرار التحكيمي قد خلا من بيان الأسباب التي استند إليها.[...]IV مواقف الاطراف المدعيةوفقا للمدعية، يقبل القرار التحكيمي الابطال بناءً على ثلاثة أسباب محددة بموجب المادة 52 (1) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار، لأن اثنين من أعضاء المحكمة رفضا النظر في الدعوى لسببين مختلفين تماماً، هما غير مناسبين بشكل واضح على حد سواء في الواقع وفي القانون على وجه الخصوص، ترى المدعية أن: (أ) المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها بشكل واضح للأسباب التالية: (i) فشلت الأغلبية في ممارسة صلاحياتها التي تتمتع بها بوضوح، (ii) فشلت الأغلبية في تطبيق القانون الواجب التطبيق ؛ (ب) هناك مخالفة واضحة لقاعدة إجرائية أساسية كون المحكمة فشلت في تأمين أغلبية حقيقية ترفض الاختصاص، مخالفة بذلك المادة 48(1) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار (ب) وأن القرار التحكيمي فشل في بيان الأسباب التي استند إليها كون (1) القرار التحكيمي لا يسمح للقارئ بأن برى تحليلاً منطقياً، إذ هناك في الواقع أغلبية واضحة لصالح الاختصاص. كما أن (ii) القرار التحكيمي يعرض آراء فردية مجزأة متناقضة وغير متماسكة بالكامل، لا تلبي الحد الأدنى المطلوب لعرض الأسباب بموجب المادة 48(3) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارترى المدعية أن آلية الابطال ليست استئنافاً، وأنها وسيلة غير عادية للحفاظ على نزاهة التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. لا تسعى المدعية إلى استبدال وجهة نظر اللجنة بوجهة نظر المحكمة، بل تطلب من اللجنة أن تقرر ما إذا كان القرار التحكيمي واجب الابطال بناء على أي من الأسباب المقدمة. [...]وتشمل مهمة اللجنة . مراجعة تفسير المحكمة وتطبيقها اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار وأي معاهدات أخرى ذات الصلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام وقواعد التفسير بموجب القانون الدولي العرفي.تجاوز حد السلطة الواضح(1) المعيار المطبق تطلب المدعية أن تفصل اللجنة في ما إذا كانت المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها، وما إذا كان مثل هذا التجاوز واضحاً، وفقاً للمدعية، يشمل تجاوز حد السلطة عدم ممارسة الاختصاص الممنوح للمحكمة من الأطراف والفشل في تطبيق القواعد القانونية المتفق عليها من الطرفين.ومن أجل أن يكون تجاوز حد السلطة واضحاً" manifest "عليه" بادئ ذي بدء أن يكون واضحاً من خلال مراجعة قرار تحكيمي ما"، "بديهيا"، أو "واضحاً وصريحاً. إن كلمة "واضح" لا ترتبط بجدية وخطورة التجاوز، بل بالسهولة التي يمكن إدراكه(ii) عدم تطبيق القانون الواجب التطبيق: الطاقة هي ترى المدعية أن المحكمة اعتبرت أن أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية وأحكام معاهدة ميثاق الأحكام النافذة والتي بموجبها تم تقديم الطلبات"، مما يعني أنه يجب تحديد القانون الواجب التطبيق وفقاً لتلك الأحكام المادة 10.1 من معاهدة الاستثمار الثنائية تنص على أنه يُفصل في النزاع "وفقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها". كذلك الأمر، تشير أحكام معاهدة ميثاق الطاقة إلى أحكام معاهدة ميثاق الطاقة نفسها وقواعد ومبادئ القانون الدولي المطبقة. وترى المدعية أنّه على الرغم من إدراك ما هو القانون الواجب التطبيق، لم يطبق كل من المحكمين بارك وستيرن (الاغلبية المزعومة) هذا القانون على نزاع الاطراف.[...]ان الاجتهاد في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يرى أنه في حال كان هنالك خطأ في تفسير أو تطبيق القانون الصحيح، وكان هذا الخطأ جسيماً أو فاضحاً لدرجة أنه يشكل عدم تطبيق القانون الصحيح، يجب إبطال القرار التحكيمي تزعم المدعية أنه في هذه الحالة فإن تحليل كل من المحكمين بارك وستيرن كان جسيماً وفاضحاً إلى حد كبير لدرجة ترقى الى اعتباره فشلاً في تطبيق القانون الصحيح، وبالتالي يتوجب الابطال بموجب المادة 52 (1) (ب) من الاتفاقية." ولم يكن تحليلهما القانوني مغلوطاً فحسب بل أنهما توصلا أيضاً إلى استنتاجات واقعية خاطئة بشكل واضح. هذا أدى إلى تجاوز المحكمة بشكل واضح صلاحيتها، مما أثر في القرار التحكيمي ككل.1- المحكم بارك[...] وفقاً للمدعية، تجاهل المحكم بارك الشروط الواردة في الاتفاقيات ودخل في تحليل غير ذي صلة من الناحية القانونية حول مصادر التمويل"، معتبراً أن المذعية تصرفت فقط "كقناة " لطرف ثالث. كما اعتبر المحكم بارك أنه من أجل أن يكون شخص ما مستثمراً عليه أن يقوم فعلياً باستثمار ما، أي أن يقوم بمساهمة فعالة. وفي حين أنه قبل بحقيقة حصول تحويلين مصرفيين عام 2000 من حساب في البنك في هولندا، خلص الى اعتبار أن المدعية لم تساهم فعليا في المشروع والم تلعب أي دور له معنى كأي مساهمة مهمة في المشروع قام بها الأميركيون، ومجموعة GE، أو من جانب الرعايا الاتراك بذلك، فشل المحكم بارك (i) في تحليل السمات المتعلقة باستثمار المذعية (ii) أدخل شروط نوعية جديدة (أن تكون المساهمة ذات صلة" و"مهمة وأن يلعب المستثمر دوراً جاداً لذي" (مغزى لا أساس قانوني لها، (iii) كما تجاهل المحكم الأدلة على السجلات و (iv) طبق نهجاً تفسيرياً مغلوطاً دفعه إلى تجاهل أحكام المعاهدات وارتكاب خطأ قضائي واضح [...]. المحكم ستيرن...]باشرت المحكم ستيرن دراسة ما إذا كانت إعادة هيكلة الشركات ذات الصلة قد تمت بحسن نية ووجدت أن إدخال المدعية في سلسلة الاستثمار قد تمّ للتمكن من اللجوء إلى التحكيم الدولي في وقت كانت فيه الوقائع التي تشكل مصدر النزاع والتي قدمت أمام المحكمة معروفة مسبقا". برأيها، يشكل ذلك تعسفاً وإساءة استخدام لنظام حماية الاستثمارات الدولية بموجب آلية ICSID/BIT/ECT وبالتالي لا يمكن حماية الاستثمار بموجب أحكام هذه المعاهدات. إن إمكانية إعادة هيكلة المستثمر لاستثماراته تشكل مبدأ متعارفاً عليه راسخاً في القانون الدولي، وذلك للاستفادة من حماية معاهدة الاستثمار قبل نشوء نزاع ما [...] إن إعادة هيكلة الشركات في القضية الراهنة " كانت استراتيجية وضعت قبل عامين من تبلور النزاع، وذلك كوسيلة للحصول على بعض الفوائد المتنوعة [...] .وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد المدعية أن المحكم ستيرن قد أدخلت المعايير الخاصة بها في مايتعلق بالوقت الذي تصبح فيه إعادة هيكلة الشركات تعسفية [...].iii) عدم ممارسة الاختصاص الحالي بالتالي كل من المحكمين بارك وستيرن تجاوزا بشكل واضح صلاحياتهما مما أدى الى قرار تحكيمي خال من ممارسة الاختصاص الممنوح للمحكمة [...].ب مخالفة خطيرة لقاعدة إجرائية أساسية:(أ) المعيار المطبق تقول المدعية أن اللجان الخاصة لطالما اعتبرت أن هناك جانبين مستقلين عن المعيار الموجود في المادة 52 (1) (d). يتمثل الأول في تفحص ما إذا كانت المحكمة قد خالفت قاعدة إجرائية أساسية، والثاني، لا بد من إثبات أن المخالفة كانت "خطيرة". على محكمة الأكسيد أن تبحث في كل المسائل المطروحة أمامها وتفعل ذلك بتصويت الاغلبية. [...]بمجرد نشوء مخالفة خطيرة لقاعدة إجرائية أساسية، لا تملك اللجنة الخاصة سوى حل واحدوهو إيطال القرار التحكيمي(ii) عدم اتخاذ قرار بالأغلبية:وفقاً للمدعية عرض الطرفان ثلاث مسائل تتعلق بالاختصاص أمام المحكمة: (أ) هل أن المحكمة مختصة بما يتعلق بالاشخاص ؟ (ii) هل هي مختصة اختصاصاً مادياً؟ (iii) وهل هي مختصة اختصاصا زمانيا؟قررت الاغلبية ما يلي:وجدت الاغلبية أن المدعية ليست أهلاً للحماية بموجب معاهدة ميثاق الطاقة أو بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين BIT هولندا وتركيا. بالنسبة للمحكم ستيرن، يستمد هذا الاستنتاج من مفاهيم التوقيت وحسن نية باعتبار أن المدعية لم تقم باستثمار إلا بعد أن أصبح مصدر الخلاف واضحاً، وأصبح النزاع بذاته احتمالاً كبيراً. بالنسبة للمحكم بارك، المدعية تفتقد ببساطة صفة مستثمر لعدم وجود أي مساهمة في مشروع Alapliفي الحالة الراهنة، كان للمحكمين بارك وستيرن آراء متباينة، من حيث الشكل كان الرأيان متفقين أما من حيث الأساس فقد اختلفا. [...] ولأن المحكمين بارك وستيرن توصلا إلى اعتبار أنه ليس هناك اختصاص، لم تتمكن المحكمة من إصدار قرار تحكيمي يكون متوافقاً مع المادة 48 (1) من اتفاقية الأكسيد، بالاشتراك مع المادة 48(3) . .... يجب اعتبار المخالفة خطيرة بالتالي تحققت كل شروط المادة 152) (d) من الاتفاقية.ت. غياب التسبيب(1) المعيار المطبق إذا كانت الأسباب ناقصة بشكل أساسي بالنسبة لنقطة معينة، وكانت هذه النقطة ضرورية لقرار المحكمة، وجب إيطال القرار التحكيمي بالتالي، إن غياب التسبيب يمكن أن يظهر من خلال فشل المحكمة في توفير أسباب مناسبة كافية أو تسلسل منطقي للأسباب أو من خلال تحليل للمحكمة يكون متناقضاً أو غير متماسك بالكامل ترى المدعية أن القرار التحكيمي معيوب ....(ii) لا أسباب مناسبة أو تسلسل منطقي للأسباب: H في الحالة الراهنة لم يكن هناك سلسلة منطقية من التحليل يمكن ملاحظتها من قراءة واضحة لآراء الأغلبية. [...] ويسبب الفجوة في التحليل الناشئة من استنتاجات المحكمين بارك وستيرن، لا يستطيع القارىء تحديد كيفية انتقال المحكمة من النقطة ) إلى النقطة ب" ومن ثم إلى الخاتمة ذلك، حتى ولو توجب تقييم رأي كل من المحكم بارك وستيرن بشكل مستقل لا يسمح أي رأي للمذعية بتحديد ما إذا كان، وإلى أي مدى يستند التحليل إلى القانون، والى تحليل سليم للوقائع ذات الصلة بالموضوع.iii) تحليل متناقض وغير متماسك[...] بناء على لائحة المدعية، إن آراء المحكم بارك وستيرن الى جانب الرأي المخالف للمحكم لالوند هي بطبيعتها متناقضة وغير متماسكة.[...] (a) توصل المحكم بارك الى اعتبار أنه ليس هنالك اختصاص، لأن المدعية لا تملك صفة مستثمر مع استثمار" مصنف في تركيا. دحضت المحكم ستيرن ذلك بصراحة، مشيرة الى أنه هناك بالفعل في هذه الحالة مستثمر أجنبي صاحب استثمار (b) اعتبرت المحكم ستيرن أنه ليس هنالك اختصاص على أساس أن إدخال شركة هولندية في سلسلة الاستثمار شكل، عندما تم، مخالفة لنظام حماية الاستثمارات الدولية بموجب آلية ICSID/BIT/ECT بالنسبة للمحكم بارك، إن ذلك يشكل تخطيطاً مؤسسياً مشروعاً.2. موقف المدعى عليهاولأن أسباب الإبطال محدّدة بشكل ضيق، على القرار أن يميل لصالح الغاية من وراء القرار التحكيمي[...] بالتالي، على اللجنة الخاصة أن تركز على الوقائع التي طرحتها المحكمة، والتي هي إن دعوى البطلان ليست فرصة لإعادة تقييم القيمة الإثباتية للأدلة.ضرورية لقرارها التحكيمي ترى المدعى عليها أنّه في هذه الحالة، تطلب المدعية من اللجنة أن تتجاوز ولايتها لمراجعة سجل الوقائع وتصحيح الأخطاء القانونية المزعومة.أ تجاوز السلطة الواضح() المعيار المطبق توافق المدعى عليها المدعية على أن التحليل والاختبار الجاري بموجب المادة (52(1)(b)من اتفاقية الأكسيد هو لتحديد ما إذا (i) كان هنالك تجاوز لحد السلطة، و(ii) ما إذا كان هذا التجاوز واضحاً. بالنسبة للمدعى عليها، تتحمل المدعية عبء إثبات هذين الأمرين. يجب تفسير كلمة واضح" manifest على أنها تعني وجوب أن يكون تجاوز السلطة في الوقت عينه واضحاً حرفياً وخطيراً بشكل جوهري، وأن يتم ذلك بيقين وبشكل آلي، دون أن يكون من الضروري الدخول في تحليلات مفصلة للقرار التحكيمي، وهذا يعني أن تجاوز حد السلطة المزعوم الذي يتطلب فحصاً ودراسة معمقة للأدلة والحجج أمام المحكمة لا يكون واضحا..(ii) عدم تطبيق القانون الواجب التطبيق تشير المدعى عليها إلى أن المدعية تعترف بأن الأغلبية حدّدت وأشارت إلى القانون الصحيح: معاهدة الاستثمار الثنائية معاهدة ميثاق الطاقة وقواعد ومبادئ القانون الدولي المطبقة ". وفقاً للمدعى عليها، يجب أن يتوقف البحث عند تلك النقطة.بناء على لائحة المدعى عليها، كانت المحكمة واضحة جدا في ما يخص القانون الواجب التطبيق.[...] وقد طبقت المحكمة القانون الذي كانت قد حددته. [...] لم تثبت المدعية سوء تفسير جسيم جداً وفاضح للوقائع والقانون لدرجة تجعله يصبح عدم تطبيق للقانون الصحيح في مجمله، ولتطبيق هذا المعيار على المدعية أن تثبت أن "التحليل القانوني للمحكمة يتعذر الدفاع عنه أو تصديقه وأن الغلط واضح بالاشارة الى القرار التحكيمي".إن المدعية غير قادرة على إثبات ذلك كون التحليل القانوني لكلا المحكمين بارك وستيرن يتماشى مع التحليلات القانونية في قرارات تحكيمية أخرى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي اعتمدت فيها تفسيرات للمعاهدات وطبقت مبادئ قانونية متشابهة إلى حد كبير.(iii) عدم ممارسة الصلاحيةان قرار رد الاختصاص، في حين أن الاختصاص موجود، قد يشكل تجاوزاً لحد السلطة، أما الخطأ عند ممارسة الولاية القضائية ليس بالضرورة تجاوزاً واضحاً للسلطة.[...] بالنسبة للمدعى عليها، إن تحليل المحكمين بارك وستيرن على حد سواء كان سليماً ومدعوماً باجتهادات الأكسيد والقانون الدولي. لا يمكن إعادة تقييم استنتاجاتهما الواقعية في دعوى الابطال، لأن ذلك ليس من ضمن صلاحيات اللجنة الخاصة أن تجري تحقيقاً لتقصي الحقائق خاص بها.[...]بيد أنه حتى لو كانت اللجنة تمتلك السلطة لإبطال أو إعادة تقييم الوقائع التي توصلت اليها المحكمة، إلا أنه هنا لن يكون هناك أي مبرر لفعل ذلك. في القرار التحكيمي، واقعتان رئيسيتان هما: (أ) أن النزاع يتعلق بمواطن تركي قام بتدويل مشروع تجاري كان محلياً عندما رأى أن هناك نزاعاً يلوح في الأفق مع حكومته، و(ii) أن Alali Elektrik فشلت في تقديم أي مساهمة فعالة للمشروع أو تحمل أي من مخاطرالاستثمار.ب التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية:(1) المعيار المطبقت تفق المدعى عليها مع المدعية على أن المادة (52(1)(d) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار تتطلب التعرف الى قاعدة إجرائية أساسية " قد خالفتها المحكمة، وتبين أن التجاهل كان "جسيماً".(ii) عدم اتخاذ القرار بالاغلبيةتعتبر المدعى عليها أن المدعية أخطأت في تفسير قاعدة الاغلبية الواردة في المادة 48(1) من اتفاقية الأكسيد، وأساءت فهم القرار التحكيمي ولأن طلبات الطرفين النهائية جاءت عامة جداً بالنسبة للاختصاص في هذه القضية، فإن المسألة ذات الصلة التي كان على المحكمة أن تفصل فيها بأغلبية الأصوات كانت معرفة ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في طلبات المدعية.[...]على المحكمة أن تفصل في المسألة العامة أي معرفة إن كان هنالك اختصاص، بدلاً من اتخاذ قرار فقط حول العناصر المكونة للاختصاص. [...] وفقاً للمدعى عليها، إن موقف الاغلبية في القرار التحكيمي واضح. إنه يحدد التحليلات القانونية المتداخلة للمحكمين اللذين كانا على اتفاق كامل حول القرار المناسب بالنسبة لطلبات المدعية، وخلصا إلى اعتبار أن "الاختصاص غائب بشكل واضح".وفقاً للمدعى عليها، يجب قراءة المادة (48(1) من الاتفاقية مع المادة 48 (4)، والتي تنص على أنه "يجوز لكل عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الخاص سواء كان يشاطر فيه أو لا يشاطر رأي أغلبية أعضاء المحكمة، مع بيان أسباب الخلاف إن وجد إن القرار الصادر بأغلبية الاصوات لا يمكن إبطاله بناء على تناقضات مزعومة بين الآراء المنفصلة" للمحكمين اللذين يشكلان الأغلبية، إذ أن ذلك من شأنه أن يقوض شرعية تصويت الأغلبية. إن صياغة المادة (48(4) واسعة ومتساهلة، سامحة لأي عضو من أعضاء المحكمة تقديم رأيه الخاص، سواء شاطر هذا العضو أو لم يشاطر رأي الاغلبية. غياب التسبيب : (أ) المعيار المطبق[...] لا تشترط المادة (52(1)(e) أن يذكر كل سبب بصراحة أو أن تحدد الطريقة التي تحدد فيها الأسباب. باستطاعة هذه الاخيرة أن تكون ضمنية شرط أن نتمكن من استنتاجها بشكل معقول.(ii) لا أسباب مناسبة وكافية أو تسلسل منطقي للأسباب: بالنسبة إلى المدعى عليها، كان تحليل المحكمة من حيث الوقائع والقانون متداخلاً، ولا يشكل ثغرة في القرار التحكيمي.(ii) العلاقة بين النصوص:تعتبر اللجنة الخاصة أن الفقرتين (1) و (3) من المادة 48 تشيران الى مسألتين مختلفتين.ترى اللجنة الخاصة أن المادة (47(1)() من قواعد التحكيم لها معنى مطابق لمعنى المادة 48(3) من اتفاقية الأكسيد: عند إصدار القرار التحكيمي على المحكمة التحكيمية أن ترد على كافة الطلبات المقدمة من الطرفين. من هذا المنطلق، المحكمة غير ملزمة بالتصويت على كل مسألة أو مسألة فرعية يثيرها طرف ما يعود الى المحكمة تحديد أي مسألة تتعلق بالأساس ويجب، بالتالي، طرحها للتصويت من أجل حل النزاع بين الطرفين. في الختام ترى اللجنة الخاصة أن الفقرتين (1) و (3) من المادة 48 من اتفاقية الأكسيد تشيران الى التزامين مختلفين للمحكمة.من جهة، تنص المادة 48 (1) على أن أي وكلّ مسألة مطروحة أمام المحكمة يجب أن يفصل فيها بأغلبية أصوات أعضائها. ومن جهة أخرى، تنص المادة 48(3) على أنه في قرارها التحكيمي، يتوجب على المحكمة الرد إما مباشرة أو بشكل غير مباشر على كافة طلبات الطرفين الموجبة ( questions", "chefs de conclusions" or "las pretensiones" sometidas... al Tribunal"). للوفاء بهذا الالتزام، على المحكمة تحديد المسائل المتعلقة بالأساس لحل النزاع بين الطرفين وطرحها للتصويت.أسباب الإبطال:1- المادة (52(1)(D) مخالفة خطيرة وواضحة لقاعدة إجرائية أساسية:(1) المعيار المطبق ترى اللجنة الخاصة أن مخالفة قاعدة إجرائية ما تبرر تدبير الابطال الجذري بموجب المادة 52(1)(d) من اتفاقية الأكسيد فقط في حال: (أ) كانت المخالفة جدية وواضحة أي إذا كانت تحرم طرفاً ما من الحماية التي توفّرها هذه القاعدة الأخيرة ، و (ii) إذا كانت القاعدة المطروحة أساسية.[...] إن المدعية تتحمل عبء إثبات (أ) أن المحكمة ارتكبت مخالفة جدية وخطيرة لقاعدة إجرائية و (ii) وأن هذه القاعدة كانت أساسية.(ii) ملخص عن مواقف الطرفين:تفرض المادة 48 فقرة (1) و (3) من اتفاقية الأكسيد على المحكمة أن تفصل، بأغلبية الأصوات، في جميع المسائل المعروضة عليها من الطرفين وتوفّر لها التسبيب [...]. بالنسبة إلى المدعية، كانت الأغلبية الحقيقية المبينة في القرار التحكيمي تميل لصالح اعتبار أن هنالك اختصاصاً، إلا أنها بعدم التزامها المادة 48 فقرة (1) و (3) من اتفاقية الأكسيد، تكون المحكمة قد خالفت جديا قاعدة إجرائية أساسية. إن موقف المدعى عليها هو أن القرار التحكيمي يتوافق تماماً مع مقتضيات المادة 48 و 52 (1) (d) من اتفاقية الأكسيد بالنسبة للمدعى عليها، لا يمكن إيطال قرار الأغلبية بسبب تناقضات مزعومة بين آراءالأعضاء الذين يشكلون الأغلبية.(iii) قرار اللجنة الخاصة:بعد أن اطلعت بعناية على حجج الطرفين في هذا الصدد ودرستها، توصلت اللجنة الخاصة إلى اعتبار أن القرار التحكيمي المطعون فيه لا يظهر أي مخالفة جدية وواضحة لقاعدة إجرائية أساسية.أ عما إذا كانت المحكمة قد ردت على كافة الطلبات الموجبة المقدمة من الطرفين:تجد اللجنة أن المادة 48 (1) تنص على وجوب التصويت بأغلبية أصوات أعضاء المحكمة على أي مسألة معروضة على المحكمة [...] إن المحكمة غير ملزمة بالفصل في كل مسألة أو أي مسألة فرعية يثيرها طرف ما . [...] بالتالي إن اللجنة لا تشارك المدعية تفسيرها للمادة 48 فقرة (1) و (3) من اتفاقية الأكسيد .... بل لا تجد اللجنة وجوداً لمخالفة أحكام المادة 48.ترى اللجنة الخاصة أن المحكمة عند دراسة المذكرات المقدمة من الطرفين وطلبات كل منهما، يمكنها أن تستنتج عن حق أن المسألة الجوهرية الوحيدة في ما خص الاختصاص للتوصل إلى حل النزاع بين الطرفين كانت معرفة إن كانت مختصة أو لم تكن مختصة. إن الجواب عن هذا التساؤل يفصل في القضية في هذا الصدد أمام المحكمة. لم يكن على المحكمة اتخاذ قرار أي التصويت على مسألة، سواء أكانت مختصة اختصاصاً شخصياً، موضوعياً واختصاصاً .زمانياً. وترى اللجنة أن المحكمة أنجزت مهمة تحديد ما إذا كانت أو لم تكن مختصة بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الواقع، صدرالقرار التحكيمي بالأغلبية [...] ب عما إذا كان هنالك أغلبية حقيقية لصالح القرار التحكيمي [...] الشرط الوحيد في المادة 48 من اتفاقية الأكسيد هو أن تكون أصوات أعضاء المحكمة التي تشكل الأغلبية، وليس المنطق والتحليل الذي تبنوه، متطابقة [...]. تلاحظ اللجنة أن كلاً من المحكمين اللذين شكّلا الأغلبية اتفقا على عدم وجود اختصاص إن المحكمين اللذين يشكلان الاغلبية لم يختلفا في التحليل، بل إنّهما فقط لم يخصصا نفس الأهمية لمختلف المكونات في هذه التحليلات المتداخلة. بالنسبة الى اللجنة الخاصة، إن واقعة عدم موافقة الأعضاء الذين يشكلون الاغلبية، على التحليل المؤدي الى التصويت المطابق هي غير ذي صلة. وقد سبق للجنة أن اعتبرت أن مخالفة قواعد القانون الطبيعي، التي تضمن العدالة والنزاهة الأساسية للدعوى، وحدها قد تؤدي الى الإبطال. [...] ما يهم بالنسبة الى صحة القرار التحكيمي ليس تحليل الأغلبية، بل وحدة الأصوات في ما يتعلق بالنتيجة. في الحالة الراهنة، مما لا شك فيه أن المحكمين اللذين شكلا الأغلبية قد صوتا الصالح رد الدعوى لعدم الاختصاص.عما إذا كان القرار التحكيمي يعكس أغلبية مختلفة، مبطنة لصالح التمسك بالاختصاص:[...] تزعم المدعية أن المحكم بارك صوت لصالح الاختصاص الزماني، في حين أن المحكم ستيرن صوتت لصالح الاختصاص الشخصي والموضوعي، وهذا بدوره، أدى إلى أغلبية "حقيقية" تتمسك بالاختصاص. أما اللجنة فهي لا تشاطر وجهة نظر المدعية. وبالفعل، إن التحليل الدقيق للقرار التحكيمي يكشف أنه لا توجد أغلبية أصوات لصالح الاختصاص، مهما كانت الأسباب.[...] في ضوء هذه الاعتبارات، تجد اللجنة الخاصة أن المحكم بارك لم يصوت على الاعتراض على الاختصاص ،الزماني، وأن المحكم ستيرن لم تصوت على الاعتراضات على الاختصاص الموضوعي والاختصاص الشخصي إنهما اختارا ترك تلك الاعتراضات دون إجابة في ضوء قرارهما عن عدم الاختصاص، ولكن بناءً على أسباب مختلفة، وبالتالي، ليس هناك "أغلبية مبطنة" ضمن القرار التحكيمي لصالح التمسك بالاختصاص، ولا يوجد أي تناقض بين تحليلات المحكم بارك والمحكم ستيرن ب المادة 52(1)(E): غياب التسبيب) المعيار المطبق تعتبر اللجنة الخاصة أن الابطال بموجب المادة (52(1)(e) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار يُبرز فقط عندما لا تقوم المحكمة بأداء واجبها في إصدار قرار تحكيمي يسمح للقراء بفهم ومتابعة تحليلها. لا تخول المادة (52(1)(e) اللجنة الخاصة مراجعة أساس الدعوى. [...]يحق للجنة بموجب المادة (52(1)(c) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار أن تتحقق من أن تسلسل الحجج ضمن القرار التحكيمي يظهر تحليلاً منطقياً من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة [...] تتحمل المدعية عبء إثبات أن تحليل المحكمة بشأن نقطة معينة ضرورية لنتيجة الدعوى كان إما غير مفهوم أو متناقض أو تافه أو غير موجود.(ii) ملخص عن مواقف الطرفين [...](iii) قرار اللجنة الخاصة:وجدت اللجنة الخاصة أنه لا توجد أسباب لإبطال القرار التحكيمي.كما سبق لها أن قررت أن الأغلبية أصدرت القرار التحكيمي استناداً إلى فهم مشترك للخلفية الواقعية، وأن تحليل المحكم بارك لا يتناقض مع تحليل المحكم ستيرن، بل يكمله. [...] وأيضاً، اعتبرت اللجنة أن المحكمة كانت مجبرة فقط "اللرد على الطلبات الموجبة المقدمة من الطرفي الاختلاف في وجهات النظر بين المحكمين اللذين يشكلان الاغلبية طرح مشكلة. [...] اعتبرت اللجنة أنه لم يكن هناك أغلبية مبطنة ضمن القرار التحكيمي لصالح التمسك بالاختصاص.. استند المحكم بارك الى معاهدة الاستثمار الثنائية بين هولندا وتركيا، على معاهدة ميثاق الطاقة واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار واتفاقية فيينا [...].ودعماً لما توصل اليه من أن المدعية لم تقدم أي مساهمة شخصية، لم تخاطر، وبالتالي تفتقر إلى صفة المستثمر، أشار المحكم بارك إلى قرارات تحكيمية أخرى بين المستثمر والدولة ملقياً الضوء بشكل خاص على Toto Costruzioni ضد لبنان.[...] بالتالي، تعتبر اللجنة أن تحليل المحكم بارك يتوافق مع مستوى التحليل المطلوب في المادة52(1)(e) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. وجدت المحكم ستيرن أن هناك العديد من العناصر التي تبرّر القرار بأن الغرض الوحيد من إعادة هيكلة الشركات كان الحصول على حق اللجوء إلى نظام التحكيم الاستثماري، في وقت كان فيه النزاع مع الحكومة التركية محتملاً جداً.[...] واعتبرت المحكم ستيرن أن المذعية ارتكبت مخالفة في ما يتعلق بنظام معاهدة الاستثمار، وأن المحكمة غير مختصة بالنظر في القضية. تعتبر اللجنة أن تحليلها واضح... وأن القرار التحكيمي لا يخلو من الأسباب التي ارتكز عليها، وأن الابطال بموجب المادة (52(1)(c) من اتفاقية الأكسيد ليس له مبرر.ت المادة 52(1)(3) تجاوز المحكمة حدود سلطتها بشكل واضح() المعيار المطبق تشاطر اللجنة الخاصة وجهة نظر كل من المدعية والمدعى عليها بأن تجاوزاً لحد السلطةيجب أن يكون واضحا... لتبرير الابطال..... حل محدود يهدف الى ضمان النزاهة والعدالة الأساسيتين في إجراءات ان الابطال هو ...التحكيم.(ii) ملخص عن مواقف الطرفين [...](iii) قرار اللجنة الخاصة:لا يحق للجنة الخاصة أن تعيد النظر في تقدير المحكمة للقانون وفي قرار المحكمة بالنسبة للوقائع ذات الصلة، كما تطلب منها المدعية القيام بذلك، ما يجوز للجنة القيام به، هو التحقق مما إذا كانت المحكمة قد حددت بشكل صحيح القانون المناسب وسعت إلى تطبيقه في الحالة الراهنة،ترى اللجنة أنها قامت بذلك.وترى اللجنة أن المدعية لم تثبت كيف أن المحكمة تجاوزت بشكل فاضح وبوضوح سلطتها عندما لم تطبق القانون الصحيح على وقائع الدعوى. وأكثر من ذلك، وللأسباب نفسها، لا يدل القرار التحكيمي على ردْ واضح للاختصاص. نتيجة لذلك، ترة اللجنة الخاصة إدعاء المدعية بأن القرار التحكيمي هو نتيجة تجاوز واضح وفاضح 52(1)(6) من اتفاقية الاكسيد.VI التكاليف في ضوء أحكام المادة 61(2) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار والمادة (47(1) من قواعد التحكيم، معززة بالمادة (452) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار والمادة 53 من قواعد التحكيم، تملك اللجنة الخاصة سلطة استنسابية في ما يتعلق بتخصيص التكاليف [...] لذا، تخلص اللجنة إلى اعتبار أن المدعية تتحمل جميع التكاليف أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أي رسوم ونفقات أعضاء اللجنة الخاصة وأمانة سر الأكسيد البالغة 346.141.53 دولاراً أمريكياً، فضلاً عن التكاليف والنفقات القانونية التي تكبدتها تركيا والبالغة 1.075.156.93 دولاراً أمريكياً.VII- القرارللأسباب السالفة الذكر، تقرر اللجنة الخاصة بالإجماع 1. رد طلبات الإبطال المقدمة من المدعية بموجب المادة 52(1)(b) و 52(1)(4) و 52 (1)(e) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بالكامل 2 تتحمل المدعية التكاليف والمصاريف الكاملة التي تكبدها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في دعوى الابطال بما في ذلك رسوم ونفقات أعضاء اللجنة. 3 تتحمل المدعية النفقات والتكاليف القانونية التي تكبدتها تركيا