اذا حدد الخصوم أجلا في وثيقة التحكيم واشترطوا صدور حكم المحكم خلاله يتعين على المحكم الالتزام بهذا الأجل ما لم ينفق الخصوم على مدة بكتابة صريحة أو ضمنية وبانتهاء الأجل المحدد تنتهي ولاية المحكم التي يستمدها من ارادة المحتكمين ويكون الحكم الذي يصدر بعد ذلك باطلا لصدوره ممن لا ولاية له ويجوز لكل ذي شأن طلب بطلانه طبقا لنص المادة 1243 من قانون المرافعات باعتباره خارجا عن اتفاق الخصوم.
(محكمة التمييز - الطعن رقم 433 لسنة 2003- جلسة 2003/11/17)
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لا رفض دعواه ببطلان حكم المحكم لصدوره بعد الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم المبرم بين الطرفين بتاريخ 1998/12/10 لما ذهب اليه أن المادة 243 من قانون المرافعات حددت الحالات التي يجوز فيها طلب بطلان حكم المحكم على سبيل الحصر، وليس من بينها حالة صدور الحكم بعد الأجل المحدد لذلك في حين أن تجاوز هذا الميعاد خروج عن حدود اتفاق الطرفين في وثيقة التحكيم من شأنه بطلان الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من تلك المادة. وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات بين الخصوم بغير الطريق المعتاد. ولئن كان يرتكن أساساً الى حكم القانون الذي أجاز اللجوء اليه
فان قوامه ارادة الخصوم وينبني مباشرة على اتفاقهم مما تقتضي التزام المحكم بهذا الاتفاق، فاذا
حددوا في وثيقة التحكيم أجلا اشترطوا صدور حكم المحكم خلاله يتعين على المحكم الالتزام بهذا الأجل ما لم يتفقوا على مدة بكتابة صريحة أو ضمنية. وبانتهاء الأجل المحدد تنتهي ولاية المحكم التي يستمدها من ارادة المحتكمين ويكون الحكم الذي يصدره بعد ذلك باطلاً لصدوره ممن لا ولاية له ويجوز لكل ذي شأن طلب بطلانه طبقاً لنص المادة 1/243 من قانون المرافعات باعتباره خارجاً عن اتفاق الخصوم. فاذا كان ذلك وكان البين من الأوراق اتفاق الطرفين بوثيقة التحكيم على أن يصدر حكم المحكم خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيعها في يوم 1998/12/10. واذ صدر حكم المحكم بتاريخ 1999/4/24 بعد انتهاء الأجل المحدد له مع خلو الأوراق مما يفيد الاتفاق على مدة طبقاً للقانون فان هذا الحكم يكون باطلا وبحق الطاعن طلب بطلائه. واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه والزام المطعون ضدها بمصاريف الطعن.
وحيث أنه بالنسبة الى موضوع الاستئناف فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان حكم المحكم المؤرخ 1999/4/24.
الأعضاء
الرئيس الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
علي يوسف منصور مسعد رمضان الساعي د. طه عبد المولى طه محسن محمد الفضلي