التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / قرار التحكيم جاء موافقا لصك التحكيم – صدوره خلال المهلة - رد طلب الإبطال
دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا بالإستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع
النزاع– الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه، الا ان ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام.
(محكمة استئناف عمان– القضية رقم 2009/129 - تاريخ 2009/11/11 )
وحيث اننا ومن الرجوع الى المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نجد انها تنص:
أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية:
1- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحًا ومكتوبًا او كان هذا الاتفاق باط ً لا او سقط بانتهاء مدته.
2- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدًا للأهلية او ناقصها وفقًا للقانون الذي
يحكم اهليته.
3- اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغًا صحيحًا بتعيين
محكم او بإجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن ارادته.
4- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع
النزاع.
5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق
الطرفين.
6-اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق،
ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه
الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان ا ّ لا على الاجزاء الاخيرة وحدها.
7-اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه
او استند الحكم إلى اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
ب- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم
فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل
التي لا يجوز التحكيم فيها.
وبتطبيق احكام المادة سالفة الاشارة على اجراءات التحكيم المتبعة من قبل المحكم المنفرد
فإننا لا نجد ايًا من الأسباب الواردة في هذه المادة تؤدي الى بطلان قرار التحكيم موضوع
الطعن، اذ انه جاء موافقًا لصك التحكيم الموقع من الطرفين، كما نجد ان قرار التحكيم صدر
ضمن المدة المحددة والمتفق عليها بمقتضى البند السادس من صك التحكيم مما جعله موافقًا
لأحكام المادة 37 من قانون التحكيم التي تنص:
أ_على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه
الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ بدء
اجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا
تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ب_ واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي
من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة، ان يصدر أمرًا لتحديد موعد
اضافي او أكثر او بإنهاء اجراءات التحكيم فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الاجراءات يكون
لأي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة اص ً لا بنظرها.
وحيث اننا نجد انه تقرر وبموافقة طرفي التحكيم بتاريخ 2009/3/16 تمديد مدة التحكيم اربعة اشهر اضافية اعتبارًا من 2009/2/16 وحيث لم يرد من المدعى عليها (المستدعية في هذا الطلب) اي اعتراض او ممانعة للتمديد المذكور يعتبر ذلك نزو ً لا منها عن حقها في الاعتراض
كما تقضي بذلك المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 . مما ينبني عليه ان طعن
المستدعية في تجاوز المحكم للميعاد جاء في غير محله واقعًا وقانونًا لاستمرار اجراءات التحكيم
بعد انقضاء الميعاد المحدد بموافقة الطرفين وصدور قرار المحكم بالتمديد.
وحيث ان قرار المحكم جاء معل ً لا وتم في حدود اتفاق التحكيم وغير مشوب بأحد موجبات
عدم تصديقه، وحيث انه جرى الاجماع في الاجتهاد والفقه على ان دعوى بطلان حكم التحكيم
ليست طعنًا بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه كما
انه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته او مراقبة حسن تقدير
المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه ذلك ان
الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ
الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه ا ّ لا
ان ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام، كما ان وظيفة المحكمة التي تنظر
في طلب ابطال او تصديق قرار المحكمين تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون
وتأمين حقوق التقاضي ادعاء ودفعًا واثباتًا والتحقق من الفسخ عند الادعاء به وثبوته، وليس
للمحكمة صلاحية محكمة الموضوع في احلال قناعتها محل قناعة المحكمين بالادلة والبينات
وتقرير الواقع من هذه البينات مما يجعل من المتوجب على محكمتنا رد أسباب الدعوى وتأييد هذا
القرار.
..........
لهذا وتأسيسًا على ما تقدم وعم ً لا بأحكام المادة 51 من قانون التحكيم نقرر رد الطلب
وتأييد حكم التحكيم موضوع الطلب والأمر بتنفيذه.