الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / القرار التحكيمي الوقتي لا يقبل الطعن بالإبطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    275

التفاصيل طباعة نسخ

إن القرار الوقتي لا يرتقي الى درجة الحكم في الأصل حتى يقبل الطعن بالابطال على معنى أحكام الفصل 78 من مجلة التحكيم الذي يقتصر في اطاره الطعن بالابطال على الاحكام الصادرة في الاصل وليست القرارات الوقتية.

 

(محكمة الاستئناف بتونس - القضية رقم 83- قرار نهائي تاريخ 2001/5/8)

 

من حيث الاصل- حيث طعن الطاعن في القرار عدد 4 المشار إلى نصه أعلاه طالباً ابطاله لسببين اثنين يتمثل السبب الاول في الحكم في مسائل خارجة عن التحكيم حيث لاحظ طالب الابطال أن طرفي الخصومة لم يطلبا من هيئة التحكيم الحكم بتأمين المبالغ الناتجة من تسجيل الطلبة لدى الخزينة ورغم ذلك فقد قضت بالإذن للطلبة بإيداع معاليم الترسيم والدراسة مباشرة بصندوق الودائع وهو ما يجعلها قد نظرت في مسائل خارجة عن التحكيم، أما السبب الثاني فيتمثل في أن القرار التحكيمي اتبع اجراءات مخالفة تماماً لاتفاقية التحكيم ضرورة أنه قام بادخال

 

الغير على الاتفاقية وهذا الغير يتمثل في الطلبة وقد الزمهم ودون أي سند بوجوب تأمين معاليم التسجيل بالخزينة العامة حيث ردت المطلوبة على ذلك بأن دعوى الابطال سقطت بمرور الزمن اذ صدر القرار

التحكيمي يوم 8 سبتمبر 2000 في حين وقع الطعن فيه يوم 7 ديسمبر 2000 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة اشهر الأمر الذي يتجه معه رفض الدعوى لسقوطها بمرور الزمن، اما من حيث الأصل، فقد لاحظت المطلوبة أن القرار المطعون فيه لا يرتقي الى مرتبة الحكم، بل هو اذن تحكيمي، والاذون التحكيمية لاتخضع للطعن بالايطال، مضيفة كذلك أن القرار التحكيمي صدر طبقا لاتفاقية التحكيم ولم ينظر في مسائل خارجة عنها الأمر الذي يتجه معه رفض الدعوى لتجردها.

 

وحيث اجاب طالب الابطال على ذلك بأنه وقع احترام اجال الطعن ضرورة أن مطلب الطعن قدم بتاريخ 7 ديسمبر 2000 والحال ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8 سبتمبر 2000 وبذلك فان أجل الطعن المحدد بثلاثة اشهر لم ينقض بعد، مضيفاً كذلك أن القرار المطعون فيه هو حكم قضائي بأتم معنى الكلمة باعتباره حسم وقضى في مسألة معينة، ومادام المشرع لم يفرق في مسألة الابطال بين الحكم الصادر في الاصل والحكم الصادر استعجالياً فلا مجال حينئذ للتفريق حيث لم يفرق المشرع وتمسك الى جانب ذلك بدفوعاته السابقة وطلب الحكم طبق ما جاء في مستندات الطعن.

 

وحيث ردت المطلوبة على ذلك بما يلي:

 

أولا- ان الطعن بالإبطال في الأذن التحكيمي لا يصح قانونا باعتبار أنه حتى وان لم تنص مجلة التحكيم على الفرق بين الاذن التحكيمي والحكم التحكيمي فإن عبارة الفصل 78 من مجلة التحكيم جاءت واضحة وهي تتعلق بالحكم وليس بالاذن ثم ان هذه الأذون التي تصدرها هيئة التحكيم هي قرارات وقتية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور الحكم التحكيمي. ثانيا- حيث اشارت المطلوبة الى وجود تتبعات جزائية ضد ممثلي طالب الابطال احيلوا بموجبها على قلم التحقيق وقد تولت القيام بالحق الشخصي وهو ما يعني ثبوت ادانتهم سيدنيا وطلبت ايقاف النظر في الدعوى المدنية لوجود ابحاث جزائية.

 

المحكمـة

 

حيث تسلط الطعن بالابطال على القرار عدد 4 الصادر عن هيئة التحكيم المتركبة من رئيسها الاستاذ فاروق المشري وعضوية المحكمين الاستاذين عياض عمار وحاتم قطران بتاريخ 8 سبتمبر 2000. وحيث الزم القرار محل الطعن الطاعن الآن بأن يضع على ذمة المدرسة العليا للدراسات

 

التجارية بموتريال قاعات الدروس والمحلات والتجهيزات الضرورية لمواصلة المدرسين

لدروسهم كما نصت على أن تودع معاليم الترسيم والدراسة مباشرة من قبل الطلبة بصندوق الودائع والامائن بالخزينة العامة للجمهورية التونسية باسمي المعهد الاعلى للاعمال بتونس

 

والمدرسة العليا للدراسات التجارية بمونريال. وحيث يتبين بالتمعن في نص القرار المذكور أن له صبغة متأكدة وقع اللجوء اليها قبل بت أصل النزاع وذلك حماية لمصلحة الطلبة الذين يزاولون دراستهم في المحلات والمباني المتنازع عليها، كما انه وفر حماية للطرفين من خلال الزام الطلبة بايداع معاليم الترسيم والدراسة باسم الطرفين المتنازعين وذلك لصندوق الودائع بالجمهورية التونسية. وحيث ان مثل هذا القرار يستمد وجوده من وجود نزاع في الاصل بين الطرفين معروض على انظار هيئة التحكيم وهو بذلك يبقي قراراً وقتياً، اذ يمكن تعديله أو الرجوع فيه في صورة تغير الأوضاع وعند اصدار الحكم الأصلي الماس بموضوع النزاع. وحيث ان تجمع مختلف هذه الخصائص في القرار محل الطعن يجعل منه قراراً وقتياً اتخذته هيئة التحكيم على معنى أحكام الفصل 62 من مجلة التحكيم. وحيث وتبعاً لذلك فان هذا القرار الوقتي لايرتقي الى درجة الحكم في الاصل حتى يقبل الطعن بالابطال على معنى أحكام الفصل 78 من مجلة التحكيم الذي يقتصر في اطاره الطعن بالابطال على الاحكام الصادرة في الأصل وليست القرارات الوقتية. وحيث وتأسيساً عليه فإنه يتجه رفض الطعن شكلاً لعدم قابلية القرار للطعن بالابطال. وحيث خاب الطاعن في طعنه واتجهت تخطئته بالمال المؤمن. وحيث أن المصاريف القانونية تحمل على المحكوم عليه.

 

لهذه الأسبـاب

 

قضت المحكمة برفض الطعن شكلاً وتخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحمل المصاريف

 

القانونية عليه.

 

العضو ابراهيم بن فرح

العضو نازك كادة

الرئيس أحمد الجندوبي