الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - طلب ابطال - رد الطلب - عدم الأخذ في الإعتبار طبيعة المادتين 87 و 88 من المفوضية الأوروبية نظام عام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    847

التفاصيل طباعة نسخ

Gravenhage 1 أغسطس 2007 De Staat der Nederlanden c)BV Nederlands Electriciteit Administratiekantoor Tijdschrift voor

Arbitrage 2008, 58, note TD de Groot.)

بناء على طلب الدولة الهولندية الغاء حكم تحكيمي ألزمها برفع مبلغ المساعدة الذي قدرته اللجنة لتغطية العجز البنيوي لمحطة توليد كهرباء "خاصة" تم إفتتاحها عام 1993، قررت محكمة لاهاي إسناد دافعها لرفض إلغاء الحكم إلى ما اعتبرته "جوهر القرار الصادر عن اللجنة التي قررت تقديم المساعدة.

وتعنى القضية الحالية بتغطية العجز البنيوي للمحطة الاختبارية "ديمكولك Demkolec". وبهدف السماح بخصخصة هذه الشركة، كانت قد تعهدت الدولة عام 1998، ومع مراعاة الإتفاق اللجنة، بتغطية عجز محطة ديمكولك" الذي تم استنتاجه من خلال الإختلاف الموجود ما بين القيمة الحسابية وسعر البيع الذي حققته خلال عملية البيع بالمزاد. وبما أن عملية البيع التي حددها كل من الدولة وشركة NEA في بداية العام 2001 قد تأخرت 9 أشهر،إعتبرت هذه الأخيرة أنه يجب زيادة 43 مليون يورو على المساعدة التي تقدمها الدولة وقيمتها143 مليون يورو والتي تغطي الفترة السابقة حتى العام 2001 مقابل فترة التأخير. وقد عهد بالنزاع إلى ثلاثة محكمين هم أساتذة قانون عملوا برعاية معهد التحكيم الهولندي. وفي سبتمبر عام 2005، الزمت محكمة التحكيم الدولة الهولندية برفع المساعدة العامة التي تم منحها سابقا بمبلغ أساسي يصل إلى 38 مليون يورو وبعد مضي شهر، دفعت الدولة إلى شركة NEA مبلغ 46 مليون يورو (بما في ذلك الفوائد. وفي ديسمبر عام 2005، قدمت الدولة طلب إلغاء الحكم التحكيمي. ومن ثم في مايو عام 2006، أبلغت الدولة الحكم إلى اللجنة، معتبرة أن المحكمين كانوا قد أخطأوا في إدخال عملية تسديد مبلغ قيمته 46 مليون يورو في حقل الإذن الأساسي الصادر عن اللجنة، طلب إذن جديد يتعلق بهذا المبلغ الأخير. وأشارت الدولة أمام المحكمة أن الحكم التحكيمي كان أجبرها على دفع مساعدة من الدولة من دون الحصول على إذن للقيام بذلك. كما كانت قد انتقدت خصوصا المنطق الذي اتبعه المحكمون فيما يتعلق بالحد الأقصى للمساعدة التي سمح بتقديمها، والتاريخ المحدد لاحتساب العجز الذي يجب تغطيته، وتكاليف الإستثمار و الفوائد وكانت شركة NEA تدافع عن توافق الالتزام و الإذن المعطى إن النقطة الأولى التي قدمتها المحكمة هو التذكير بمبدأ القبول المتعلق بإلغاء الأحكام التحكيمية بسبب خرق المادة 1065-1 هـ من CPCN، الذي يحتوي على وجه الخصوص على سبب خرق النظام العام (مراجعة حكم صادر عن هوغ رعد عام 2004 IMS/Modast es Cairs de l'Arbitrage 2004/2 الجزء الثاني صفحة (61). وبهذه الروحية، دققت المحكمة (4.1 ...) في البداية بجوهر النزاع الناشئ بين الأطراف، لمعرفة مسألة ما إذا كانت نتيجة الحكم التحكيمي الصادر عام 2005 تدخل أو لا ضمن أو خارج قرار اللجنة الصادر عام 2001 الذي يسمح بإعطاء المساعدة من الدولة لصالح ديمكولك. وفي الواقع، تبين أن المبادئ العامة للمادتين 87 و 88 من قانون اللجنة الأوروبية قد تحققت في حكم المساعدة هذا 4.2 - حيث ستحدد الهيئة أولاً الجوهر.بعد مراجعة حيثيات القرار الصادر عن اللجنة بالتفصيل في ما يتعلق بمنهجيتها الرسمية المتبعة في مسألة تغطية هذا النوع من العجز البنيوي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، صدقت المحكمة على الجانب الكمي للمساعدة المالية التي قدمتها الدولة، وكما حددها المحكمون (القيمة الأساسية 38 مليون يورو). وبالرغم من أن القضاة حكموا أنه من المفيد التعبير عن آرائهم ضمن ملاحظات جانبية غير ملزمة حول تطابق حكمهم مع المواد 87 و 88 من قانون اللجنة

الأوروبية.

4.8- يتبين مما سبق أن الدولة لن تقر بطلبها إلغاء الحكم التحكيمي، وإعتبر المحكمون أن نتيجة الحكم التحكيمي تتلاءم مع القرار الذي أصدرته اللجنة في 25 يوليو عام 2001 القاضي بتقديم الدولة مساعدة وأن هذه النتيجة تندرج ضمن حدودها، بحيث أنها لا تؤدي إلى خرق المادتين 87 و 88 من قانون اللجنة الأوروبية. وفي الشروط الحالية، أن مسألة معرفة ما إذا كانت هذه الأحكام ناجمة عن النظام العام التي لا تستوجب التفحص.

4.9- (...) حيث أنه ثمة شك تام يتعلق بمسألة المهلة التي ستلحظها اللجنة لإتخاذ قرار بخصوص طلب إذن جديد للحصول على مساعدة الدولة توقف المحكمة حاليا إصدار حكمها النهائي، كما تطلبه الدولة استطرادا دون انتظار قرار اللجنة. وفي هذا الصدد، لا تجد المحكمة أسبابًا تُبرر طرح مسألة قضائية تتعلق بهذا الموضوع على المحكمة القضائية التابعة للجنة الأوروبية.