الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - طلب تصديقه - المحكمة لا تتعرض له من الناحية الموضوعية حكم التحكيم معفى من ضوابط تسبيب الأحكام القضائية - تجاوز هيئة التحكيم نقاط النزاع - إلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي أجازت به قرار اللجنة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    370

التفاصيل طباعة نسخ

تنصب دعوى بطلان حكم المحكم على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقرير. وإن كان يجب أن يكون حكم المحكمة مسبباً إلا أنه معفى من ضوابط تسبيب الأحكام القضائية، إذ قد يكون من غير القانونيين، ولذا يكفي أن يضمن حكمه صورة من الإتفاق على التحكيم وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي حمل عليها رأيه في المنطوق بشرط الا يكون خالف قاعدة من قواعد النظام العام.القرار الذي أصدرته اللجنة في هذا الشأن وأجازته محكمة الموضوع، ثم محكمة ثاني درجة، يمكن أن يصدر من لجنة صلح أو تسوية، أما أن يصدر من لجنة تحكيم مقيدة بإجراءات فهذا ما لا يمكن تأييده... لا يمكن تجاوز الخطأ الإجرائي المتمثل في تجاوز هيئة التحكيم في ما حصر لها وفقاً لنقاط النزاع المحالة اليها.المحكمة العليا الدائرة المدنية، الطعن رقم (2004/441)لقد جاءت أسباب الطعن والرد عليها متعرضة لعمل لجنة التحكيم التي وصفها محامي الطاعن بأنها قفزت فوق سلطاتها وخرجت عن إطار نقاط النزاع المحددة أصلا، وفصلت في أمر يتعلق بالحكم للمدعي بما لم يطالب به.لقد إطلعت على المحضر بمستنداته وقرار لجنة التحكيم، وقد لاحظت أن المحكمة الإبتدائية وعند اشارتها الى المادة 148 اجراءات، ذكرت أن هذه السلطة للمحكمة وليس للخصوم الإستفادة من نصها، وأن المعني بالموضوع عند اعتراض الخصوم هو المادة 149 وليس 148، والغريب في الأمر أن محامي الطاعن لم يتعرض لهذه الجزئية البتة. نقول أنه لا خلاف في أن المحكمة عند تصديقها على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، إذ تنصب دعوى بطلان حكم المحكم على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، والنصوص التي تحكم ذلك في قانون الإجراءات المدنية هي المواد من 147 الى 150 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويقتصر دور المحكمة في التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ حكم المحكمة ولا يتطرق دورها بعد ذلك إلى بحث النزاع أو الى صحة ما قضى به حكم المحكمين أو الفصل في طلبات أخرى غير المصادقة عليها.ط م / 65 لسنة 1992 مجلة القضاء والتشريع العدد الثالث ص 835، ط م /1995/66. مجلة القضاء والتشريع العدد السادس ص 462 والطعن رقم 125 لسنة 1995. وفيما عدا ما أشرنا اليه أعلاه، فإنه وإن كان يجب أن يكون حكم المحكمة مسبباً، الا أنه معفى من ضوابط تسبيب الأحكام القضائية، اذ قد يكون من غير القانونيين، ولذا يكفي أن يضمن حكمه صورة من الإتفاق على التحكيم وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي حمل عليها رأيه في المنطوق، بشرط ألا يكون قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام، وهذا الإعفاء يطبق أيضاً على اجراءات الإثبات سواء كانت قد وردت في قانون الإجراءات المدنية أو المعاملات المدنية أو في قانون مستقل ط م/1995/269. مجلة القضاء والتشريع العدد السابع ص 107. ط م/1996/173. مجلة القضاء والتشريع العدد الثامن ص 181 أنظر دراسة التحكيم في الفقه والقضاء المقارن.د. علي ابراهيم الإمام. مجلة الأحكام القضائية لسنة 2001 ص 226 لقد اطلعت على الجهد الذي بذلته لجنة التحكيم ونجد أنه جاء جهدها مقدراً من حيث البحث والتمحيص والتدقيق الفني، وبالرجوع الى نقاط النزاع التي حددتها محكمة الموضوع وجدت أن أغلبها مشمول في التقرير النهائي للجنة، لكن أجد نفسي متفقاً مع ما ذهب اليه محامي الطاعن في أن اللجنة تجاوزت نقاط النزاع في ما يتعلق بتحميل الطرفين مصاريف الطابقين المفقودين وحددت مواد تكلفة البناء، وهذا لم يثر من أي من الطرفين، بل أنه وبمطالعة ما تقدم من بينة فإن الحديث انصب على تحمل البناء لخمسة طوابق، وليس بناء خمسة طوابق واذا ما عدنا الى ما أشرنا اليه في صدر هذه المذكرة أنه ليس على اللجنة الإلتزام بالتسبيب القانوني شأنها شأن المحاكم فلا صلاحية لها بالحكم لأحد الأطراف بما لم يطالب به، فالقرار الذي أصدرته اللجنة في هذا الشأن وأجازته محكمة الموضوع، ثم محكمة ثاني درجة، يمكن أن يصدر من لجنة صلح أو تسوية أما أن يصدر من لجنة تحكيم مقيدة بإجراءات فهذا ما لا يمكن تأييده رغم قناعتي التامة بأن هذا النزاع قد طال أمده وقبع في ردهات المحاكم ردحاً من الزمن، فإنه لا يمكن تجاوز الخطأ الإجرائي المتمثل في تجاوز لجنة التحكيم فيما حصر لها، وفقاً لنقاط النزاع المحالة عليها.ازاء ذلك فإنني واذا ما وافق الزميلان المحترمان فإنني أرى أن: 1 يقبل الطلب.2- الغاء حكم محكمة الإستئناف المؤيد لحكم محكمة أول درجة. 3- إعادة الأوراق الى محكمة الموضوع لتصحيح القرار الصادر من المحكمين إعمالاً لسطاتها تحت المواد 147 و 148 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 4- لا أمر بشأن الرسوم.وضعت أمامي أوراق هذا الطعن في 2005/3/22م بعد (اعادة) تشكيل الدائرة وبعد (المداولة) حسب المقترح السابق (الإعادة التشكيل) وذلك لإبداء الرأي الثاني في الطعن وبعد اطلاعي على كافة الأوراق المتعلقة بهذا الطعن وجدت نفسي على اتفاق تام مع ما توصل اليه زميلي عبد الرحمن سناده في الرأي الأول).. فقد اتضح لي بالفعل أن لجنة التحكيم قد تجاوزت نقاط النزاع عندما رأت تحميل الطرفين تكلفة بناء الطابقين المفقودين مناصفة.. فالمرفقات جميعها تتحدث عن (التأسيس) لخمسة وليس (بناء) او تشييد) خمسة طوابق، ولا شك في أن الفارق بين الأمرين كبير جداً.. ووفقاً للإدعاء الأصلي الذي شملته نقطة النزاع (5) فإنه يذهب الى القول الخرط التي التزم المدعى عليه (أصلياً) بعملها في مكتب سوداني معتمد واعتمادها من جهات الاختصاص ليست مؤسسة على خمسة طوابق حسب الإتفاق، بل لعدد طابقين فقط، أرضي زائداً طابق أول حسب الخرط الموجودة بأرشيف الجهات المختصة).. ويقع عبء اثبات ذلك على المدعي أصلياً.. ووفقاً للفقرة (17) من عقد المقاولة (مستند الإدعاء (22) فقد التزم الطرف الثاني (المدعى عليه أصلياً) على أن يكون التأسيس لخمسة أدوار .. ووفقاً لمستند الإدعاء (3) المواصفات والأسعار - الفقرة (1) يؤسس المبنى على خمسة طوابق.. وحسب مستند الإدعاء (8) الفقرة (6) فإن الخرط الموجودة والتي فيها تصديق المباني ليست مؤسسة على خمسة طوابق... من كل هذا يتضح أن الخلاف يدور حول الإتفاق وعدم الإلتزام بتأسيس المبنى على خمسة طوابق، وإن ما جاءت به لجنة التحكيم، وبما يعتمد على افتراض عدم البناء والتشييد للطابقين الرابع والخامس قد خرج عن دائرة النزاع، وعن دائرة قرار الإحالة الصادر في جلسة2001/4/8، والذي جاء وفقا لما يلي: .. وذلك للفصل في النزاع حسب نقاط النزاع التي تمت صياغتها في الدعوى.. ويعطي المحكمين صورة من نقاط النزاع والإقرارات) ولقد أشارت لجنة التحكيم في تقريرها الختامي الفقرة (4) لملخص نقاط النزاع المحالة من محكمة الموضوع، وذكرت في النقطة السادسة - تحديد هل تم فعلاً (تأسيس المبنى ليشمل خمسة طوابق). من كل هذا فقد قامت قناعتي التامة بصحة ما توصل اليه الرأي الأول) وبما يحملني على الحكم النهائي:

1- قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة. 2 تعاد الأوراق الى محكمة الموضوع لموالاة السير في الإجراءات على هدي ما جاء بهذا الحكم.