حكم تحكيم - دعوى بطلانه لیست طعنا عليه بالإستئناف - قاضي البطلان لا يراجع حكم التحكيم لمراقبة حسن تقدير المحكمين - حكم التحكيم يكون صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.
التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / حكم تحكيم - دعوى بطلانه لیست طعنا عليه بالإستئناف - قاضي البطلان لا يراجع حكم التحكيم لمراقبة حسن تقدير المحكمين - حكم التحكيم يكون صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ان دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالإستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين. إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. (محكمة التمييز، الطعن رقم 41 لسنة 2012، تمييز ،مدني الدائرة الأولى، جلسة2012/5/15 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1683 لسنة 2010 مدني كلي بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 2010 من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1135 لسنة 2011، وبتاريخ 2011/12/26 حكمت المحكمة برفض الاستئناف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم وتفسير وتطبيق القانون، وفي بيان ذلك نقول إنها استندت في طلب الحكم ببطلان حكم التحكيم إلى عدم بيانه لعناصر التعويض الذي أسس عليه قضاءه، وهو يندرج تحت نص البند الرابع من المادة (207) من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحثه على قالة إن أسباب بطلان حكم التحكيم واردة على سبيل الحصر، وأن ما نعاه الطاعن بشأن عدم بيان عناصر التعويض لا يندرج تحت مسوّغ برفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، وكان المقرر بمقتضى المادة (207) من قانون المرافعات " أنه يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية :... -4 إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، ومفاد ذلك أنه يقع بطلان في حكم التحكيم إذا لم تتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة (202) من قانون المرافعات من أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ويجب أن يكون مكتوباً، وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذ رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين، ويكون الحكم باطلاً كذلك إذا كان بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولكن لا يعني ذلك أن أي بطلان في الإجراءات سوف يؤثر بالضرورة على الحكم، فالعبرة في ذلك بمدى تحقيق الإجراء لغايته من عدمه، وذلك وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. إذ كان ذلك، وكان ما أوردته الطاعنة من سبب لبطلان حكم التحكيم من عدم بيانه لعناصر التعويض الذي أسس عليه قضاءه، وهو سبب موضوعي لا يندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة (207) من قانون المرافعات، فإن الطعن يضحى غير قائم على أساس، مما يتعين رفضه.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.