الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / إبطال واستئناف - تخلف تسديد الرسم خلال مهلة الطعن – رد الاستئناف شكلا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    418

التفاصيل طباعة نسخ

 

أن التسديد الحاصل بعد انقضاء مهلة الطعن، لا يؤدي الى تصحيح العيب الناتج من عدم تسديد الرسم المتوجب ذلك ان أحكام المادة 655أم.م. . هي الزامية وتتعلق بالنظام العام.
(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت- الغرفة الاولى- قرار رقم 538 تاريخ
2010/3/17م ) . 
...............
...............
حيث انه يقتضي في المستهلّ بت مدى قبول هذا الطعن شكلاً، وحيث يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة /802/ م.م.أ . "ان كل من الاستئناف والطعن
بطريق الابطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه، غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية"،
وحيث يشترط لقبول الاستئناف شكلاً ان يودع قلم المحكمة المختصة وان تدفع عنه الرسوم والتأمين خلال مهلة الطعن القانونية المحددة أعلاه، (المادة /655/ م.م.أ .)، علماً ان استيفاء
الرسوم هو امر الزامي يتعلق بالنظام العام،
يراجع:

 

ادوار عيد - موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ- الجزء الخامس – صفحة 205
و216،
وحيث ان المادة /622/ م.م.أ . تنص على انه: "تتوقف مهل الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تاريخ تبليغ القرار الفاصل بهذا الطلب"،
وحيث بمقتضى أحكام المادة /504/ .م.م.أ ، ان المهل التي تكون سارية اثناء مدة الوقف يتوقف سريانها، ولا تستأنف الا بعد انتهاء مدة الوقف بزوال السبب الذي استلزم وقف المحاكمة،
وحيث يتأتى مما تقدم انه اذا قدم طلب المعونة خلال مهلة اي طريق من طرق الطعن فتقف هذه المهلة ولا تعود الى سيرها للمدة الباقية الاّ في اليوم التالي لتبليغ القرار من قبل القلم الى المستدعي،
يراجع بهذا المعنى:
- ادوار عيد- المرجع المذكور أعلاه- الجزء الرابع- رقم (14-) صفحة 44 و 45، والجزء الخامس- رقم (22) صفحة 81 و 82 و83،
وحيث من الثابت من اوراق الملف كافة ما يلي:
1- انه بتاريخ 23/10/2008، تبلغ المستأنف- طالب الابطال- القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 12/9/2008م عن المحكم الاستاذ موسى كلاس والقرار القاضي بمنحه الصيغة التنفيذية الصادر بتاريخ 20/10/2008م عن رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت،
2- انه بتاريخ 24/11/2008، قدم المستأنف طالب الابطال الطعن الراهن دون ان يسدد اي رسم عنه، كما تقدم بطلب معونة قضائية.
3- انه بتاريخ 15/6/2009، قدم المستأنف –طالب الابطال- استدعاء ادلى فيه بأنه لم يعد من حاجة الى طلب المعونة القضائية، بعد ان أصدرت محكمة التمييز قراراً اكدت فيه ان الرسم المتوجب على الاستئناف المتعلق بالقرارات التحكيمية هو الرسم المقطوع، وانتهى الى المطالبة بتكليف القلم باقتطاع
الرسم المقطوع عن هذا الطعن، مؤكداً دفعه فوراً ليصار بعدها الى السير بالاستئناف المقدم وفقاً للأصول،
4- انه بتاريخ 26/6/2009، صدر قرار مؤقت عن رئيس هذه المحكمة، كلف فيه القلم احتساب الرسم المقطوع للاستئناف،
5- انه بتاريخ 20/8/2009، تبلغ المستأنف – طالـب الابطـال - بواسـطة وكيلـه، القـرار تـاريخ ،2009/6/26م .

6- انه بتاريخ 1/10/2009، سدد المستأنف – طالب الابطال- الرسم المتوجب عن هذا الطعن، وحيث يتبين مما ورد أعلاه، ان المستأنف – طالب الابطال-، تبلّغ القرار التحكيمي المكسو بالصيغة التنفيذية بتاريخ 23/10/2008، وان مهلة الطعن به هي ثلاثون يوماً تنتهي نهار السبت
الواقع فيه 22/11/2008، الذي يصادف نهار عطلة رسمية لعيد الاستقلال، فتمدد المهلة الى اول يوم عمل وهو نهار الاثنين الواقع فيه 24/11/2008، وان هذا الطعن مع طلب المعونة القضائية قدما بهذا التاريخ اي في آخر يوم من المهلة وقبل انقضائها بساعات من دون تسديد اي من الرسوم المتوجبة، فتكون المهلة المتبقية للطعن وهي الساعات الأخيرة قد توقفت وذلك سنداً
لأحكام المادة /622/ م.م.أ . المشار اليها اعلاه؛ وانه بتاريخ 15/6/2009، قدم المستأنف –طالب الابطال- استدعاء أدلى فيه باستعداده لتسديد الرسم المقطوع ورسم التأمين عن هذا الطعن، مدلياً انه لم يعد من حاجة الى طلب المعونة القضائية، مما يجعل ما تبقى من مهلة الطعن يسري مجدداً، طالما ان اقواله هذه تؤلف تنازلاً صريحاً عن طلب المعونة القضائية الموقف للمهلة، الاّ
ان المستأنف – طالب الابطال- لم يسدد الرسم المقطوع المتوجب ورسم التأمين، الاّ بعد تاريخ 1/10/2009، اي بعد انقضاء مهلة الطعن، علماً انه لم يكن بحاجة الى استصدار اي قرار لكي يبادر الى تسديد الرسم المقطوع ورسم التأمين المتوجب، فضلاً عن انه تبلغ القرار المؤقت الصادر بهذا الخصوص بتاريخ 20/8/2009، وكان عليه ان يبادر الى تسديد الرسوم المتوجبة
في اليوم التالي لتاريخ التبليغ اي في 21/8/2009 (هذا لو سلمنا بصحة الاجراء الذي لجأ اليه)،
الأمر غير الحاصل في القضية الراهنة، بحيث ان التسديد الحاصل بعد انقضاء مهلة الطعن، لا يؤدي الى تصحيح العيب الناتج من عدم تسديد الرسم المتوجب ذلك ان أحكام المادة /655/ م.م.أ . هي الزامية وتتعلق بالنظام العام،
وحيث يقتضي بالاستناد الى كل ما تقدم رد هذا الطعن شكلاً،
وحيث انه بعد النتيجة التي تم التوصل اليها، لم يعد من الجائز البحث في ما تجاوزها، وحيث يبقى من الواجب اهمال ما ذكره وكيل المستأنف –طالب الابطال- في جلسة 16/12/2009 من ان هذا الملف قد جرى عرضه سابقاً على رئيس المحكمة الحاضرة واعطى الصيغة التنفيذية فيه لقرار المحكم، لأنه لم يطلب ترتيب اية نتيجة على هذا الادلاء، ولأنه لا تترتب اي نتائج قانونية على الواقعة المعتد بها،
وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم بها،

لذلـــك
تقرر بالاتفاق:
1- رد هذا الطعن شكلاً،

....... -2
الكاتب المستشار (ماجد)

المستشار (الدحداح)

الرئيس الأول (فهد)