الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي – تعرضه لطلبات خارج نطاق النـزاع المعروض عليه - بطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

حكم تحكيمي – تعرضه لطلبات خارج نطاق النـزاع المعروض عليه - بطلان . قيام هيئة التحكيم بالتعرض لطلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأعمال الكهربائية انما يمثل خروجا عن نطاق النزاع المعروض عليها ، مما يصم فصلها في هذا الطلب بالبطلان .  ( محكمة التمييز ، الطعنان الرقم 197 والرقم 198 لسنة 1998 ، تاریخ 1999/2/7 ) ...... ....... . أولا- بالنسبة للطعن رقم 197 لسنة 1998 : حيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثالث والسادس منهـا علـى الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والفساد في الإستدلال حين اعتبر العقد المبرم بينهـا وبـين المطعون ضدها بتاريخ 1979/4/26 مقاولة من الباطن تشمل الأعمال الكهربائية ورتب على هذا الزامها بالفارق بين قيمته وقيمة العقد الذي أبرمته الطاعنة عن هذه الأعمال بتاريخ 1979/5/12 مع المقاول الرئيسي للعملية مستندا في هذا التكييف الى ما ورد في البند الثاني من العقـد الأول بالرغم من أن هذا البند انما هو مجرد تنظیم سداد الإلتزامات المترتبة عليه حتى تضمن المطعون ضدها الحصول على مستحقاتها فضلا عن انه لم يكن هناك نزاع أصلا بين الطرفين بـشأن الأعمال الكهربائية لأن الواقعة في حقيقتها لا تتعدى قيام المطعون ضدها بالتنازل نهائيا عن الشق الخاص بالأعمال الكهربائية لكونها غير مجازة بشأنها من وزارة التجارة ، فتعاقدت مع المقـاول

الرئيسي المذكور ، وذلك كله طبقا لما أوردته المطعون ضدها ذاتها في لائحـة دعواهـا وفـي صحيفة طعنها بالتمييز رقم 5 لسنة 1997 . وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تفـسير العقـود والمحررات التي تقدم اليها في الدعوى للتعرف إلى حقيقة المقصود منها دون معقب عليها فـي ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قـد اعتبر العقد المبرم بين طرفي النزاع مقاولة له سمة خاصة وبموجبه تحدد المقابل الذي تستحقه الطاعنة مقابل قيامها بالأعمال الكهربائية المبينة فيه ... ورتب على هذا استحقاق المطعون ضدها للفارق بين قيمته وقيمة العقد الذي أبرمته الأخيرة مع المقاول الرئيسي للعملية وكان مـا خـلـص اليه الحكم على هذا النحو سائغاً وله اصله الثابت في الأوراق وفيه الرد المـسقط لمـا اثارتـه الطاعنة من اعتراضات فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 568 لسنة 1998 الذي قضى ببطلان حكم المحكمين فيمـا فصل فيه من نزاع متعلق بالأعمال الكهربائية والذي تأسس- بالإضافة الى ان هذا الـشـق مـن النزاع لم يكن معروضاً على المحكمين- على أن الطاعنة أبرمت عقداً مستقلاً هذه الأعمـال مع المقاول الرئيسي للعملية بعد تنازل المطعون ضدها عن هذا الشق . عن . وحيث أن النعي غير صحيح ذلك أن البين من صورة الحكم رقم 568 لسنة 1998 سـالف الذكر أنه قد خلص الى بطلان حكم المحكمين في ما عرض له من مطالبــات بـشأن الأعمـال الكهربائية واستند اساساً في هذا القضاء إلى ما أورده من أن قيام هيئة التحكيم بالتعرض لطلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأعمال الكهربائية انما يمثل خروجاً عن نطاق النزاع المعروض عليها مما يصم فصلها في هذا الطلب بالبطلان . ومن ثم فلا يكون الحكم قـد قـضي بثبـوت تنـازل المطعون ضدها نهائيا عن تلك الأعمال على نحو ما أوردته الطاعنة بسبب النعي . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بطلانـه حـين اعتبـر ان الخطاب المؤرخ 1980/11/11 والصادر من المطعون ضدها اليها والذي يفيد مديونية الأخيـرة بمبلغ 6852,845 دينارا خاص بالأعمال الصحية وليست الكهربائية وذلك – فـي مـا يبـدو - استخلاصاً من عبارة أضيفت بخط اليد لاحقا عليه بهذا المعنى والدليل على اضافتها ان صـورة أخرى منه قدمت بمعرفة المطعون ضدها بتاريخ 1998/5/2 جاءت خلواً من تلك الإضافة .

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإضافة المطعون ضدها للعبارة المذكورة على خطاب المديونية المشار اليه فلا يجوز لها التمسك بهذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة التمييز . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكـم المطعـون فيـه مخالفتـه القـانون اذ قضى بجلسة 1996/11/30 بعدم استحقاق المطعون ضدها اية عمولة فكـان يتعــن علـى الحكم حسم مبلغ 15000 دينار مما قضى به ، والمبلغ الأخيـر ثابـت مـن الخطـاب المـؤرخ 1979/2/28 والمرسل من المطعون ضدها إليه أنه تم الاتفاق على حصول المطعون ضدها عليه كعمولة . وحيث أن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه صحيحا – وعلى نحو ما سـبق بيانه- من ان علاقة الطرفين يحكمها ويحددها العقد المبرم بينهما بتاريخ 1979/4/26 ومن ثـم فلا اثر لأية مكاتبات سابقة صدورها عليه ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس . وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن مع الزام الطاعنة المصاريف ومصادرة الكفالة . ثانياً- بالنسبة للطعن رقم 199 لسنة 1998 : وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والرابع منهـا علـى الحـكـم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين اعتد بتقرير الخبير المودع في الدعوى بالرغم من بطلانه لعدم دعوى الخبير للخصوم وسماعه أقـوالهم وملاحظـاتهم وعـدم اشتماله على محاضر اعماله وعدم إيداعه المستندات المسلمة اليه من الطاعنة والمرفقة صورتها بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 1998/5/2 فضلا عن أن النتائج التي توصل اليها الخبير كانـت غير صحيحة ، كما أن الطاعنة اعترضت على شخص الخبير وطلبـت مثولـه امـام المحكمـة لمناقشته فلم تجبها المحكمة الى هذا الطلب . وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقـدير قيمـة الأدلة التي تقدم اليها في الدعوى – ومنها عمل الخبير - وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بمـا أورده الخبير في تقريره لاطمئنانه إليه ، وبناء على ما اجراه الأخير من أبحاث وقيامه بمناقشة طرفي النزاع طبقا لما اثبته في تقريره وبما تتحقق به الغاية من دعوتهم للمثول أمامه . كمـا أن الطاعنة لم تقدم الدليل على انها سلمت الخبير أية مستندات خلاف تلك التي أثبتها فـي تقريـره

وكان لا ينال من هذه النتيجة عدم التفات المحكمة عن طلب استبداله أو مناقشته ، فيكـون النعـي بهذا السبب جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته امام محكمة التمييز . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه فساده في الإستدلال حين لم يقض لها بقيمة الأدوات الكهربائية التي قامت بتوريدها الى المطعون ضدها استنادا الـي تقريـر الخبير الذي لم يكن له أي سند في هذا ، فضلا عن أنه لا يعقل استلام الطاعنة قيمتها ، ثم مداومتها على المطالبة بها لمدة تزيد على العشر سنوات . وحيث أن هذا النعي مردود بما اثبته خبير الدعوى – والذي اعتد الحكـم المطعـون فيـه بتقريره- من استلام الطاعنة قيمة هذه الأدوات بموجب خمسة أوامر دفع اطلـع عليهـا وأورد بيانها ، وإذ لم تثبت الطاعنة خلاف ذلك ، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ لم يتطرق الى الفصل في العمولة المستحقة لها من المقاولة والبالغ قيمتها 26624,117 دينارا . وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر بتاريخ 1996/11/30 قضى بعـدم استحقاق الطاعنة لهذه العمولة . وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن مع الزام الطاعنة المصاريف ومصادرة الكفالة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ، وفي الموضوع برفضهما ، والزمـت كـل طـاعنـة بمصاريف طعنها ومصادرة الكفالة مع المقاصة في أتعاب المحاماة . امين السر المستشار المستشار رئيس المحكمة يوسف علي صالح أحمد حسن عبد الرزاق مسعد رمضان