التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - وجوب ارفاقه بصورة من اتفاق التحكيم - عدم تحقق ذلك - نقض الحكم الذي لم يقض بالبطلان
ان المشرع هدف من وجوب اثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب الشارع اثباته بالحكم بما يؤدي الى البطلان.
(محكمة النقض - الدائرة التجارية - الطعن رقم 10635 لسنة 76 قضائية - الثلاثاء 27فبراير سنة 2007)
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 28 لسنة 122 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 3 لسنة 2005 محكمي الجيزة الصادر بتاريخ 10 من يناير سنة 2005 وما يترتب عليه من آثار، وقالت في بيان ذلك أنها تعاقدت مع الأخيرة على انشاء ملاعب جولف بموجب عقد المقاولة المؤرخ 8 من مايو سنة 2002 وفق الشروط الموضحة به، ونص في المادة 20 منه على اله حال قيام خلاف بينهما يتعلق بهذا العقد أو تفسير أحكامه وعجز الطرفين عن حله بالتفاهم بينهما تعين عرضه على التحكيم، واذ ثار بينهما الخلاف حول الاخلال بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع فضلاً عن مخالفة الأعمال وطريقة ادائها للشروط والمواصفات الفنية، فأنذرتها بذلك ثم قامت بفسخ العقد المبرم بينهما وسحب الأعمال منها، فلجأت المطعون ضدها الى التحكيم، وقضت هيئة التحكيم بعدم قبول الدفع ببطلان شرط التحكيم في عقد تنفيذ الأعمال والزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 456533 جنيهاً مما دعاها لإقامة الدعوى سالفة الذكر، وبتاريخ 7 من يونيه سنة 2006 قضت المحكمة برفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً الى حين الفصل في الموضوع وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.على وحيث ان هذا النعي سديد ذلك بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على انه يجب ان يشتمل حكم التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.......... انما يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب اثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع اثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية، ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية للأحكام، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك، وكانت المادة 53 من ذات القانون اشترطت لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم وجوب توافر أحدى الحالات التي أوردتها على سبيل الحصر ومن بينها الفقرة (ز) من وقوع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي ان مدوناته قد خلت من ايراد نصوص اتفاق التحكيم، ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً، ولا ينال وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه انتهى إلى رفض الدفع المبدى منها ببطلان حكم التحكيم لعدم ايراده مشارطة التحكيم بمدوناته عملاً بما نصت عليه المادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على ما ذهب اليه من أنها مرفقة بحكم التحكيم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم - حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها والا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم. فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة إلى بحث السبب الثاني من الطعن. سببي وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان حكم التحكيم رقم 3 لسنة 2005
محكمي الجيزة قد خلت مدوناته من ايراد اتفاق التحكيم على النحو أنف البيان فإنه يتعين الحكم ببطلانه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 28 لسنة 122 ق القاهرة ببطلان حكم التحكيم رقم 3 لسنة 2005 محكمة الجيزة، وألزمت المدعى عليها المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة