الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - طلب اكسائه صيغة التنفيذ - إثبات تقديم دعوى بطلانه وقف خصومة دعوى الاكساء.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    365

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت بيانا بدعوى البطلان المسجلة أمام هذه المحكمة برقم /10/ تحكيم 2009 والمتكونة بين فريقي هذه الدعوى وتتعلق بذات قرار المحكمين المطلوب اكساؤه في هذه الدعوى، وحيث إن بت هذه الدعوى يتوقف على بت دعوى البطلان وخشية صدور قرارين متناقضين. وحيث إن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب القرار رقم 6 تاريخ 2009/2/25تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على حل النزاع القائم بينهما عن طريق التحكيم وفق المشارطة الموقعة بينهما، والمؤرخة في 2007/12/11 أمام محكمة البداية المدنية الثالثة في الدعوى رقم أساس /2007/20372، وسميت هيئة التحكيم المؤلفة من السادة: المحكم المرجح جمعة علي المحكم المحامي بسام سباهي، والمحكم المحامي رضوان حبيب، وأصدرت الهيئة قرارها بتاريخ 2008/4/7 وتم إيداع قرارها لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية بحلب تحت 

رقم /32/ تاريخ 2008/4/24 ، لذلك فإنها تطلب دعوة الجهة المدعى عليها إلى المحاكمة والحكم

بإكساء القرار صيغة التنفيذ. وحيث إن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بعدة دفوع، منها أن الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى تطلب بالتالي إرجاء بت طلب الاكساء لحين بت دعوى البطلان وحيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت بيانا بدعوى البطلان المسجلة أمام هذه المحكمة برقم /10/تحكيم 2009 والمتكونة بين طرفي هذه الدعوى وتتعلق بقرار المحكمين ذاته المطلوب اكساؤه في هذه الدعوى. وحيث إن بت هذه الدعوى يتوقف على بت دعوى البطلان وخشية صدور قرارين متناقضين وحيث إن المحكمة تقرر وقف الخصومة، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم المادة (164 أصول محاكمات) لذلك تقرر بالاتفاق 1- وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين بت دعوى البطلان رقم /10/ تحكيم لسنة 2009 المقامة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب بقرار مبرم البحث في الرسوم والمصاريف الآن.2- عدم

قراراً مبرما صدر في 2009/2/25م.رقم /32/ تاريخ 2008/4/24 ، لذلك فإنها تطلب دعوة الجهة المدعى عليها إلى المحاكمة والحكم

 

بإكساء القرار صيغة التنفيذ. وحيث إن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بعدة دفوع، منها أن الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى تطلب بالتالي إرجاء بت طلب الاكساء لحين بت دعوى البطلان وحيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت بيانا بدعوى البطلان المسجلة أمام هذه المحكمة برقم /10/تحكيم 2009 والمتكونة بين طرفي هذه الدعوى وتتعلق بقرار المحكمين ذاته المطلوب اكساؤه في هذه الدعوى. وحيث إن بت هذه الدعوى يتوقف على بت دعوى البطلان وخشية صدور قرارين

 

متناقضين وحيث إن المحكمة تقرر وقف الخصومة، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم المادة (164 أصول محاكمات) لذلك تقرر بالاتفاق 1- وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين بت دعوى البطلان رقم /10/ تحكيم لسنة 2009 المقامة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب بقرار مبرم البحث في الرسوم والمصاريف الآن.

2- عدم

قراراً مبرما صدر في 2009/2/25م.