الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / خروج المحكم عن مهمته - ابطال الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    370

التفاصيل طباعة نسخ

الخروج عن بنود العقد يعتبر بمثابة إضافة بند جديد إليه من قبل المحكم وهذا ليس من صلاحيته ويعتبر خروجا عن اختصاصه المقتصر على تنفيذ العقد وليس احداث بند في العقد.(غرفة المخاصمة - قرار رقم 355 لعام 2009)وحيث أن الطرفين كانا قد اتفقا بموجب العقد المعقود بينهما على تشييد بناء على العقارين اللذين يملكهما المدعى عليه بالمخاصمة. . وأحدهما يحمل الرقم 1352 والعقار الذي يملكه المدعي بالمخاصمة ........... نص البند /6/ من العقد على ما يلي (التزم الفريق الأول بإخلاء الشاغل الموجود على العقار 1352 وعلى نفقته. وحيث أن معنى البند المذكور واضح وجلي وهو أن الالتزام بإخلاء شاغل العقار المذكور يقع على عاتق المدعى عليه بالمخاصمة ....... ولا يغير من هذا الالتزام أن تكون العقارات الثلاثة قد أدمجت في السجل العقاري بعقار واحد على اعتبار أنه كان بإمكان المدعى عليه بالمخاصمة ................ إقامة الدعوى بإخلاء الشاغل من العقار 1352 قبل دمجه مع العقارين الآخرين وبالتالي فإن الزام المدعي بالمخاصمة ......... بالاشتراك مع المدعى عليه. في توكيل محام لإقامة دعوى لإخلاء المستأجر الموجود في العقار يعتبر خروجاً واضحاً وجلياً عن الاتفاق بين الطرفين وبالتالي خروجاً من المحكم عن مهمته لما يمكن أن يرتبه هذا الإلزام في المستقبل من آثار قانونية على المدعي بالمخاصمة ............... العقد برمته في حال عدم التمكن من إخلاء المستأجر وهذا الخروج عن بنود العقد يعتبر بمثابة إضافة بند جديد إليه من قبل المحكم وهذا ليس من صلاحيته ويعتبر خروجاً عن اختصاصه المقتصر على تنفيذ العقد عملاً بالمادة 506 أصول محاكمات وليس إحداث بند في العقد وهذا يغني عن البحث في موضوع التعويض الذي انبثق من الخطأ المشار إليه. وحيث أن خروج المحكم عن مهمته وصلاحيته خلافاً لما جاء بالقرار محل المخاصمة ووفق ماهو مذكور أعلاه لجهة ما قررته الهيئة المخاصمة بقرارها اكساء حكم المحكمين صيغةالتنفيذ يعتبر خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار.لذلك تقرر بالإجماع 

1. قبول الدعوى موضوعاً.

2 إيطال القرار محل المخاصمة والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم 245 أساس 438 تاريخ 2008/10/22 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض. 3 إعادة التأمين لمسلّفه وتضمين المدعى عليه الرسم والنفقات.قراراً صدر بتاريخ 1430/9/8هـ الموافق لـ 2009/8/24